قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، وذكرت أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض، على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض. وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، ومنها ما صدر فيها أحكام نهائية، ومنها ما صدر فيها أحكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة، وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف. وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق في أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم، ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ. وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات، وفي فبراير 2012 أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.