أكد أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر، فيعتبر اليوم الأول والثاني من شهر شوال "عيد الفطر" لسنة 2011 إجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.