«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الدين:
قانون الأحوال الشخصية .. تضييق لما أحله الله

بعد سنوات من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته التى أثارت الكثير من الخلافات القانونية والفقيهة سواء الخلع، أو النفقة، أو الطلاق، وسن الزواج، والولاية التعليمية والرؤية، تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء القانون، وبعد نجاح ثورة يناير توجه آلاف الآباء والآمهات والأجداد الى مشيخة الأزهر للمطالبة بتعديل نصوصه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بعد اتهامهم القانون الحالى بمخالفة الشريعة، وتهديد استقرار الأسرة المصرية، وقطع الأرحام بين أفرادها. ومابين مؤيد يرى فى هذا القانون حماية للأسرة وانصافا للمرأة، ومعارض يحمل النظام السابق مسئولية ما جرى به من تعديلات، قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة فقهية لدراسة كافة مواد القانون واعادة النظر فيه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما قرر المجمع، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 يما بخص الرؤية والحضانة، والذى ينص على أن حضانة الولد حتى سن 15 عاما، وحضانة البنت حتى الزواج، ولم يكن لدى الأزهر من جديد حتى الأن سوى اشراك الأب والأم فى الولايات التعليمية، بعد أن استقر رأى العلماء على أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية.
ولم تنه فتوى الأزهر هذا الجدل الفقهى والقانوني، إذ لم تطمئن إليها قلوب آلاف الأسر، ومن جديد عاد الخلاف والجدل الفقهى والقانونى حول (قانون الأحوال الشخصية).
النفقة الفورية
الخلاف حول القانون لم يكن وقفا على الرؤية وسن الحضانة، فالبعض يرى ضرورة اعادة النظر فى نفقة الزوجة والتى يعرفها الفقهاء بأنها ماتحتاج اليه المرأة فى معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وعلاج ونحو ذلك وما يلزم توفره لها حسبما أكده.
الناس وجرى به العرف الصحيح، وهى حق ثابت للزوجة على زوجها باعتبارها من الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح مقابل تفرغها للزوج وعدم انشغالها بأى أمر آخر إلا برضاه وموافقته، وهى واجبة على الزوج فى الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية إلا أن هناك الكثير من المشكلات التى تنتج بسببها عقب الطلاق وذلك للجهل بصحيح الدين أو لعصبية متشددة.
ويقول الدكتور محمد الشحات الجندى أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية :إن النفقة مستمدة من أقوال المذاهب كلها، ومتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن يتحفظ البعض على نفقة المتعة فى أنها محددة بسنتين كحد أدني، علما بأن هناك بعض الزيجات التى تفشل بعد أيام قليلة من الزواج، ولذلك كان ينبغى ألا يكون هناك حد أدنى لنفقة المتعة وتترك وفقا لتقدير القاضى وتبعا لظروف كل حالة.
ويضيف أن النفقة يجب أن تشمل التعليم بكافة مراحله، لأنه من ضروريات الحياة وفقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (العلم فريضة على كل مسلم، كما أن دفع الرسوم الدراسية فقط لايكفى لأنها لاتعبر عن الواقع، فالأبناء يحتاجون الى مصروفات أخرى كثيرة أثناء مدة الدراسة ويجب أن تكون محل اعتبار.
ويلمح الى تعليق على نص القانون الخاص بالنفقة بأنه لايجوز تنفيذ حكم بنفقة صادرة بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق، لأنه من الممكن أن تكون الزوجة قد حاولت بشكل ودى أن تأخذ النفقة بدون رفع الدعوي، ولكنها لم تدفع فإذا ثبت ذلك للقاضى يفترض أن تأخذ نفقة أكثر من سنة، ولا يجدى تحديدها بسنة واحدة.
ويوضح الجندى أن نص القانون الذى يقول: على القاضى فى حالة وجود سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدة اسبوعين من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة لحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ، غير مفعل بشكل عملى على الرغم من أهميته البالغة، وينبغى تطبيقه بشكل سريع لحماية الزوجة وصغارها، وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.
