تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 23 مارس.. ننشر آخر تحديث    التفاوض.. أو الكارثة!!    لآول مرة بقميص منتخب مصر.. حسام وإبراهيم يرحبان ب هيثم حسن    ESPN: الاتفاق تم.. زيدان مدربا لفرنسا بعد كأس العالم    القبض على سارق حديد حواجز مترو الأنفاق في الإسكندرية    تعرف على أجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر 2026    «المراكز الطبية» تكثف المرور على مستشفيات زايد والهرم والعجوزة وإمبابة خلال العيد    الجيش الإيراني يسقط طائرة مسيّرة أمريكية جنوب شرق البلاد    سلوى عثمان تكشف عن الثلاثي الأفضل في موسم دراما رمضان 2026    نقيب المحامين يناقش تطوير العمل النقابي مع مجلس نقابة سوهاج وأعضاء اللجان    تحرير 53 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية بالبحيرة    تحرير أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الدفاع الكويتية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي واحد خلال ال24 ساعة الماضية    ضربات ديمونة وعراد.. كيف هزّت المجتمع الإسرائيلي؟    بعد مشاركتها في "رأس الافعى".. هبة عبدالغني تواصل عرض مسرحية "أداجيو .. اللحن الأخير"    كنت هفقد الوعي.. صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها ف«اتنين غيرنا»    وزير المالية الإسرائيلي: المعركة في لبنان يجب أن تغير الواقع    القبض على شاب تسبب في مقتل آخر بطلق ناري خلال حفل زفاف ببني سويف    جيش الاحتلال الاسرائيلى يقصف جسر الدلافة جنوبي لبنان    دار الكتب المصرية.. أكبر وأقدم مكتبة وطنية في العالم العربي    تراجع العجز التجاري لإسبانيا خلال يناير الماضي    وصول سفينة فالاريس إلى مصر لبدء حفر 4 آبار غاز بالبحر المتوسط    نائب وزير الصحة تشارك في المؤتمر الدولي لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبي    قبل مواجهة مصر.. موقف مدرب السعودية من تعويض غياب الدوسري    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مجموعات عمل قنصلية لدعم المصريين بالخارج على مدار الساعة    أبو الغيط يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها البنى التحتية    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد محطة بني سويف المركبة لتوليد الكهرباء    «التموين» تواصل صرف المقررات والدعم الإضافي حتى ال 8 مساء    إيكيتيكي ينضم لمعسكر فرنسا رغم إصابته أمام برايتون    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    مصرع عاملين في مشاجرة بقرية بالشرقية    شمس وسماء صافية في آخر أيام إجازة عبد الفطر.. حالة الطقس بالغربية (فيديو)    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    تقرير: نيمار في وضع حرج.. وتصريحاته لم تلق استحسان الاتحاد البرازيلي    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    أرتيتا: إيزي يغيب عن معسكر إنجلترا بسبب الإصابة    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مفاجأة في واقعة كرموز| الأم قتلت أبناءها ال5 والابن السادس ساعدها في إنهاء حياتها    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش ويشارك المواطنين احتفالات عيد الفطر في ثالث أيامه    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكوى للتفتيش القضائى ضد الدائرة العمالية .. بلاغ عن إصدار حكم قضائى مشبوه وشبهة الحصول على رشوة وطلب إحالة للصلاحية
نشر في الإسماعيلية برس يوم 19 - 04 - 2012


بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل : مسجل 2821 فى 2012/4/15.
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى : مسجل 2820 فى 2012/4/15.
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام الأمين على الدعوى الجنائية : مسجل 2819 فى 2012/4/15.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أطالب سيادتكم بالدخول على الرابط الآتى :
http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=299398333420822
من يظن ان القضاء لا يخطئ فهو خاطى ومن يظن ان القضاة فوق البشر فهو خاطئ تعالوا معى لنرى فضائح وفساد القضاء فى مصر!!!.
بحكم تبعية التفتيش القضائى للمرسل إليه الأول وبحكم صلاحيات باقى المرسل إليهم يهمنى أن أتقدم إليكم ببلاغى هذا راجياً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال دائرة محكمة أسوان العمالية خصوصاً فى الشق الجنائى والإحالة للصلاحية.
بداية رحم الله المستشار الجليل شيخ القضاة في مصر والعالم العربي يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفي لنادي القضاة حيث قال في بيان أصدره آنذاك بتاريخ يناير 2003 ينعي فيه العدالة واستقلال القضاء في مصر فيقول ضمن ما قاله : انعدمت في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء وهو ما انتهي الي ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم اجمع حتي صرنا مضغة في الأفواه ويردف قائلا " يقولون اننا دولة مستقلة ذات قضاء مستقل ولدينا قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتي الحياء".
