نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول أمريكي: ترامب وكبار مساعديه طلبوا من نتنياهو تغيير سياسته في الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى القطامية دون إصابات.. صور وفيديو    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    بعد واقعة المريوطية.. صندوق مكافحة الإدمان: نتعامل بحزم مع أي مراكز غير مرخصة    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء لجنة استرداد الأموال المهربة
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل
نشر في الوطن يوم 08 - 02 - 2013

تنشر "الوطن" مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.. وتبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مناقشته يوم الأحد المقبل، ويتضمن مشروع القانون المواد التالية..
المادة الأولى
تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائي؛ للكشف عن الأصول أيا كانت صورتها سواء نقودا أو أوراق مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشيء من ذلك، وجرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.
المادة الثانية
.. تختص لجنة استرداد الأصول بالأتي..
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة في البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة في طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصتها المذكورة بناء على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المادة الثالثة
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام، وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز، وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز، وومثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة، وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء، وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة في مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
المادة الرابعة
.. للجنة الحق في القيام بما يلي..
1: الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك في الدول التي بها الأصول، والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء في ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2: سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التي تسمح بذلك والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو في قوانين الدول الأجنبية وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول.
المادة الخامسة
رئيس اللجنة وأعضاؤها في نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون، ولا سلطان عليهم في مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة
تلتزم كافة الجهات بالدولة، بمعاونة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعاليتها وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق في مجال عملها.
المادة السابعة
للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات، كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها في إنجاز أعمالها على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة
يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل، تباشر منه عملها أو أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
المادة التاسعة
يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.
المادة العاشرة
ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.