وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 30 أكتوبر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-10-2025 في البنوك    الصحة: توزيع عادل للأدوية في المحافظات ومنع التخزين غير الضروري    مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس الصيني: قادرون على مواجهة التحديات وندعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية 5 نوفمبر    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    حين يلتقي «الفراعنة» بالذكاء الاصطناعي.. المتحف الكبير يدخل الواقع الافتراضي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجنايات" تودع أسباب الحكم بسجن متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة التبين
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 08 - 2017


أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإلزامهما بدفع قيمة ما أتلفاه بمبلغ 10 ملايين و101 ألف جنيه، بعد إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية اقتحام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية لقسم شرطة التبين في أعقاب فض اعتصامي الجماعة برابعة العدوية والنهضة. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، أنه ثبت لديها انخراط المتهمين سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم في "تجمهر مسلح" ضم قرابة ألف متجمهر، مع علمهما بغرضه المتمثل في اقتحام قسم شرطة التبين بقصد تخريبه والاعتداء علي رجال الشرطة ومنعهم من العمل ونشر الفوضى بقوة السلاح الذي كان بحوزتهم، وذلك ردا على فض قوات الشرطة لاعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 . وأضافت المحكمة أن المتهمين علما بالغرض من التجمهر من خلال النداءات والهتافات التى شاركا في ترديدها مع بقية المتجمهرين والمعادية لرجال الشرطة، حيث اتجهوا صوب ديوان القسم حال حمل بعضهم الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وزجاجات المولوتوف والعصي وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعرضين قوتهم وعددهم وعدتهم تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، وملوحين بالعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة التبين مستهدفين ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيا ومعنويا والإضرار بالممتلكات والتأثير في إراداتهم لفرض السطوة عليهم، وجمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم فى تجمهرهم تحقيقا للغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه. وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمان سيد عبد الفضيل حسين عبد الفضيل ومسلم محمد مسلم سالم، ثبتت بحقهما من واقع التحريات التي أجراها المقدم ناجي محمد علي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من قيامهما وآخرين بالاشتراك في التجمهر واقتحام مبنى القسم والتعدي على القوات وسرقة المنقولات والأسلحة والأحراز المتحفظ عليها وتمكين المتهمين المحتجزين من الهرب وإضرام النيران في المبنى وإحراق سيارات الشرطة. وذكرت المحكمة أن تحريات الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطني أكدت بدورها قيام المتهم سيد عبد الفضيل حسين بالاشتراك في التجمهر المسلح أمام قسم التبين واقتحامه والتعدي على القوات التابعة له، عقب مشاركته في الدعوات والمسيرات التي دعا إليها أعضاء جماعة الإخوان والمناصرون لهم والتي تضمنت وجوب الانتقام من الشرطة باعتبارها المسئولة عن فض اعتصامي رابعة والنهضة، مرددين عبارة (حي على الجهاد) وواصفين رجال الشرطة بالقتلة الذين قتلوا إخوانهم. وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع المسندة إلى المتهمين قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها من واقع التحريات وشهادة 27 شاهدا، بالإضافة إلى ما أقر به المحكوم عليه أمين الهادي عبد العزيز عطيه بالتحقيقات، وما ثبت من تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وتقارير المعمل الجنائي والتقارير الطبية للمجني عليهم، ومعاينة النيابة العامة ومعاينة إدارة الأدلة الجنائية، وإفادة النيابة العامة بشأن الأسلحة النارية المضبوطة والمحبوسين الذين تم تهريبهم من القسم، وإفادة الشركة القومية للأسمنت، وتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة لفحص الدفاتر والسجلات التى تم إتلافها وحرقها. وأضافت المحكمة أن المتهمين بمشاركتهما في التجمهر المسلح وما انطوى عليه من اقتحام لقسم شرطة التبين، كانا ممن انصاعوا لنوافير الشر التي أطلقها المحرضون بزعم أنه الجهاد، وماهى إلا ضغينة امتلأت بها صدورهم تجاه جهاز الشرطة ورجالاته لكونهم القائمين على فض اعتصامي رابعة والنهضة على نحو جعل السلم العام في خطر. وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين، ومن بينهم المتهمان المذكوران، اجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، حيث رفضوا الاستجابة لنداءات رجال الشرطة عبر مكبرات الصوت بوقف الهجوم وإلقاء العبوات الحارقة، وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب القوات وقاموا باقتحام القسم الذى يُعتبر أملاكا عامة مخصصة لمصلحة حكومية. وذكرت المحكمة أن المتجمهرين عاثوا في القسم فسادا وإفسادا، فخربوه وانتزعوا مرفقاته وأضرموا النيران فيه بإلقاء زجاجات المولوتوف من أعلى مبنى المدرسة الصناعية المجاورة صوب واجهته وأبوابه، مما أدى إلى إحراق المبنى بالكامل وفقدانه صلاحيته للاستخدام، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، واتخذ سلوكهم الإجرامي شكل العنف الذى مس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى حددها القانون، فبلغت قيمة التلفيات 10 ملايين و101 ألف جنيه، علاوة على سرقتهم الأسلحة الأميرية والمنقولات ومحتويات القسم المملوكة لوزارة الداخلية بالإكراه الواقع على قوات القسم، وقاموا بكسر أبواب غرفتي الحجز باستعمال الأدوات والآلات، وأمروا المحبوسين بالخروج من محبسهم ومكنوهم من الهرب. وأكدت المحكمة أن جميع تلك الجرائم قد وقعت من المشاركين في التجمهر وتنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادى للأمور، وبذلك تصبح أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور المساهمة في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسري في حق جميع المشاركين فيه، بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين فى التجمهر قد توقعوه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.