اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بكفر الشيخ    لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين    4 قتلى و19 مصابًا في هجوم روسي جديد على كييف    أحمد حمدي يكتب: الانفجار المؤجل    بعد تحذير الأرصاد بتقلبات جوية، "مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد بمحافظات الإقليم    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    نقيب الأطباء عن انتحال شخص صفة طبيب بالبحيرة: إذا أثبتت التحقيقات التزوير فسيتوجب الشطب    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشري ردا على العسكري : نص الإعلان الدستوري على قصر الطوارئ في ستة أشهر ينسخ أي قرار أو حكم سابق له بداهة

أجمع فقهاء دستوريون وقانونيون على أن استمرار تطبيق حالة "الطوارئ" بالبلاد يمثل مخالفة صريحة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي والذي يحكم النظام السياسي المصري الآن ، والذي ينص على عدم جواز تمديد الطوارئ بعد نهاية المحددة - ستة أشهر انتهت بحلول 20 سبتمبر الجاري - إلا من خلال الموافقة على ذلك عبر استفتاء شعبي، وهو ما أعاد المستشار طارق البشري النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة التي صاغت التعديلات الدستورية التأكيد عليه متمسكًا برأيه بهذا الصدد، حتى مع وجود نص بالإعلان الدستوري بالإبقاء على ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره، لأن ذلك لا يسري على القوانين التي أدخل عليها تعديل بعد الثورة، ومن بينها النص المتعلق بتمديد "الطوارئ"،، فلابد أن يسري التعديل ولا عبرة بما سبق.
جاء ذلك ردًا على تصريحات اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، التي نفى فيها صحة تصريحات المستشار اليشري حول انتهاء "الطوارئ"، مؤكدا استمرار العمل بها حتى يونيو من العام القادم، مستندًا إلى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الأولي منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، وإلى المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا.
وقال المستشار البشري في تصريحات خاصة ل "المصريون"، إنه ليس بصدد السجال مع المجلس العسكري وإنما إبداء الرأي القانوني السليم، موضحا أن القرار الجمهوري المشار إليه- بشأن تمديد حالة الطوارئ حتى يونيو 2012- تم تعديله في "الإعلان الدستوري" الصادر في مارس الماضي بعد إقرار التعديلات الدستورية، والذي جعل مدة "الطوارئ" لا تزيد عن ستة أشهر، على أن تبدأ من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، وهو 20 مارس 2011.
وأضاف إن الإعلان الدستوري، وإن نص على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا"، إلا أنه أكمل ذلك بقوله " ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان" ، كما هو الحال بالنسبة ل "الطوارئ"، إذ لابد وأن يسري هذا التعديل، والذي جاء في الإعلان الدستوري والذي يؤكد حصر حالة الطوارئ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
واستند المستشار البشري في رأيه بشأن انتهاء "الطوارئ" بحلول 20 مارس 2011، بكونه الأجل الأقرب عما نص عليه القرار الجمهوري، الذي يحدد يونيو 2012 موعدا لانتهاء تمديد الطوارئ، مؤكد أن هذا هو التسلسل القانوني الذي يعيه كافة القانونيين من خلال القانون.
من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة الأسبق ل "المصريون"، أن ما ما يقوله اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري حول استمرار العمل بالطوارئ حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري، مشددا على أنه لا يجوز تمديدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته.
وشرح قائلا: المادة 59 من الإعلان الدستوري تقول: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ".
وقال إن المنوط به الإعلان الآن هو المجلس العسكري في حال عدم وجود وجود مجلس شعب، وإن الفقرات الثلاث الأول من المادة تتحدث عن وجود رئيس جمهورية، وأنه سيأتي ليفرض حالة الطوارئ وفرضها، يعني من المفترض أنه لا يوجد حالة طوارئ أو أنه سيقوم بمدها.
وأضاف إن الفقرة الأخيرة من المادة تقول: "وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك"، وأشار في تعليقه حول هذه الفقرة محل الخلاف والجدل الدائر الآن، إننا "بصدد حالتين وهما إما أن تكون حالة الطوارئ كلها بما فيها التفعيل سقطت، وإما أن نكون بصدد إعادة مدها وتفعليها".
وقال إن الحالة الأقرب إلى النص أنها سقطت بالفعل بمرور ستة أشهر على تولي المجلس العسكري، والذي تولى إدارة شئون البلاد في 11 فبراير فتكون بذلك انتهت الطوارئ في 11 أغسطس، وإن افترضنا أن تطبيق القانون جاء بعد أن أخذ المجلس الشرعية بعد إعلان الإعلان الدستوري- أي يوم 30 مارس- فإن القانون سينتهي يوم 30 سبتمبر، أي في نهاية الشهر الجاري ولا يجوز بعد ذلك أن يتم تمديد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي ويتم الموافقة عليه.
وقال إنه وفقا لذلك لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته، وإن ما قاله ما رئيس هيئة القضاء العسكري عن عدم انتهاء الطوارئ واستمراراه حتى يونيو القادم غير دستوري بالمرة وفقا للإعلان الدستوري.
بدوره اعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأستاذ القانون الدولي، أن كلام رئيس هيئة القضاء العسكري حول أن قانون الطوارئ سينتهي في 30 يونيو 2012 بمقتضي للقرار الجمهوري للرئيس المخلوع حسني مبارك رقم 126 لسنة 2010، يعني أن المجلس العسكري هو خليفة الرئيس المخلوع والمنفذ لقراراته وأنه امتداد لحقبة حسني مبارك.
وأكد عدم دستورية سريان "الطوارئ" بموجب القرار الجمهوري الصادر في عهد النظام السابق، لأن الثورة من المفترض أنها أزاحت مبارك والبنية التشريعية للنظام والدليل على ذلك تجميد المجلس العسكري العمل بالدستور وإلغاء مجلسي الشعب والشورى، متسائلا: إذًا فكيف يجعل الطوارئ الشيء الوحيد المتبقي من حقبة مبارك؟.
واعتبر أن ما تم بعد الثورة هو استحداث لنظام الطوارئ بقرار جديد منقوص ومنتقد، مؤكدا أنه يتعين أولا توضيح ماهية الطوارئ، والتي تعني مواجهة البلاد لخطر طبيعي أو اجتماعي أو عسكري يتطلب الخروج عن القانون العادي لفترة محددة، وتحديد الإجراءات التي تتخذ وأن يكون ذلك في كل البلاد أو في بعض منها، لكن قال إن ذلك لم يحدث في مصر عند إقرار الطوارئ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.