حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود الخضيري الجدل الذي ثار حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 إبان الوحدة بين مصر وسوريا. وقالت اللجنة إنه يجوز تطبيق القانون ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استناداً لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية. وانتهى هذا الحكم إلى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين المصري والسوري على أن يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين في المحكمة التي ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين. وكان النائب الدكتور عصام العريان و120 نائباً آخرون تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء عمله، ما تسبب في مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصري والأهلي في الدوري العام، وقد أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، هذا الطلب الى اللجنة التشريعية لمعرفة ما اذا كان هذا القانون سارياً أم لا وأصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذي من المنتظر أن يناقش في الجلسة العامة للمجلس. وكان المحامي عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ''الوسط''، قد فجّر مفاجأة كبيرة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، عندما أكد أن القانون الصادر سنة 1956 فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية مازال سارياً ولم يُلغ. وقال سلطان إن قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1958 لم يُلغِ هذا القانون لأنه قال في تعديله "يلغى كل نص يخالف هذا القانون ولم يقل يلغى القانون، وإن مواده بشأن رئيس الجمهورية مازالت سارية وإن التعديل اقتصر على الوزراء".