صرح الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة بأنه اعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الاعياد التى تعتبر أجازة بأجر ، فيعتبر اليوم الأول والثانى من شهر شوال "عيد الفطر" لسنة 2011 أجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار اليه . ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .