الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، ينظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة. واختصمت الدعوى المسجلة برقم 70902 لسنة 70 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، كونها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كافة الدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة. وذكرت الدعوى أن المطعون ضدها غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية وباتة من محكمة النقض الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة. وأضافت الدعوى أنه صد حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق في أكتوبر 2015 اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم لكون واجب النفاذ. وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها حكما نهائيًا من المحكمة الاستئنافية في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المختصمة 6 أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذه لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها حكما نهائيًا في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012 اصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.