استجابة فورية: قضاة احتياطيون لدعم اللجان وضمان انسيابية التصويت بالفيوم    جامعة قنا تشارك في ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام اللجان في منشأة القناطر| صور    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون استرداد الأموال المهربة
نشر في الشعب يوم 08 - 02 - 2013

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من رئاسة الوزراء بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول.
وأكد وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشورى للتصويت عليه، أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام.
وأشار إلى أن الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم.
وأوضح مكي أن كثيراً من البلاغات والشكاوى بشأن وقائع الفساد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر فى المذكرة الإيضاحية أن جرائم الفساد امتدت إلى جرائم منصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية، والتى انضمت إليها مصر وصدقت عليهما فأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار إليها وظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها.
وينص مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الآتى:
المادة الأولى..
تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.
المادة الثانية..
تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتى:
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناءً على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المادة الثالثة..
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
المادة الرابعة..
للجنة الحق فى القيام بما يلى:
1- الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك فى الدول التى بها الأصول والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء فى ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو فى قوانين الدول الأجنبية، وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول.
المادة الخامسة..
رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة..
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها.
المادة السابعة..
للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها فى إنجاز أعمالها، على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة..
يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
المادة العاشرة..
يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.
المادة الحادية عشرة..
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.