بدر عبد العاطي: نرفض الاستغلال السياسي لملف حقوق الإنسان، وحرب غزة أسقطت الأقنعة    المستندات المطلوبة لقبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 25-12-2025    استقرار نسبى فى اسعار الأسمنت اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «إي إف جي هيرميس»: خفض متوقع للفائدة بين 600 و700 نقطة أساس في 2026    مدبولي: الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنهاء المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"    عون: لبنان الجديد يجب أن يكون دولة مؤسسات لا أحزاب    تحرك قافلة المساعدات الإنسانية ال102 من مصر إلى غزة | تفاصيل    سوريا: اتفاق عسكري لدمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في الدفاع والداخلية    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة    يونيسف: معاناة الأطفال بغزة مستمرة رغم وقف إطلاق النار    أمم أفريقيا 2025| حصاد المجموعة الخامسة بعد الجولة الأولى    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة    إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    طب احلف كده!    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    أول صور للمقبرة الجديدة لأمير الشعراء أحمد شوقى بمشروع الخالدين    merry christmas wishes.. أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد    الصحة: تقديم 10.4 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية في كفر الشيخ خلال 2025    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا اليوم لإعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    السيسي يوفد مندوبًا لحضور احتفال طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    التضامن: تسليم 567 طفلًا بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بجرجا فى سوهاج    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسدل الستار على قضايا انتخابات الشورى والتأسيسية والطوارئ غدا
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2013

تسدل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى غدا الأحد – الستار عن ثلاثة قوانين هامة ستفصل فى مدى دستوريتهم، حيث تفصل فى قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل فى مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ.
ففى القانون الأول تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإدارى لما تضمنه من وجود عوار دستورى فى الإخلال بمبدأ المساواة حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافو الفرص.
وكانت المحكمة ستصدر قرارها فى القانون لولا قيام مؤيدى الرئيس محمد مرسى بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع قضاتها من الدخول وبعد نحو أكثر من شهر، قررت المحكمة إحالة القضية إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول دستورية أو عدم دستورية نصوص القانون فى ضوء التغييرات التى طرأت بسبب إقرار الدستور الجديد والذى انتهى إلى رأيين هما الدفع الأصلى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الدعوى تم رفعها فى ظل إقرار دستور جديد حصن مواده المجلس من الحل لمدة عام حتى يقوم بالدور التشريعى المنوط به فى أعقاب عدم وجود مجلس الشعب، والدفع الاحتياطى برفض الدعوى استنادا إلى تغير النظام القانونى للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
أما بالنسبة للقانون الثانى رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة فى مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين وقد أحالت المحكمة الدستورية القانون إلى هيئة المفوضين التى انتهت فى تقريرها إلى رأيين أولهما انقضاء الدعوى الدستورية المرفوعة أمام المحكمة، وذلك لانتهاء أعمال الجمعية التأسيسية وزوالها بوضع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى 19 ديسمبر وأصبحت كأنها لم تكن فيما تضمن الرأى الثانى بعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون رقم 76 لسنة 2012 وذلك لمخالفته الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس والذى نص على أن تشكل الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين.
وأخيرا تنظر المحكمة الطعنين المحالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ حيث تفصل الدستورية العليا فى مدى دستورية الاعتقال القسرى، وتفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.
وكان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية الاعتقال القسرى، لما تضمنه من مخالفة الاعتقال ووضع قيود على حرية الأشخاص لنصوص الدساتير المصرية المتعاقبة، ونيلها من مبادئ الحرية الشخصية وسيادة القانون المنصوص عليها دستوريًا، وأن القبض والتفتيش الشخصى والحبس لا يجوز إلا فى حالة التلبس، كما أوصى التقرير بعدم دستورية تفتيش الأماكن وبصفة خاصة المنازل دون إذن قضائى، ساردًا تفاصيل المواد الدستورية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى دستور 2012، وكذلك فى الفقهين الفرنسى والأمريكى، قياسًا بالإجراءات التى تنفذ فى حالات الطوارئ هناك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.