مدبولي يتابع تنفيذ اشتراطات وضوابط الإعلانات على الطرق العامة والمحاور    النائب ميشيل الجمل: زيارة ملك إسبانيا تمثل دعما أوروبيا متجددا لجهود مصر في إحلال السلام    طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق شمال غرب مدينة غزة    بريطانيا تستقبل أول مجموعة من أطفال غزة لتلقي علاج تخصصي في مستشفياتها    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    الإصابة تحرم ريال مدريد من ترينت أرنولد 8 أسابيع    تقارير: مورينيو يستعد للعودة إلى بنفيكا    مارتينيلي يكشف سر فوز أرسنال على بلباو    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال 17 ضمن قطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الصحة تُكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    بابا الفاتيكان يندد بمعاناة الفلسطينيين «غير المقبولة» بغزة: لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    «السياحة» تكشف حقيقة اختفاء وتحطم قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير نفق كوبري السمك بحي غرب شبين الكوم.. صور    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    مظاهرات في لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الثامنة    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    قرار قضائي جديد بشأن طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على طالب أمام مدرسة    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    "المنشاوي" يستقبل رئيس إقليم الوجه القبلي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعزيز التعاون المشترك    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تأجيل محاكمة 7 متهمين قتلوا شخصا وشرعوا فى قتل 4 آخرين بالخانكة لديسمبر المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    خطة الإنقاذ    القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    أيمن الشريعي: علاقة عبد الناصر محمد مع إنبي لم تنقطع منذ توليه مدير الكرة بالزمالك    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع الرماش الابتدائية بعد تطويرها بقرية كرم عمران    «عودة دي يونج».. قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    موعد حفل الكرة الذهبية 2025 في فرنسا    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
نشر في 25 يناير يوم 08 - 02 - 2013


تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول. وأكد وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشورى للتصويت عليه، أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام. وأشار إلى أن الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم. وأوضح الوزير أن كثيراً من البلاغات والشكاوى بشأن وقائع الفساد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع. وذكر فى المذكرة الإيضاحية أن جرائم الفساد امتدت إلى جرائم منصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية، والتى انضمت إليها مصر وصدقت عليهما فأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار إليها وظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر. وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها. وينص مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الآتى: المادة الأولى.. تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول. المادة الثانية.. تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتى: أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية. ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد. ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك. وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناءً على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. المادة الثالثة.. تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها. المادة الرابعة.. للجنة الحق فى القيام بما يلى: 1- الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك فى الدول التى بها الأصول والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء فى ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة. 2- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو فى قوانين الدول الأجنبية، وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول. المادة الخامسة.. رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون. المادة السادسة.. تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها. المادة السابعة.. للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها فى إنجاز أعمالها، على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك. المادة الثامنة.. يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة. المادة العاشرة.. يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل. المادة الحادية عشرة.. ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.