اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    بيل جيتس يخطط للتبرع بكل ثروته البالغة نحو 200 مليار دولار    اعرف أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم... البلاميطا ب100 جنيه    لقاء خارج عن المألوف بين ترامب ووزير إسرائيلي يتجاوز نتنياهو    إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بينهم 3 اطفال في حريق منزل بالقليوبية    مروان موسى عن ألبومه: مستوحى من حزني بعد فقدان والدتي والحرب في غزة    الهيئة العامة للرعاية الصحية تُقرر فتح باب التقدم للقيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    افتتاح وحدة عناية مركزة متطورة بمستشفى دمياط العام    وزيرة البيئة: تكلفة تأخير العمل على مواجهة التغير المناخى أعلى بكثير من تكلفة التكيف معه    المهمة الأولى ل الرمادي.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا    ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    «أوقاف شمال سيناء»: عقد مجالس الفقه والإفتاء في عدد من المساجد الكبرى غدًا    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    تكريم حنان مطاوع في «دورة الأساتذة» بمهرجان المسرح العالمي    الخارجية الأمريكية: لا علاقة لصفقة المعادن بمفاوضات التسوية الأوكرانية    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهربائية بالطريق العام بمنشأة ناصر    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    الأهلي يقترب من الإتفاق مع جوميز.. تفاصيل التعاقد وموعد الحسم    طلب مدرب ساوثهامبتون قبل نهاية الموسم الإنجليزي    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 9 مايو 2025    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    بوتين وزيلينسكى يتطلعان لاستمرار التعاون البناء مع بابا الفاتيكان الجديد    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسدل الستار على قضايا انتخابات الشورى والتأسيسية والطوارئ غدا
نشر في 25 يناير يوم 11 - 05 - 2013


تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى غدا الأحد – الستار عن ثلاثة قوانين هامة ستفصل فى مدى دستوريتهم، حيث تفصل فى قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل فى مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ. ففى القانون الأول تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإدارى لما تضمنه من وجود عوار دستورى فى الإخلال بمبدأ المساواة حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافو الفرص. وكانت المحكمة ستصدر قرارها فى القانون لولا قيام مؤيدى الرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول وبعد نحو أكثر من شهر، قررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون فى ضوء التغييرات التى طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد والذى انتهى إلى رأيين هما الدفع الأصلى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدعوى تم رفعها فى ظل إقرار دستور جديد حصن مواده المجلس من الحل لمدة عام حتى يقوم بالدور التشريعى المنوط به فى أعقاب عدم وجود مجلس الشعب، والدفع الاحتياطى برفض الدعوى استنادا إلى تغير النظام القانونى للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع. أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين وقد أحالت المحكمة الدستورية القانون إلى هيئة المفوضين التى انتهت فى تقريرها إلى رأيين أولهما انقضاء الدعوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة، وذلك لانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وزوالها بوضع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى 19 ديسمبر وأصبحت كأنها لم تكن فيما تضمن الرأى الثانى بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون رقم 76 لسنة 2012 وذلك لمخالفته الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس والذى نص على أن تشكل الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين. وأخيرا تنظر المحكمة الطعنين المحالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ حيث تفصل الدستورية العليا فى مدى دستورية الاعتقال القسرى، وتفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ. وكان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية الاعتقال القسرى، لما تضمنه من مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصى والحبس لا يجوز إلا فى حالة التلبس، كما أوصى التقرير بعدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائى، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك فى الفقهين الفرنسى والأمريكى، قياسًا بالإجراءات التى تنفذ فى حالات الطوارئ هناك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.