انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. إلى إعفاء جامعة المنصورة من أداء الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 عن الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة والتي بلغت 75 الف جنيها والمستحق أداءها لوزارة العدل . وذكرت الفتوى أن وزارة العدل طالبت جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة، والتى أقامتها الجامعة ضد شركة (ديفنتى) لتنظيم الحفلات– بداءة- أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغًا مقداره (مليون جنيه) تعويضًا عن الأضرار التى ألمت بها من جراء إخلال الشركة المذكورة ببنود العقد المبرم بينها وبين الجامعة؛ لإقامة الحفل الختامى لأسبوع شباب الجامعات التاسع بجامعة المنصورة. وتابعت الفتوى، وقضت فيها محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها، وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية، وإذ أحيلت الدعوى إليها فقد قيدت أمامها برقم 1161/2014 مدنى كلى، وقضت فيها بجلسة 23/9/2017 بقبولها شكلا، ورفضها موضوعا، فأقامت الجامعة الطعن رقم 4417/69 ق، أمام محكمة استئناف المنصورة والتى قضت فيه بجلسة 22/5/2018 بقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت الجامعة الطعن رقم 13496/88 ق أمام محكمة النقض على هذا الحكم الأخير ومازال متداولا، وإذ ورد إلى الجامعة إعلان بأمر تقدير رسوم مستحقة عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة بمبلغ مقداره (75000) جنيه. وخلصت الجمعية، إلى أنه لما كانت جامعة المنصورة هي إحدى الهيئات العامة، فمن ثم يغدو متعينًا إعفاؤها من الرسوم القضائية المقررة بالقانون رقم (90) لسنة 1944 والمطالب بها بمبلغ مقداره (75000) خمسة وسبعون ألف جنيه، عن الدعوى رقم 1161/2014 مدنى كلى المنصورة، المقامة منها، وبذلك تكون مطالبة وزارة العدل جامعة المنصورة بأداء الرسوم القضائية سالفة البيان غير قائمة على سند صحيح من القانون. واشارت، الى أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (61) لسنة 1963 كشفت عن طبيعة الهيئات العامة، إذ قررت أن تلك الهيئات في الغالب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويئول إلى ميزانية الدولة ما تحققه من أرباح، ومن ثم فإن الحكمة التي توخاها المشرع من تقدير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها تكون متحققة بالنسبة إلى الهيئات العامة، ذلك أنه من غير المقبول أن يدفع الشخص العام رسومًا إلى جهة ليس لها استقلال مالي عنه، حيث لا يعني ذلك أكثر من إضافة مبالغ في باب الإيرادات واستنزالها من باب المصروفات في ميزانية واحدة. ومن ثم فإن الجامعات وهى من الهيئات العامة- طبقا لحكم المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 سالفة البيان- يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة منها.