ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة    استقرار اسعار الذهب اليوم الخميس 22يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    فولفو تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة إي.إكس 60    ديلي ميل: ترامب يريد تقديم مليون دولار لكل مواطن في غرينلاند    وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تعتزم تغيير النظام في كوبا    بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة    السيطرة على حريق بسيارة بمدينة السادات فى المنوفية    تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل مسنة وسرقتها بعد تخفيهما بنقاب في بولاق الدكرور    حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من أجواء مغبرة    حسام حسن: الاستعداد لكأس العالم بدأ.. والمواهب المصرية تحتاج للاحتراف الخارجي    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الخميس 2212026    اللواء عادل عزب: 25 يناير لم تكن ثورة مكتملة.. والإخوان خططوا ل«أخونة المجتمع»    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم الخميس 2212026    دونالد ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم وركيزة للسلام في الشرق الأوسط    محمد علي السيد يكتب: طقوس.. قصص قصيرة..    لبلبة من «المسار» إلى «الزمن الجميل»… اعترافات إنسانية وتكريم تعتبره الأهم في مسيرتها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22-1-2026 في محافظة الأقصر    الاحتلال يستأنف عدوانه العسكري في جبل جوهر والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل    انتظام حركة القطارات من أسوان للوجهين البحري والقبلي اليوم الخميس 22 يناير 2026    مرشح فلسطين الرسمي للأوسكار: عرض فيلم «فلسطين 36» للمخرجة آن ماري جاسر في رام الله    طقس اليوم: دافئ نهارا شديد البرودة ليلا بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24    بعد قفزة أمس القياسية، تطورات مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية    أكسيوس: ترامب والأمين العام لحلف الناتو ناقشا مبدأ احترام سيادة الدنمارك على جزيرة جرينلاند    الأول حقق العلامة الكاملة، أول ناديين يتأهلان رسميا لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا    ملتقى الدمى الخامس يكرّم رواد فنون العرائس في الوطن العربي    بمعرض فني ومحاضرة توعوية.. قصور الثقافة تختتم القافلة الثقافية الثالثة للمرأة بالإسكندرية    ضبط مهندسة منتحلة صفة طبيب بمحافظة بورسعيد.. صور    برشلونة يفوز على سلافيا براج برباعية في دوري أبطال أوروبا    أبطال أوروبا - بمشاركة صلاح.. ليفربول يقترب خطوة من ثمن النهائي بثلاثية ضد مارسيليا    الزمالك يوضح موقف سيف جعفر من الرحيل عن النادي    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بدمياط    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ يحسم تأهله لثمن النهائي.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثالث على التوالي    أبطال أوروبا - فريقان إلى ثمن النهائي.. وقمة حاسمة و5 هدايا منتظرة في الجولة الأخيرة    ستارمر: تهديدات ترامب لن تجعلنا نتراجع عن موقفنا تجاه جرينلاند    ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. بايرن ميونخ يتأهل رفقة أرسنال    سوق الأسهم الأمريكية تنتعش بعدما ألغى ترامب الرسوم الجمركية المتعلقة بجرينلاند    منهم عدوية شعبولا وإخوته، نجوم الأغنية الشعبية يواسون رضا البحراوي في عزاء والدته بطنطا (فيديو)    فن الهروب من الأسئلة الثقيلة    تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي    احذري، نقص البوتاسيوم يعرضك لمشاكل بالقلب والأعصاب    اتصال بين قائد «سنتكوم» والشرع لبحث وقف النار ونقل معتقلي «داعش»    «في يدي مكنسة» جديد محمد السيد الطناوي بمعرض الكتاب    10 فوائد ل شوربة العدس في فصل الشتاء.. تعرف عليها    مجلس الدولة يوقع بروتوكول أكاديمي مع الجامعات الأوروبية بمصر    أحمد موسى عن القمة المصرية الأمريكية في "دافوس": ترامب معجب جدًا بالرئيس السيسي    القومي لذوي الإعاقة يشارك في فعاليات معرض الكتاب    كيف يتم احتساب زكاة شهادات الاستثمار والودائع البنكية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل قص الأظافر ليلاً مكروه؟.. أمين الفتوى يجيب    مباراة نارية الليلة.. بث مباشر مشاهدة النصر وضمك مجانًا في دوري روشن السعودي    وكيل الأزهر يستقبل وزير الشؤون الدينية بولاية صباح الماليزية لبحث سبل التعاون المشترك    وكيل قصر العيني: قسم طب العيون بالكلية يلعب دورا هاما في مجال زرع القرنية    علاج المواطنين مجانا بقافلة طبية بقرية في الشرقية    إعلام الشرقية ينفذ 3 ندوات توعوية تستهدف 400 مستفيد    وصول الأنبا يوآنس مطران أسيوط إلى النمسا للاطمئنان على صحة البابا تواضروس    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمي السنوي لقسم الأمراض الجلدية    السعودية تمنع بث الصلوات عبر الوسائل الإعلامية خلال رمضان    ما حكم الصيام تطوعًا في شهر شعبان؟ وما هى الأيام المنهى عن صيامها؟    نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون استرداد الأموال المهربة
نشر في الشعب يوم 08 - 02 - 2013

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من رئاسة الوزراء بشأن إنشاء لجنة استرداد الأصول.
