تراجع سعر الجنيه الاسترلينى نهاية تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025    إيهاب واصف: مصر تدخل مرحلة جديدة في صناعة الذهب بالتنقية وإعادة التصدير    انخفاض معدل التضخم الشهرى -0.6% لشهر يوليو 2025    البورصة تتلقى طلب قيد شركتى جيوس للمقاولات واعمل بيزنس للتدريب    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    هاني أبو ريدة يتفقد أعمال ورش عمل المدربين    الداخلية تضبط المتهمين بتحطيم محل فى شبرا الخيمة    محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للإعدادية وتخفيض القبول بالثانوية    رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية    رسالة محمد صلاح عن بيليه فلسطين تسجل أرقامًا قياسية بمنصة "إكس"    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب عاصمة مدغشقر ويثير قلق السلطات    الرئيس السيسى يوجه بترسيخ مبدأ "الرأى والرأى الآخر" داخل المنظومة الإعلامية المصرية    تبدأ بغرامة 100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة السباب الجماعى فى الدوري    "كيف وأين ولماذا مات؟!".. محمد صلاح يهز عرش الاتحاد الأوروبي بتساؤلات جريئة حول استشهاد بيليه فلسطين.. صحف العالم تحتفي بشجاعة "الفرعون" فى مواجهة يويفا.. و800 شهيد حصيلة جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الرياضيين    مدرب مودرن سبورت: لماذا يحاول الاهلي التجديد لديانج ما دام لن يشارك في المباريات    هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟    طائرة مساعدات كويتية تحمل 10 أطنان من المواد الطبية تصل مطار العريش تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة    الجوازات والهجرة تواصل تقديم خدماتها للمترددين عليها    بتكلفة 114 مليونا إنشاء مدرسة ثانوية صناعية متطورة ببنى عبيد    حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته فى الوراق    وكيل الخارجية الفلسطينية لتليفزيون اليوم السابع: نتنياهو مُصر على مشروع التهجير    شرم الشيخ للمسرح الشبابى يطلق استمارة المشاركة فى مسابقاته بالدورة 10    الصحف المصرية.. مصر وتركيا ترفضان إعادة الاحتلال العسكرى لغزة    التعليم العالى: براءة اختراع جديدة لمعهد تيودور بلهارس فى إنتاج بروتينات علاجية    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 38.3 مليون خدمة طبية مجانية خلال 25 يومًا    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    أضرار التهاب المسالك البولية المزمن لدى الرجال والنساء.. وطرق الوقاية    انتهاء مشروع ربط التغذية الكهربائية للحي الرابع بمحطة 3 في مدينة بدر    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    قبيل انطلاق مؤتمر الإفتاء العاشر، مفتي الجمهورية يشكر الرئيس على رعايته للمؤتمر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    مبادرة «المليون كتاب» ستساهم في تحقيق العدالة الثقافية بين كل الفئات    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    «الزراعة» تعلن حصول «وقاية النباتات» على تجديد واعتماد دولي جديد ل 12 اختبارًا    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ضوابط الدعاية الانتخابية للرئاسة
نشر في الوفد يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قواعد الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية والتي تضمنها القرار رقم 10 لسنة 2012. صدر قرار ضوابط الدعاية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة،
وعضوية المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وماهر البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، وحضور المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
حظرت المادة الأولي من القرار، القيام بالدعاية في غير المواعيد المخصصة لها.
وتبدأ الدعاية لمرشحي رئاسة الجمهورية اعتباراً من الاثنين 30 إبريل الجاري.
وتنتهي في الثانية عشرة مساء الأحد 20 مايو القادم.
كما تبدأ الدعاية في حالة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول الذي سيجري في يومي 23 و24 مايو المقبل.
وتنتهي الدعاية بجولة الإعادة في الثانية عشرة من ظهر الجمعة الموافق 15 يونيو، قبل بدء عمليات الاقتراع الثاني المقرر له يوما السبت والأحد 16 و17 يونيو 2012.
تضمنت المادة الثانية للقرار، السماح للمرشح ومؤيديه، أثناء فترة الدعاية، عقد الاجتماعات، والندوات، وإجراء حوارات عامة، لتعريف المواطنين ببرنامجه الانتخابي واقناع الناخبين به.
ويحق للمرشح نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع اللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة في الاماكن التي تحددها.
كما يحق للمرشح استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية، والخاصة، سواء المسموعة أو المرئية، أو المطبوعة، وشبكة الإنترنت، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار.
حظرت المادة الثالثة من القرار، علي المرشح وأنصاره خلال فترة الدعاية، التعرض لحرمة الحياة الخاصة، لأي من المرشحين وعائلاتهم، بأي شكل من الأشكال.
وحظرت تناول ما يثير زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وعرقلة إجرائها.
كما حظرت المساس بالوحدة الوطنية، وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع، واستخدام شعارات ورموز دينية، والمساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.
وقررت المادة الرابعة، حظر استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه، وتقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وقررت المادة الخامسة حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
وحظر استخدام المرافق العامة، ودور العبادة والمدارس، والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
كما قررت المادة السادسة من القرار، حظر استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي، أو وظيفته، أو مهنته، بأي شكل من الأشكال، في الدعاية الانتخابية.
وحظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تضمنت المادة السابعة، تخصيص ثلاث فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية الرئيسية، الأولي، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، وشبكة البرنامج العام بالإذاعة، وراديو مصر، والإذاعات الإقليمية لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين.
خصصت المادة الثامنة من قرار اللجنة الرئاسية رقم 10 لسنة 2012، 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية، في مرحلة الانتخاب الأول، ومثلها في حالة الإعادة.
وحددت اللجنة إذاعة البث المجاني بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الثلاث فترات بالتساوي فيما بينها.
وحظرت اللجنة بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات.
شددت المادة التاسعة من قرار اللجنة المحدد لضوابط الدعاية، علي حظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر، لأي من مرشحي الرئاسة، في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، داخل النشرات، والتقارير الاخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.
وقررت المادة العاشرة تشكيل لجنة لتقويم الأداء الإعلامي للدعاية الانتخابية ورصد ومتابعة الدعاية الإعلامية والإعلانية لمرشحي الرئاسة بما يتوافق مع ضوابط الدعاية.
وتتشكل لجنة التقويم من أحد أعضاء أمانة العليا للانتخابات الرئاسية، وبعض خبراء وأساتذة الإعلام، وممثل الاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمنطقة الإعلامية الحرة.
وقررت المادة الحادية عشرة، عدم الجواز لوسائل الإعلام، نشر أي استطلاعات الرأي حول الانتخابات الرئاسية، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع.
وشددت تلك المادة، علي إعلان الجهة الممولة للاستطلاع، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم عينة الاستطلاع ومكان تواجدها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفرضت الفقرة الأخيرة من تلك المادة، حظر نشر أو إذاعة، أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه.
وشددت المادة الثانية عشرة من القرار، علي معاقبة كل من يخالف أحكام ضوابط الدعاية الانتخابية، بالعقوبات الواردة في القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.