أكد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن أيام الأعياد التى تعتبر أجازة ستكون بأجر وذلك إعمالا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003, حيث يعتبر اليوم الأول والثانى من أيام عيد الفطر أجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه,كما يمكن لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العاملين فى هذه الأيام إذا تتطلبت ظروف العمل وفى هذه الحالة يحصل العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثل هذا الأجر.