وأكد وزير العدل، المستشار أحمد مكى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشورى للتصويت عليه، أنه فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير وإقصاء النظام السابق، ظهرت العديد من وقائع الفساد التى حدثت خلال وجود هذا النظام.
وأشار إلى أن الفساد تمثل فى تفشى الجرائم والمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها تلك الرموز، وأسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد والكثير من أموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها فى الداخل أو إلى الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم.
وأوضح مكي أن كثيراً من البلاغات والشكاوى بشأن وقائع الفساد إلى جهات التحقيق والبحث المختلفة أظهر ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق فى وقائع فساد مالى تشكل جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات، وفى قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع.
وذكر فى المذكرة الإيضاحية أن جرائم الفساد امتدت إلى جرائم منصوص عليها فى الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية، والتى انضمت إليها مصر وصدقت عليهما فأصبحت جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطنى.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار إليها وظهر تنوع تلك الأموال المنهوبة بين عقارات وأراض ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا بإخفائها داخل وخارج مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، وأنه نظراً لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها فى الداخل والخارج وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها، فى ظل ما هو قائم حالياً، تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها.
وينص مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه على الآتى:
المادة الأولى..
تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوق متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى الداخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول وتسمى لجنة استرداد الأصول.
المادة الثانية..
تختص لجنة استرداد الأصول بما يأتى:
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، والتى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحرى والرصد والكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة على الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
رابعا: طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدى الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من أجل الكشف عن الأصول المذكورة فى البندين أولا وثانيا من هذه المادة وإثبات أحقية الدولة فى طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة فى تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناءً على طلب النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المادة الثالثة..
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى يحدده محافظ البنك، ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها، وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها، كما يكون لها الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة فى مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم أعمالها.
المادة الرابعة..
للجنة الحق فى القيام بما يلى:
1- الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك فى الدول التى بها الأصول والحصول على صور منها، وكذلك اتخاذ إجراءات كشف السرية عنها، وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء فى ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2- سماع أقوال من يرى لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التى تسمح بذلك والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية أو فى قوانين الدول الأجنبية، وذلك كله من أجل الوقوف على حقيقة الحصول على تلك الأصول.
المادة الخامسة..
رئيس اللجنة وأعضاؤها فى نطاق وحدود اختصاصات وأعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم فى مباشرة أعمالهم لغير القانون.
المادة السادسة..
تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم أنشطتها وفعالياتها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق فى مجال عملها.
المادة السابعة..
للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها، وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها أن تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن ترى لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها فى إنجاز أعمالها، على أن تتحمل وزارة المالية الأتعاب والمصروفات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة..
يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها أو أى مكان آخر يحدده رئيس اللجنة، وله أن ينتدب من يراه للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال اللجنة.
المادة العاشرة..
يعمل بأحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بإنهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.
المادة الحادية عشرة..
ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.