وأما نص القانون الذى يؤكد على أن تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها، واى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره..
الى آخر النص، فيرى د. الشحات أنه يجب ان يمد سن الطفل الى 18 عاما وأن يضاف عبارة (واتيحت له فرصة عمل مناسبة) وذلك اتساقا مع قانون الطفل الذى يعد الولد طفلا حتى سن 18 عاما، فيجب أن يكون هناك تكامل بين القوانين.
ويقول أيضا: أن المطلقة تعانى الأمرين من صاحب العمل الحر، الذى يصعب تحديد دخله الحقيقي، على عكس الموظف الذى يعمل فى وجهة حكومية، وهذه مشكلة بالغة الخطورة لأن أصحاب العمل الحر عددهم كبير لانخفاض فرص الحصول على وظائف حكومية، ويجب على القانون أن يقضى على التحايل الذى يقوم به بعض المطلقين لإخفاء مصادر دخلهم الحقيقي.
ويؤكد انه يجب ان تكون هناك ضمانات ينص عليها القانون لضمان سرعة تنفيذ حكم النفقة، فكم من المطلقات معهم أحكام ولكن ليس لديهن القدرة على تنفيذها، فيجب إجبار الزوج على أداء المبلغ المحكوم به فى ذات الدعوى التى اقامتها الزوجة للمطالبة باحقيتها فى النفقة من مطلقها، فلماذا نجعلها تلجأ لأكثر من دعوي.
وعن حالات سقوط النفقة يقول الدكتور محمود بلال مهران استاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة تسقط نفقة الزوجة على الزوج بنشوزها، وسفرها وخروجها للعمل بدون اذن الزوج، وتقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حاله يسرا أو عسرا لقوله تعالي: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله)، ويؤكد على ان قوانين الأسرة فى مصر جاءت متوافقة فى جملتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، فنصت على أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما جاء به الشرع، كما نصت هذه القوانين على أن نفقة الزوجة تعتبر واجبة على الزوج من تاريخ امتناعه عن انفاق مع وجوبها ولاتسقط الا بالأداء أو الابراء، كذلك نصت هذه القوانين على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على أن ألا تقل القوانين على بعض التيسيرات والاجراءات بحصول الزوجة على نفقتها اذا تأخر الزوج فى ادائها أو ماطل فى الوفاء بها ومن ذلك ما أوجبه القانون على القاضى فى حالة وجود سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة لحاجتها الضرورية بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة فى الحكم الواجب النفاذ لقوله تعالي: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، كما تضمن القانون رقم 1 لسنة 2000 تيسيرات أخرى ومن ذلك انشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، ويتولى الاشراف عليها بنك ناصر الاجتماعي.
مآخذ عرفية على قانون الخلع
من أكثر التعديلات التى أجريت على قانون الأسرة إثارة للجدل كانت المواد الخاصة بقانون الخلع الذى يرى فيه الرجال انتقاصا لهم، بينما اعتبرته المرأة انتصارا لها حيث يمنحها القانون قوة كبيرة.
وحول الرؤية الشرعية للقانون يقول الدكتور حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون السابق أن قانون الخلع المطبق حاليا بالمحاكم وان كان ليس فيه ما يخالف الشريعة، قد يكون عليه بعض المآخذ العرفية، فكثير من الناس يرون أنه يجب على المرأة ان تصمت وتتحمل الظلم أيا كان نوعه من أجل استقرار بيتها، وابنائها متجاهلين أن المرأة التى تلجأ لذلك لها مشاعر وأحاسيس وعقل تماما كالرجل، ولها الحق فى الخلع مثل الرجل الذى له الحق فى الطلاق.
