غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني بالقاهرة 2025    سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    إيران: المحادثات النووية مع القوى الأوروبية في إسطنبول انتهت دون نتائج    كيف انهارت محادثات وقف إطلاق النار في غزة؟    "نادي طفولتي".. أول تعليق من عضو الجهاز الفني الجديد للزمالك بعد انضمامه    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    "أنس".. حكاية طفل نُسي في فوضى حادث والده ليغرق في ترعة مليج -صور    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح وتضليل للناس    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    5 مصادر بروتين غير صحية يجب تجنبها    وليد توفيق يعلق على شائعة وفاته: «شكرا لكل اللي سألوا عني» | فيديو    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    الرَّزْقُ    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا قد يرتبط بمخاطر صحية    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط الدعاية الانتخابية للرئاسة
نشر في 25 يناير يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قواعد الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتي تضمنها القرار رقم 10 لسنة 2012. صدر قرار ضوابط الدعاية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة،

وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وحضور المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
حظرت المادة الأولي من القرار، القيام بالدعاية في غير المواعيد المخصصة لها.
وتبدأ الدعاية لمرشحي رئاسة الجمهورية اعتباراً من الاثنين 30 إبريل الجاري.
وتنتهي في الثانية عشرة مساء الأحد 20 مايو القادم.
كما تبدأ الدعاية في حالة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول الذي سيجري في يومي 23 و24 مايو المقبل.
وتنتهي الدعاية بجولة الإعادة في الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 15 يونيو، قبل بدء عمليات الاقتراع الثاني المقرر له يوما السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012.
تضمنت المادة الثانية للقرار، السماح للمرشح ومؤيديه، أثناء فترة الدعاية، عقد الاجتماعات، والندوات، وإجراء حوارات عامة، لتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي واقناع الناخبين به.
ويحق للمرشح نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع اللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة في الاماكن التي تحددها.
كما يحق للمرشح استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة، سواء المسموعة أو المرئية، أو المطبوعة، وشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
حظرت المادة الثالثة من القرار، علي المرشح وأنصاره خلال فترة الدعاية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة، لأي من المرشحين وعائلاتهم، بأي شكل من الأشكال.
وحظرت تناول ما يثير زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وعرقلة إجرائها.
كما حظرت المساس بالوحدة الوطنية، وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع، واستخدام شعارات ورموز دينية، والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وقررت المادة الرابعة، حظر استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقررت المادة الخامسة حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
وحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس، والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما قررت المادة السادسة من القرار، حظر استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي، أو وظيفته، أو مهنته، بأي شكل من الأشكال، في الدعاية الانتخابية.
وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تضمنت المادة السابعة، تخصيص ثلاث فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية الرئيسية، الأولي، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، وشبكة البرنامج العام بالإذاعة، وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.
خصصت المادة الثامنة من قرار اللجنة الرئاسية رقم 10 لسنة 2012، 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية، في مرحلة الانتخاب الأول، ومثلها في حالة الإعادة.
وحددت اللجنة إذاعة البث المجاني بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي فيما بينها.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات.
شددت المادة التاسعة من قرار اللجنة المحدد لضوابط الدعاية، علي حظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر، لأي من مرشحي الرئاسة، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، داخل النشرات، والتقارير الاخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.
وقررت المادة العاشرة تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية الانتخابية ورصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية لمرشحي الرئاسة بما يتوافق مع ضوابط الدعاية.
وتتشكل لجنة التقويم من أحد أعضاء أمانة العليا للانتخابات الرئاسية، وبعض خبراء وأساتذة الإعلام، وممثل الاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمنطقة الإعلامية الحرة.
وقررت المادة الحادية عشرة، عدم الجواز لوسائل الإعلام، نشر أي استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع.
وشددت تلك المادة، علي إعلان الجهة الممولة للاستطلاع، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم عينة الاستطلاع ومكان تواجدها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفرضت الفقرة الأخيرة من تلك المادة، حظر نشر أو إذاعة، أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
وشددت المادة الثانية عشرة من القرار، علي معاقبة كل من يخالف أحكام ضوابط الدعاية الانتخابية، بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.