في 25 يناير 2011 انطلقت الثورة المصرية للمطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية لكل المصريين وان يحصل كل مواطن مصري علي حقوقه مهما كانت ديانته أو مستواه الاجتماعي أو الاقتصادي.. شاركت فيها النساء من مختلف الطبقات والأعمار بقوة.. ورغم ذلك وجدنا دور المرأة يتراجع بعد الثورة بشكل ملحوظ في شتي المجالات. التقينا الدكتورة ايمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة في حوار حول دور "المرأة في عهد الثورة". * في البداية سألناها حول بعض الأصوات التي تنادي بسقوط قوانين الأحوال الشخصية وعلي رأسها الحضانة والرؤية والاستضافة والخلع والولاية التعليمية بدعوي أنها غير قانونية وغير دستورية.. وانها من صنع سوزان مبارك؟! * تقول الدكتورة ايمان: نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نرصد ما يحدث في المجتمع بشكل عام ولكن من منظور المرأة المصرية لإيماننا بأن النهوض بالمرأة نهوض بالمجتمع كله ومن هنا جاءت فكرة حملتنا "حملة الأحوال الشخصية" لتثبت ان هذه القوانين شرعية وقانونية ودستورية بالأدلة والبراهين وانه تم وضعها لحماية الطفل ولحماية الأسرة المصرية بشكل عام.. كما ان الهدف من ذلك هو تصحيح المعلومات المغلوطة لدي الرأي العام والتي ترسخت في أذهان المواطنين عن طريق الإعلام المضلل والرعاية غير المسئولة. قوانين الأحوال الشخصية * ما هي الأدلة والبراهين علي قانونية ودستورية هذه القوانين وانها ليست مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؟! اثبتنا بالفعل ان قوانين الأحوال الشخصية الأربعة تعد من مكتسبات المرأة المصرية وانها ليست قوانين سوزان بل هي نتاج جهود متواصلة بذلتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لإحداث التنمية والنهضة المنشودة للبلاد. الحضانة بالنسبة لقانون الحضانة .. وجدنا ان القانون الحالي نابع من الشريعة الاسلامية حيث لا تقدم الشريعة في مبادئها علي الأم أحدا في شأن الحضانة مالم تتزوج وفقا لحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي كما انه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يوضح الحد الذي تنتهي حضانة الأم لوليدها فيه ولهذا اختلفت آراء العلماء والفقهاء ولكنهم اتفقوا علي ان الأرجح هو ان الأم أحق بالحضانة حتي يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار كما انه جعل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم أمراً مخالفاً للشريعة نظرا لحاجة الطفل لعناية النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا.. وعندما تم تعديل القانون الخاص بالحضانة كان الشرع يستهدف سد بعض الثغرات الموجودة في القانون. أما بالنسبة للشق الدستوري فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ان القانون شرعي ودستوري واذا تطرقنا للشق الاجتماعي فقد قابلنا العديد من الحالات التي تعاني أشد المعاناة بعد الطلاق من محاولات بعض الآباء غير الحاضنين لاختطاف الأبناء خلال فترة حضانة الأم لهم نكاية فيهن لا أكثر. وقيام هؤلاء الآباء بحرمان الأم من رؤية الطفل كما ان كثيرا من هؤلاء الآباء يكون هدفهم في تخفيض سن الحضانة هو فقط انتزاع مسكن الزوجية من الأم الحاضنة وخفض نفقة الأبناء. قانون الرؤية * البعض يؤكد بالنسبة لقانون الرؤية الحالي انه مخالف للشريعة ويطالب بتمكين الأب غير الحاضن من استضافة الأبناء لمدة 48 ساعة بدلا من الاكتفاء بقانون الرؤية الحالي 3 ساعات أسبوعياً ما رأيك؟! بالرجوع للشريعة وجدنا ان القانون الحالي نابع من احكام الشريعة حيث لم يذكر لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية أو تحديد ان تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع ولكن يستدل علي الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالي "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط اذن الحاضن بذلك وبالنسبة للجانب القانوني فقد قضت محكمة قسم أول طنطا بتاريخ 15/3/1988 بأن حق الرؤية يثبت للأبوين أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كان غير آمنين علي الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا علي الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أنها تتم تحت اشراف من بيده الصغير واخيرا بالنسبة للشق الاجتماعي فمن خلال البحث الميداني لبعض حالات الرؤية وجدنا ان الآباء يقومون باستغلال قانون الرؤية لمجرد العناد مع الأم ولإغراقها في القضايا والمشاكل تاركين مصلحة الطفل مع انهم لا يلتزمون بالرؤية مستغلين الثغرة في القانون الحالي بعدم وجود جزاء للأب الذي يتخلف عن الرؤية والأكثر يستغلونها في التخطيط للخطف وتهريب الأطفال للخارج وهكذا فاننا نري ان الاتهامات لقانون الرؤية فيها تحيز للمرأة ويؤدي إلي قطع الأرحام وهي اتهامات ظالمة وغير حقيقية.. وهو ليس قانون سوزان بل قانون موجود منذ عام 1929 ويطبق علي المرأة أيضا لو كانت الحضانة مع الأب. قانون الخلع * هناك اتهامات أيضا ان قانون الخلع غير شرعي وانه أدي إلي زيادة حالات الطلاق في مصر وبالتالي تشرد المزيد من الأطفال.. ما ردك؟! بالرجوع للشريعة والدين نؤكد علي ثبوت الخلع في القرآن الكريم بقوله تعالي "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" البقرة 29 بالاضافة إلي وروده في السنة النبوية في الرواية التي جاءت فيها امرأة ثابت بن قيس تقول للرسول الكريم "يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا في دين ولكني أكره الكفر في الاسلام.. فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت: نعم وأزيد فقال صلي الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ردي عليه الحديقة وقال لثابت: طلقها تطليقة كما ان الصحابة رضوان الله عليهم: اجمعوا علي جواز الخلع. أما بالنسبة للشق الاجتماعي فمن خلال البحث الميداني الذي قامت به الجمعية علي مدار 19 شهراً علي مئات الحالات الاجتماعية فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية توصلنا فيه إلي وجود العديد من الحالات التي استعانت بقانون الخلع للتخلص من اهانات الزوج وظلمه أو خوفا علي الأبناء أو لطول مدد التقاضي بالمحاكم.