ويضيف أن الاسلام أهتم بالأسرة وبناها على أسس متينة تكفل بقاءها الى انتهاء الأجل، الا انه يحدث من الناحية العملية بعض الشقاق بين الزوجين، وقد يتبلور الأمر وتصبح الحياة بينهما مستحيلة، وهنا شرع الاسلام أسلوبا لانهاء هذه العشرة يحفظ كرامة الرجل والمرأة على حد سواء، فاذا كان المتضرر من هذه الحياة هو الرجل فشرع له الطلاق حتى يبحث عن مصلحته، وتبحث المرأة عن مصلحتها، فقال تعالي: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته)، بمعنى اذا تفريق الزوجان فالله سبحانه وتعالى يغنى كل واحد منهما من فضله، وفى حالة انهاء الزواج بالطلاق يتحمل الزوج كل نفقات الزواج وأعباء انهاء الحياة الزوجية، أما اذا كان المتضرر من هذه الحياة المرأة فقد شرع لها الاسلام الخلع، حيث تلتزم المرأة فى هذه الحالة بتكاليف الزواج والنفقات التى أنفقها الزوج على هذه الأسرة، ومن ثم فالمرأة ترد عليه مهره وما تحمله فى سبيل ذلك، وأيضا عندما يفترق الزوجان بهذا الاسلوب يغنى الله كلا من سعته.
ولاشك ان اللجوء الى الخلع لن يتم الا اذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة ولن يقول عاقل ان المرأة تخلع زوجها لمجرد الخلع أو أن الزوج يطلق زوجته لمجرد الطلاق بل لابد ان تكون هناك أسباب تدعو الى ذلك وهنا يرى الاسلام بواقعيته ان يتم التفريق بين الزوجين بدلا من استمرارها رغما عنهما أو رغما عن أحدهما ومايترتب على ذلك من اضطرابات نفسية تؤدى الى زيادة حدة المشكلات بينهما.
ويؤكد د. أبوطالب على ان قانون الخلع الذى أعطى للمرأة حق انهاء الحياة الزوجية بارادتها موافق للشريعة الاسلامية، وهو مشروع من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه أحاديث صحيحة.
فإذا رأت المرأة أن حياتها مستحيلة مع هذا الزوج فمن حقها ان تفعل ذلك ولا حرج عليها فى هذا، فكما ان الزواج أمر مشروع فالطلاق والخلع أمر مشروع ايضا، ومادمنا لاننكر على الرجل حقه فى الطلاق فلماذا ننكر على المرأة حقها فى الخلع.
مشكلات الرؤية والحضانة
أما قانون الرؤية والولايات على الأبناء فلم يكن أفضل حظا من سابقه وحول هذا القانون يقول الدكتور مصطفى مراد الاستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر ان الاسلام راعى حق الطفل والأبوين اذا حدثت بينهما فرقة احساسا بالطفل ورعاية له ورفقا بوالديه من جانب آخر و نظر الى المصلحة ككل فحيثما وجدت ثم شرع الله ولذلك جعلت الحضانة أولا للأم مالم تتزوج لما ورد ان امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقالت: يارسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء وحجرى له حواء وان أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال النبي: أنت أحق به مالم تنكحي.
وأضاف مراد أن عنصر الأمومة لما له من رعاية وكثرة رحمة فهو الأصل فى الحضانة فعند جماهير الفقهاء تقدم الأم أولا فإن تزوجت أو سقطت حضانتها لظرف ما فإن أمها ثم أم الأب ثم الأخوات وبعض العلماء نظر الى جانب المصلحة الحقيقية فى تربية الطفل وحضانته فإن كانت الأم فاسقة فإنه لاتتحقق الحضانة ولذلك اشترطوا فى الحضانة العقل والبلوغ واتفاق الحضانة والمحضون فى الدين والقدرة على التربية وألا تكون الأم متزوجة و العدالة هى عدم الفسق لما يؤدى ذلك الى ضياع الولد أو تربيته تربية فاسقة.
