قال المستشار ايمن عبدالغني إنه طبقا لقانون المرافعات بشأن اقامة الدعاوي امام المحاكم والسير فيها, فقد اشترط القانون علي القائمين عند رفع الدعوي وايداع صحيفتها وان يكون ذلك مصحوبا بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة, وفي ضوء ذلك تكون الدعوي جاهزة للفصل فيها, ولااهمية لحضور محام فيها عندئذ طالما ان المستندات قدمت عند قيدها, والاصل هو حضور صاحب الشأن شخصيا في جميع الدعاوي المقامة منه او عليه وان حضور المحامي عنه اومعه هو استثناء من الاصل العام, ومن ثم تكفي مرافعة صاحب الشأن وحضوره الجلسات دون حضور محام معه او عنه. والمحكمة وحدها هي التي تستمع الي اطراف الدعوي لشرح وبيان وقائعها اما احكام القانون فمن عند المحكمة ومن ثم يمكن الحكم في جميع الدعاوي علي اختلاف انواعها دون التوقف علي حضور محام من عدمه, وان كان القانون اجاز حضور محام عن المدعي او المتهم احيانا فإن ذلك من اجل تنظيم اجراءات المرافعة ولااثر لذلك علي الفصل في الدعوي فيمكن الحكم فيها بالقبول او الرفض في ضوء ماقدم فيها من ادلة او مستندات. إذن المحكمة وحدها دون غيرها التي تفصل في الدعوي في ضوء مايعرض عليها من اوراق بصرف النظر عن حضور محام من عدمه والمعني ان الاصل كما سبق هو حضور اصحاب الشأن بأنفسهم وهذا يكفي لتحقيق العدالة, هذا من ناحية ومن ناحية اخري فالمحكمة تملك الحكم وشطب الدعوي او وقفها او اعتبارها كأن لم تكن وذلك حسب الاحوال في حالة عدم حضور صاحب الشأن نفسه ويمكن لها ايضا تكليفه بالحضور او اعلانه للحضور لتقديم مستند او ايضاح مسألة ما وهو الاقدر علي ذلك من وكيله.