موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    انضمام مجلة "حوار جنوب- جنوب" بجامعة أسيوط إلى قاعدة البيانات الرقمية "معرفة"    أيقونة "رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر" هدية للبابا لاون الرابع عشر    شركات الأسمنت تُعلن زيادات جديدة في الأسعار تطبق من الثلاثاء المقبل    عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    البيت الأبيض: فرض عقوبات ضد روسيا مسألة لا تزال قيد المناقشة    بريطانيا وإيران تتبادلان استدعاء كبار دبلوماسيهما في اتهامات بالتجسس    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    النيابة العامة تقرر إنهاء أثر قرار إدراج بعض الأسماء بقوائم الكيانات الإرهابية    العثور على 5 جثث أثناء تنقيبهم عن الذهب في منطقة العلاقي الجبلية بأسوان    مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محافظ كفر الشيخ: متحف الآثار يُعد منارة ثقافية وسياحية لأبناء الدلتا    عرض الوصل يضيء خشبة مسرح قصر ثقافة الزعيم بأسيوط حتى الخميس المقبل    كريم عبدالعزيز ل«الشروق»: تعبنا واتهلكنا في فيلم المشروع X.. وتصويره استغرق 9 أشهر    ب 157.1 مليون جنيه.. مصر على قمة شباك تذاكر السينما في السعودية (تفاصيل)    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الحماية الاجتماعية برئاسة سامي شاهين    استقالة كامل أبو علي من رئاسة المصري    آرسنال يختتم الدوري الإنجليزي بدون مدربه مايكل أرتيتا.. ما السبب؟    أمجد الشوا: الاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة ويتجاهل الضغوط الدولية    بسبب مشاجرة أطفال.. الإعدام ل3 متهمين والسجن لرابع في جريمة ثأر بأسيوط    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    جوزاف عون يدعو شيخ الأزهر لزيارة لبنان وإعادة افتتاح المعهد الأزهري في بيروت    الكاتب الصحفي كامل كامل: تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن العدالة السياسية للناخب والمرشح    طريقة عمل شاي الكرك الوصفة الأصلية وأهم فوائده    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    «لا نقاب في الحرم المكي».. عضو مركز الأزهر توضح ضوابط لبس المرأة في الحج    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    إيلي كوهين اللغز في الحياة والممات.. ومعركة الأرشيف والرفات    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    البرهان يعين المسؤول السابق بالأمم المتحدة كامل إدريس رئيسا للوزراء بالسودان    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    نائب وزير الصحة يتابع ميكنة خدمات الغسيل الكلوي ومشروع الرعايات والحضانات    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
نشر في 25 يناير يوم 08 - 02 - 2013


تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول. وأكد وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشورى للتصويت عليه، أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام. وأشار إلى أن الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم. وأوضح الوزير أن كثيراً من البلاغات والشكاوى بشأن وقائع الفساد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع. وذكر فى المذكرة الإيضاحية أن جرائم الفساد امتدت إلى جرائم منصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية، والتى انضمت إليها مصر وصدقت عليهما فأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار إليها وظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر. وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها. وينص مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الآتى: المادة الأولى.. تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول. المادة الثانية.. تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتى: أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية. ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد. ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك. وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناءً على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. المادة الثالثة.. تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها. المادة الرابعة.. للجنة الحق فى القيام بما يلى: 1- الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك فى الدول التى بها الأصول والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء فى ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة. 2- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو فى قوانين الدول الأجنبية، وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول. المادة الخامسة.. رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون. المادة السادسة.. تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها. المادة السابعة.. للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها فى إنجاز أعمالها، على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك. المادة الثامنة.. يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة. المادة العاشرة.. يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل. المادة الحادية عشرة.. ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.