وأوضح ان الحضانة لها سن معينة فإذا استغنى الطفل عن الخدمة وبلغ سن التمييز وقدر وحده على القيام بحاجياته الأولية كالأكل والشرب واللبس فإنه يترك للقاضى تقدير وتحديد نهاية سن الحضانة بالمصلحة وحال الطفل ولذلك فإن بعض الفقهاء ذهبوا الى أن الصبى اذا بلغ سبع سنوات والبنت اذا بلغت 9 سنوات والمالكية قالوا تبقى البنت عند أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها والاحناف قالوا: أنها اذا بلغت الحيض تضم الى ابيها وفى رواية عن الامام أحمد قال: اذا بلغت البنت سبعا ضمت الى أبيها بدون تخيير لكن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنها تخير كالطفل الذكر وقد ورد فى التخيير عدة روايات منها أن عمر رضى الله عنه اختصم إليه صبى فقال هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه أى يحسن الكلام فيختار وفى رواية أن عليا رضى الله عنه أتت إليه امرأة وصبى فقال على للصبي: أنت مع أمك فإذا بلغت تختار والمشهور ان الصبى اذا بلغ سبعا يخير والبنت اذا بلغت تسعا تخير، والعبرة فى كل هذا بالتمييز والمصلحة التى تتناسب مع الحاضنة والمحضون والأب وهنا يقدر القاضى مايراه أنسب والأصل العام ألا يزاد فى سن الحضانة.
ويؤكد الدكتور مصطفى انه لايجوز ان يزاد فى السن المقدر للتخيير عن تسع سنوات الا لمصلحة ضرورية كأن يكون الأب مشهورا بالفسق وسيعلم ولده الإجرام، ومع هذا فإن الشرع لم يحدد وقتا للزيارة بين الطفل وأبيه بل ترك الأمر مفتوحا على مصراعيه ولو كانت الزيارة يومية ولو زادت ساعاتها عن نصف اليوم والعبرة فقط أنه يضم الى أمه ويأوى اليها لاسيما أن كان الأب صالحا مشهورا بالصلاح أو كان محترفا لحرفة والولد يحتاجها أو كان المال المعطى للمرأة غير كاف كما تتقى الأم وأقاربها الله فى حق الطفل فلا يغيرن قلبه على أبيه ولايغمزن فى قلب الصبى حقدا أو حسدا أو ضغينة على الوالد مهما حدث كما عليها ان تعلم الصبى حب الأب والتماس العذر له وتقديره فى حضوره وغيابه فإن كانت الأم مقصرة فى ذلك فلا يجوز للأب أن يرفع قضية لمحاسبتها على ذلك واحقاق الحق لأنه لم يقصد بالحضانة تقطيع الأواصر والهجر والتواصل وانما الوئام والحب والتآلف والمسألة لاتعدو كونها الا زيارة بين أحباب.
ويضيف الدكتور محمد المنسى أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قائلا: ان قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 نص على أمرين يتعلقان بحق الرؤية هما مكان الرؤية وزمنها وأما المكان فقد حددته المادة الرابعة كما يلي، فى حالة عدم موافقة الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى تتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن ماتراه مناسبا وبما يتناسب وظروف المتخاصمين كأحد النوادى الرياضية أو احدى دور الرعاية أو حديقة عامة وأما زمن الرؤية فقد حددته المادة الخامسة بألا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا بين التاسعة صباحا والسابعة مساء ويراعى أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية، وفيما يخص حق السفر بالمحضون فإن القانون رقم 1 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2004 جعل الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالسفر الى الخارج من اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
ويوضح ان هناك من طالب بتعديل مدة الرؤية لتكون يوما كاملا ومبيت ليلة كل أسبوع ومنح الطر? غير الحاضن الحق فى أن يصطحب صغيره لمدة شهر متصل أو منفصل خلال فترة الإجازة الصيفية وكذلك الحق فى اصطحاب الصغير خلال الأعياد والمناسبات الدينية، كما ان هناك من اشترطوا ان يتولى خبراء اجتماعيين ونفسيين الاشراف على الرؤية ومراقبة ورصد سلوك الأطفال والوقو? عند مواطن الخطر لدى الطفل وتوفير وسائل تحول دون حدوث اشتباكات بين الآباء والآمهات أمام الأطفال.
وطالب بتعديل قانون محاكم الأسرة بأن يكون تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية بمعرفة الأخصائى الاجتماعى وليس بمعرفة المحضرين مضيفا أنه يجب اصدار تشريع يخول للقاضى تعديل مكان الرؤية ليتم فى مقار المنظمات غير الحكومية التابعة لوزارة التضامن والتى تحددها الوزارة والواقعة فى نطاق مسكن الصغير.