كذلك جاء بالحديث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.
لكون أن أحكام القضاء ليست نصوص مقدسة إنما هى من وضع بشر فيهم الصالح الشريف والطالح الفاسد
ملاحظة : " لم تكن أحوال القضاء وصلت لهذا السوء قبل أيام الوزير الغير ممدوح المتهم بالتدخل فى العدالة والمزور والمطعون فى ذمته المالية أو رئيس نادى القضاة صاحب نظرية توريث القضاء حيث أنه من العار على قضاء بلادى استمراره فى موقعه خصوصاً بعد الثورة !!أو عبد المذل وفضيحة سفر الأمريكان.
ناهيك عن استمرار القاضى سئ السمعة الراشى والمرتشى عميل أمن الدولة الذى اختزل قانون العقوبات فى جنحة سب القاتل والفاسد يوسف والى ,إلى القضاة مزورى نتائج الإنتخابات إلى القضاة ضعاف المستوى الناجحين بمواد أو تقديرات مقبول ممن لا يفهمون ألف باء قانون!!!!.
كذلك يقول الحقوقى نجاد البرعى : القاضى محترم ما احترم القانون فإذا لم يحترم القانون فلا احترام له.
كذلك يقول المستشار المحترم أحمد مكى : القضاة بشر فيهم الصالح وفيهم الطالح !!.
كذلك يقول المستشار محمد الجندى وزير العدل السابق :الثورة أسقطت النظام البائد الذى كانت فبه العدالة مختلة ويقول القاضى قدوة فإن لم يكن قدوة صار عبرة ويقول أيضاً: القاضى يؤخذ بالشبهة.
يقول المواطن المصرى اسلام حافظ على مدونته: اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى ولا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما!!!.
رحم الله المستشار المحترم / أحمد حسنى فى أواخر الحقبة الناصرية الذى عزل أحد القضاة من المنصة لكونه رفض قبول رشوة وحينما قيل أنه ظلم القاضى وقد رفض الرشوة قال لو لم يكن يسمع الراشى عن تعامله بالرشوة لما عرض عليه !! وقال ظلم قاضى خير من ظلم آلاف المتقاضيين !!!.
مع خالص التقدير والاحترام لكل قاض حر شريف محترم مخلص يتقن ويتقى الله فى عمله
أتظلم لسيادتكم من قضاة محكمة أسوان العمالية التى أصدرت حكمها فى 2011/1/26 فى الدعوى 2010/33 عمالى والمطعون ضده والمتداول برقم 213 لسنة 30 ق أمام مأمورية استئناف قنا المتنقلة بأسوان.
: بمعنى أننا بصدد حكم صادر عن عهد العدالة المختلة وكما جاء بحيثيات محكمة جنايات الجيزة فى قضية البياضية الإشارة إلى " لص الدولة الأول الغير مبارك" الرئيس السابق ورموز نظامه ب«العصابة المجرمة التى كانت تحكم مصر».
حيث قالت : "مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبة لا مالك لها سوي هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء علي مدي سنوات سوداء طالت لاكثر من30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا في البلاد كصاحب العزبة العابث , كذلك جاء بالحكم " ان القضاء في كل أمة من مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات".
حيث أنه من شروط الحكم القضائى المحترم أن لا يتصادم مع نص دستورى أو يتصادم مع قانون أخر وأن ينحاز لمعايير الشرف والأخلاق وأن لا ينحاز لمصدر قرار بمثابة قواد إدارى يمارس الدعارة الإدارية ويحصل على رشاوى كدعوة لأداء مناسك الحج أو يحصل على لاب توب وما خفى كان أعظم مشكوك فى وطنيته لتستره على العديد من العيوب الفنية بالسد العالى !!! بل ومجاملة شركة سمنس الألمانية المعهود عليها تقديم رشاوى بلغت 1300 مليون يورو لمسئولين محليين للحصول على أعمال بينهم مصريين !!!!!!!!!.
كذلك ينبغى أن يكون ذهن القاضى خالياً ولكن حينما يقول رئيس المحكمة لعضو اليسار عن المدعى دا بتاع الجونال والدعوى والموضوع ليس فيه ما يشير لجونال فهذا أمر يبعث على الريبة من رئيس المحكمة!!!.
والمحاكم المحترمة تضع نصب أعينها التطبيق الصحيح لقانون المحكمة الدستورية حيث أن أهم أولويات الإحالة لها بنص المادة 29- تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :
)أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
إنه من المؤسف أن محكمة عمالية متخصصة تجهل القانون الذى يلزم المحكمة بإصدار حكمها فى دعوى الفصل خلال 45 يوم من تاريخ أول جلسة ويتجاهل الرد على عدة طلبات باستصدار أمر وقتى بوقف تنفيذ قرار جائر بفصل عامل شريف تقدم ببلاغ للنائب العام وهو حق كفله القانون!! ويستند لنص غير دستورى.
