تنص الماده »82« من قانون المرافعات علي انه اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوي اذا كانت صالحه للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انتهي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير اعتبرت كأن لم تكن ومن الأخطاء الشائعة في فهم هذا الحكم الوارد بنص الفقره الأولي من الماده »82« من قانون المرافعات أن الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن وجوبي علي المحكمة دائما لتغيب المدعي بعد سبق شطب الدعوي وتجديدها من الشطب بينما الفهم الصحيح للحكم الوارد بالنص السالف من واقع مدوناته ذاتها أنه وضع شرطا واقفا سواء لشطب الدعوي في حالة الغياب لأول مرة أو لإعتبارها كأن لغياب المدعي بعد سبق تجديدها من الشطب هذا الشرط الواقف واللازم للتقرير بالشطب أو الحكم بإعتبار الدعوي كأن لم تكن هو ألا تكون الدعوي صالحه للفصل فيها وهذا مفهوم المخالفة أو كما يقال الدلال العكسية لما ورد بنص المادة سالفة البيان من ان المحكمة تحكم في الدعوي إذا كانت صالحة للفصل فيها حتي مع عدم حضور المدعي ولا المدعي عليه وان قرار شطبها لايكون الا اذا كانت غير صالحه للفصل فيها وهو مايسري أيضا علي الحكم بإعتبارها كأن لم تكن لتغيب المدعي بعد تجديد الدعوي من الشطب فيكون الحكم باعتبارها كأن لم تكن لا يكون الا اذا كانت غير صالحة للحكم فيها وليس كما يفهم البعض ان المحكمة في هذه الحالة ملزمة بالحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن في كل الأحوال حال تغيب المدعي عن دعواه بعد سبق شطبها .