وأوضح ان الحل التشريعى ليس وحده الذى يقضى على مشكلات الرؤية وإنما هناك حلول أخرى لابد من مراعاتها تعالج الجوانب الأخلاقية والنفسية للأطراف المتصلة بهذا الحق وذلك بتوفير الدعم اللازم للأماكن الحالية المعدة للرؤية وتشجيع الحلول الإرادية لمشكلات الرؤية من خلال الآليات القائمة بعيدا عن أروقة المحاكم، وأن يتقاسم الوالدان الحضانة بحيث يقضى الطفل وقتا متساويا مع كل منهما وذلك بمنحه فرصة إقامة علاقة حميمة بوالديه وقد يبدو نظام الحضانة المشتركة غير مألوف للوهلة الأولى ولكن الواقع يؤكد انه شائع ومستقر بين كثير من الأسر التى تتم التسوية فيها بصورة ودية دون اللجوء للمحاكم.
رفع سن الزواج
ومابين فتاوى تبيح زواج الفتاة بعد سن البلوغ وتعديلات قانونية برفع سن الزواج تحت دعوى أن تزويج الفتيات فى أعمار صغيرة يؤدى الى فشل تجاربهن فى الزواج، مما دفع البعض للمطالبة برفع سن الزواج وإدخال عدد من التعديلات الخاصة بهذا الشأن يرى الدكتور محمد الدسوقى استاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة أن رفع سن الزواج لاعلاقة له بتقليل حالات الطلاق لن ذلك يعود الى عدم وجود أساس صحيح للزواج وإتمامه بدون دراسة مما يسبب دائما النفور والخلافات لأتفه الأسباب.
وعن سن الزواج بالنسبة للمرأة قال: لم يفرض الإسلام سنا معينة فالفتاة اذا بلغت المحيض فولى الأمر عليه ان يضع شروطا لتزويجها، وانتقد الأهالى الذين يلجأون الى جوانب شكلية للتحايل على صغر عمر الفتيات واستغلالهن فى الزواج المادى الذى يحقق ربحا لولى الأمر.
وأضاف اننا نحتاج الى تنمية ثقا?ة الأسرة للمقدمين على الزواج بصرف النظر عن الزواج نفسه موضحا اننا نعانى من أمية دينية لدى ثقافة الفتى والفتاة والأسرة التى تنشأ بينهما، ودعا الى ان يفهم الناس أن الأصل فى تشريع الطلاق أنه محرم ولكن عندنا أى خلاف ينشب داخل الأسر تتردد كلمة الطلاق كثيرا سواء من جانب الرجل أو طلبها من النساء.،
وأشار الى ضرورة تقديم دورات تربوية للمقدمين على الزواج لتوضيح الغاية من بناء الأسرة وفقا للمنهج الذى أقره الإسلام حتى نتغلب على الغزو الغربى الذى يسعى لتدمير الأسرة الاسلامية فالمطلوب هو تربية الأجيال وتوضيح مسئولية كل من الزوج والزوجة موضحا ان الاهتمام بالجانب الشكلى فقط دون الموضوعى هو أحد أسباب مشكلات الأسرة.
وأوضح ان غياب الدين فى المراحل التعليمية ومناهجنا أدى الى كونه قشورا لا تقدم بناء فكريا سليما وأصبح الأمر متروكا للمتشددين والمتنطعين ومن هنا ينشأ اللغط وعدم الانضباط وطالب بضرورة اتباع دراسة موضوعية وسطية حتى يدرك الرجل والمرأة أسباب الزواج ولاينتج انفصال بعد ذلك.
وطالب بعودة دور الأزهر بقوة فى الساحة ومجمع البحوث فعندما يصدر أى قرار لابد من مراجعته ومناقشته داخل هذه المؤسسات باعتبارها أعلى جهات دينية تتولى الدفاع عن الدين ومواجهة التيارات المختلفة ذات المنطلقات الفكرية الغريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.