ويتجاهل تقرير السيد خبير وزارة العدل الذى هو بمثابة القاضى الفنى للموضوع عن هوى وتواطؤ وهو ما يفتح باب ظن الحصول على رشوة!! والطلبات المطروحة عليها وهو ما يعنى.
1 فساد الإستدلال والخطأ فى التسبيب ومخالفة الدستور والخطأ فى تطبيق القانون , والإخلال بحق الدفاع ,.
حيث أن الحكم لم يتطرق لمحاولة معرفة كيدية وافتعال السبب وتبنى ما جاء بقرار الفصل نصاً وحرفياً : يتبين ان سبب انهاء خدمة المدعى باقترافه مخالفات إدارية تمثلت فى خروجه على مقتضيات وظيفته وقيامه عمدا بنشر بيانات على الانترنت تضمنت ادعاءات كاذبة دون موافقة من السلطة المختصة فقررت الشركة انهاء خدمته بها.
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والأدلة التى أقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الإشارة إجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من انه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها.
نقض مدنى 1974/5/11 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 1981/1/11 الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة 2003.
حيث أن الأمر لا يعدو إلا اجتزاء لعبارات من شكوى أو بلاغ للسيد النائب العام تم نشره على النت استعمالاً لحق كفله الدستور والقانون بموجب المادة 63 من الدستور : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
مادة 47 من الدستور حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
كذلك يعد مصادرة للمادة 25من قانون (إ.ج)
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
ومصادرة المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان" لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقه وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بأية وسيله دونما اعتبار للحدود.
كذلك مهدت المحكمة لقضائها فيه كما هو مقرر بقضاء النقض من انه " القرار الصادر بانهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء الا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ان كان له محل ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى .(الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق جلسة 2006/2/5).
وهو ما يتصادم مع المبدأ الدستورى بحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء المادة 68 من الدستور: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
كذلك كان المدعى قد تقدم بمذكرة للسيد الخبير المقيم ضمنها 5 طلبات بإحضار مستندات هامة وكاشفة ومؤكدة للتحقق لكل ما جاء بالدعوى تكشف صدق المنشور على النت ومن ثم تكشف التعسف الإدارى وسياسة الكيل المزدوج وإساءة استخدام السلطة والانحراف بالقرار الإدارى وتزوير الشركة فى تكييف وقائع جنائية وعدم تناسب العقوبة مع الجرائم كما جاء بالقرارات الإدارية أرقام2008/191 سرقة,2008/273 اختلاس مستندات للحصول على رشوة , 2009/51 الشروع فى ممارسة الدعارة فى مكان وتوقيت العمل ومن يختلس ما يزيد عن 100 ألف جنيه وغيرهم كثير!!!!!!!!!!!!!!.
(وكذلك واقعة شروع أحد العاملين فى إقامة علاقة محرمه مع زوجة المدعى عليه الثانى وهى المحترمة والشريفة وعلى الرغم من ذلك لم يتم فصل هذا العامل وهذا من قبيل المقارنة بين استعمال حق مباح بالنسبة للطالب باعتبار أنه شكوى أو رأى والنزوع لإرتكاب جرم أخلاقى محرم شرعاً وقانوناً لا تسئل عنه زوجته لكونها عفيفة وحرة وعلى الرغم من ذلك لم يتم فصل المعنى بالواقعة) حيث أن المقرر قانونا أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، ويجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة.
فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
بعد قرار المحكمة بتاريخ 2010/12/24 حجز الدعوى للحكم بجلسة 2011/1/26 ما حدا المدعى التقدم بطلب لفتح باب المرافعة ( التى لم تتم من الأصل) وإحالة الدعوى للتحقيق حتى تتضح الحقيقة أمامها ولكنها تجاهلت الطلب ولما كان السبب الذى ساقته المحكمة تبريرا لقضائها استخلصته من إدعاء وصياغة قرار الفصل مخالفا للحقيقة الثابتة بيقين فى الواقع ومخالفة القانون وعدم تمكين الطالب من مواجهة المدعى عليهم ومناقشتهم فيما جاء بصحيفة الدعوى من مخالفات وجرائم أضرت بالمال العام الذى يستصرخ ضمائر الشرفاء فى الأجهزة الرقابية!!.
وحيث أن المحكمة التفت عن دلالة هذه المستندات المطلوبة بالمذكرة السابق الإشارة لها وأثرها فى الدعوى وتجاهل الإشارة إليها فى الحكم ما يدل على عدم إحاطته بالدعوى بل ورفض إعادة فتح باب المرافعة وهو ما يعنى الإخلال بحق الدفاع.
