استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط الدعاية الانتخابية للرئاسة
نشر في 25 يناير يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قواعد الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتي تضمنها القرار رقم 10 لسنة 2012. صدر قرار ضوابط الدعاية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة،

وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وحضور المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
حظرت المادة الأولي من القرار، القيام بالدعاية في غير المواعيد المخصصة لها.
وتبدأ الدعاية لمرشحي رئاسة الجمهورية اعتباراً من الاثنين 30 إبريل الجاري.
وتنتهي في الثانية عشرة مساء الأحد 20 مايو القادم.
كما تبدأ الدعاية في حالة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول الذي سيجري في يومي 23 و24 مايو المقبل.
وتنتهي الدعاية بجولة الإعادة في الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 15 يونيو، قبل بدء عمليات الاقتراع الثاني المقرر له يوما السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012.
تضمنت المادة الثانية للقرار، السماح للمرشح ومؤيديه، أثناء فترة الدعاية، عقد الاجتماعات، والندوات، وإجراء حوارات عامة، لتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي واقناع الناخبين به.
ويحق للمرشح نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع اللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة في الاماكن التي تحددها.
كما يحق للمرشح استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة، سواء المسموعة أو المرئية، أو المطبوعة، وشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
حظرت المادة الثالثة من القرار، علي المرشح وأنصاره خلال فترة الدعاية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة، لأي من المرشحين وعائلاتهم، بأي شكل من الأشكال.
وحظرت تناول ما يثير زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وعرقلة إجرائها.
كما حظرت المساس بالوحدة الوطنية، وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع، واستخدام شعارات ورموز دينية، والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وقررت المادة الرابعة، حظر استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقررت المادة الخامسة حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
وحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس، والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما قررت المادة السادسة من القرار، حظر استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي، أو وظيفته، أو مهنته، بأي شكل من الأشكال، في الدعاية الانتخابية.
وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تضمنت المادة السابعة، تخصيص ثلاث فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية الرئيسية، الأولي، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، وشبكة البرنامج العام بالإذاعة، وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.
خصصت المادة الثامنة من قرار اللجنة الرئاسية رقم 10 لسنة 2012، 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية، في مرحلة الانتخاب الأول، ومثلها في حالة الإعادة.
وحددت اللجنة إذاعة البث المجاني بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي فيما بينها.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات.
شددت المادة التاسعة من قرار اللجنة المحدد لضوابط الدعاية، علي حظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر، لأي من مرشحي الرئاسة، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، داخل النشرات، والتقارير الاخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.
وقررت المادة العاشرة تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية الانتخابية ورصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية لمرشحي الرئاسة بما يتوافق مع ضوابط الدعاية.
وتتشكل لجنة التقويم من أحد أعضاء أمانة العليا للانتخابات الرئاسية، وبعض خبراء وأساتذة الإعلام، وممثل الاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمنطقة الإعلامية الحرة.
وقررت المادة الحادية عشرة، عدم الجواز لوسائل الإعلام، نشر أي استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع.
وشددت تلك المادة، علي إعلان الجهة الممولة للاستطلاع، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم عينة الاستطلاع ومكان تواجدها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفرضت الفقرة الأخيرة من تلك المادة، حظر نشر أو إذاعة، أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
وشددت المادة الثانية عشرة من القرار، علي معاقبة كل من يخالف أحكام ضوابط الدعاية الانتخابية، بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.