ولاية تكساس الأمريكية تدرج الإخوان ومنظمة "كير" على قائمة الإرهاب    أكثر من 20 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    أحدثهم بنما وهايتي وكوراساو، المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول.
وأكد وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشورى للتصويت عليه، أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام.
وأشار إلى أن الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم.
وأوضح الوزير أن كثيراً من البلاغات والشكاوى بشأن وقائع الفساد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر فى المذكرة الإيضاحية أن جرائم الفساد امتدت إلى جرائم منصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية، والتى انضمت إليها مصر وصدقت عليهما فأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار إليها وظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها.
وينص مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الآتى:
المادة الأولى..
تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.
المادة الثانية..
تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتى:
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناءً على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المادة الثالثة..
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
المادة الرابعة..
للجنة الحق فى القيام بما يلى:
1- الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك فى الدول التى بها الأصول والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء فى ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو فى قوانين الدول الأجنبية، وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول.
المادة الخامسة..
رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة..
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها.
المادة السابعة..
للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها فى إنجاز أعمالها، على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة..
يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
المادة العاشرة..
يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.
المادة الحادية عشرة..
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.