وبانزال ما تقدم يبين ان محكمة اول درجة لم تكلف نفسها عناء البحث وقراءة صحيفة الدعوى أو المذكرات والأوراق أو محاولة الوقوف على كيدية أسباب الفصل الورادة بالقرار 2009/162 وتجاهلتها فيما قدمته من مذكرات لإقناعها بأنها أسباب واهية وعدم إلزام المدعى عليهما باحضار الطلبات والمستندات المطلوبة والتى أكدتها أدلة رسمية لم ينازع المعلن اليهما فيها على الإطلاق وهو ما يعنى الإقرار ضمنيا بصحة ما جاء بها حيث تهربوا من إحضار المستندات المطلوبة خصوصاً وأن الدفاع الحاضر عنهم حصل على صورة من مذكرة الطلبات المقدمة للسيد الخبير المقيم.
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والأدلة التى أقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الإشارة إجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه؛ والتحقق من انه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها.
نقض مدنى 1974/5/11 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 1981/1/11 الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة 2003.
فما الحال وقد أهدرت محكمة أول درجة التطبيق الصحيح للقانون وتجاهلت ضم مستندات بحوزة المدعى عليهم كما جاء بالمذكرة المقدمة للسيد الخبير المنتدب فى 2010/6/16 وكما جاء بالمذكرة الختامية المقدمة للمحكمة فى 2001/1/10م.
كذلك تجاهلت محكمة أول درجة طلب إحالة الدعوى للتحقيق دون إيراد الأسباب بالحكم !!!!!.
ثانيا : لم يتعرض المعلن اليهما بأى مطعن على ما جاء بمذكرة طلبات المدعى بمذكرة الطلبات المرفقة بالدعوى حيث ان المقرر فقها ان "على الخصم ان يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التى بينها القانون فموقفه فى الاثبات موقف ايجابى . وليس هذا واجبا عليه بل هو أيضا حق له".
والمقرر فى قضاء النقض ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الاثبات (الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 2004/12/21).
كذلك ما السر وراء تجاهل المحكمة للبت فى الأمر الوقتى المحال لها من محكمة الأمور الوقتية والثانى المقدم لها بجلسة 2010/12/14 ومخالفة المادة 195 من قانون المرفعات.
وهو ما يحق معه للطالب التقدم بالشكوى ضد المحكمة للأسباب السابق ذكرها.
الخلاصة 1 أننا بصدد قرار فصل متعسف صادر بالمخالفة للقانون وعن غير ذات اختصاص وتسبيب قرار الفصل ليس من بين الأخطاء الجسيمة التى يجوز معها الفصل من الخدمة بحسب المادة 59 كذلك لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء مادة 120 من قانون العمل ومخالف للمواد 13, 14, 68 من الدستور ومخالف للمواد 111,112, 114 ,118, 120من قانون العمل و375 عقوبات ولائحة الشركة التى توجب الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية أى المحكمة العمالية.
بناءً عليه
من المؤسف أن تكون قناعة المحكمة القول أن لائحة نظام العاملين بالشركة هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بها تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن قانون العمل مكملاً لأحكامها تسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو لوائح الشركة من أى نص بشأنها !!!.
أو أن تمهد المحكمة لقضائها بما هو مقرر بقضاء النقض من انه "القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء الا فى خصوص طلب التعويض بما يعنى تحصين القرار ضد رقابة القضاء بالمخالفة للمادة 68 دستور 71 ومادة 21 من الإعلان الدستورى وما السر وراء قفز المحكمة للمادة 122 وتخطى المادة 120 وحيث سبق وأن تقدمت بالشكوى 560 فى 2011/2/14 ضد الدائرة للتفتيش القضائى ولم يتم تحريك أى ساكن أطالب سيادتكم بإحالة الدعوى 2010/33 عمالى أسوان للتفتيش القضائى حيث أن المحكمة تعمدت إصدار حكم قضائى باطل مجحف مخالف للدستور والقانون وأخلاقيات مهنة القضاة وهو ما يفتح باب الظنون لشبهة الحصول على رشوة تكريساً لمقولة يؤخد القاضى بالشبهة ومن ثم يتوجب مساءلة الدائرة جنائياً وتأديبياً!! وبحث أسباب هذا الحكم المشبوه نزولاً على طلب الشعب يريد تطهير القضاء والا مع عظيم الاسف سوف اضطر لمخاصمة الدائرة.
السبت 2012/4/14.
مرسله لسيادتكم العامل المظلوم .
حسن عبدالمطلب سليم على.
أسوان.
01118199846.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.