حذر اشهر محامي احوال شخصيه في مصر المستشار محمد عبد الله الدكر من ان مكاتب التسوية لا تعمل علي حل المشاكل وانما هي سبب من اسباب اطالة فترة التقاضي بلا فائده !!واستطرد قائلا : ان مكاتب التسوية هي مكاتب تابعة لمحاكم الأسرة .. وقد نص القانون رقم 25 لسنه 1929 ، والقانون رقم 10 لسنه 2004 من قانون الأحوال الشخصية علي إنشاء هذه المكاتب لتسوية المشاكل بين الزوجين إلا أنها لاتفعل شيئا وتطيل فترة التقاضي كما ان التقارير التي يتوصل إليها موظفو هذه المكاتب لامعني لها أمام القاضي ولايأخذ بها في حكمه وبالتالي اصبحت مجرد إجراء قانوني لابد من اتخاذه !وتطرق المستشار محمد عبد الله الدكر الي قضية الخلع وقال : الخلع هو مبدأ إسلامي مؤكد .. والمساس به يصبح اعتداء واضحا علي أحكام الشريعه الإسلامية .. ويجب الحفاظ عليه وهناك فرق كبير بين الخلع وبين الطلاق للضرر لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 التي شرعت الخلع ليست مادة جديدة ولكنها امتدادلمواد اجرائية كانت موجودة في القانون 78 لسنه 1931ومن القضايا الشائكه في ملف الأسره الحضانة وعن القانون الذي ينظمها اكد المستشار عبد الله الدكر قائلا : الماده رقم 4 لسنه 2005 تقول ان من حق الزوجة حضانة صغيرها حتي سن 15 عاماً بعدها يخير الصغير إن كان يريد الانتقال إلي أبيه اما في حالة زواج الام تنتقل الحضانة إلي والدتها . ويؤكد عبد الله الدكر أنه من وجهة نظره القانونية لايوجد في الشرع والقانون ما يؤكد تحديد سن معينة لحضانة الطفل ونقله إلي الأب .. ومايؤكد ذلك حديث الرسول " صلي الله عليه وسلم " ( عندما جاءت امرأة إليه تقول يارسول الله إن هذا ابني كانت بطني له وعاء .. وحجري له حواء .. وثدييي له سقاء .. وإن هذا أباه يريد أن ينزعه مني .. فقال الرسول انت أحق به مالم تتزوجي ) .. وهذا الحديث الشريف يؤكد أن الطفل من حقه أن يعيش مع والدته مالم تتزوج وفي بعض القضايا قد يحدث تجاوزات من الزوج خلال الرؤية ففي إحدي القضايا التي كانت امامي قام الأب أثناء رؤية صغيره بخطفه والهروب به .. لكن الشرطة تمكنت من استعادته ورده لحضانه والدته .. وذلك يكون له عقاب قانوني بعد اتخاذ الاجراءات القانونية من الحصول علي حكم قضائي او اذن من النيابة العامة بتسليم الصغير فإذا امتنع الخاطف عوقب بتلك التهمة وفقاً لنصوص قانون العقوبات لكل من تسول له نفسه ويفعل مثلما فعل هذا الرجل.