«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراف السكري باستئجار هشام له لقتل سوزان مقابل .مليوني دولار.
نشر في المسائية يوم 26 - 10 - 2010

الجنايات تودع حيثيات حكمها بسجن هشام طلعت 15 سنة و28 للسكري في قضية مقتل سوزان تميم
اعتراف السكري باستئجار هشام له لقتل سوزان مقابل .مليوني دولار. أهم الأسباب التي أخذت بها المحكمة
القاضي استعمل الرأفة مع المتهمين لظروف الواقعة وملابساتها في حدود القانون
المحكمة تؤكد أنها مكنت الدفاع علي مدي 14 جلسة من إبداء مرافعته وتنفيذ جميع طلباته
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية كل من المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة أنور جامع أمس حيثيات حكمها الصادر علنا بجلسة 28 سبتمبر الماضي في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمعروفة اعلاميا بقضية .العشق والدم. بالسجن المشدد 15 عاما علي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي -عضو مجلس الشوري، و28 سنة علي ضابط امن الدولة السابق محسن منير السكري بعد اتهامه بقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تسميم عمدا مع سبق الاصرار بدولة الامارات العربية المتحدة بتحريض ومشاركة من الاول هشام طلعت بأن اتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل .مليوني دولار. دفعها له وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها، جاءت حيثيات المحكمة في 160 ورقة وتضمنت الأسباب الكاملة التي استندت عليها المحكمة في حكمها علي هشام والسكري وادلة الثبوت ومرافعة النيابة العامة واعترافات المتهمين وأدلة ادانتهما وأقوال شهود الإثبات والدفوع التي أبداها دفاعهما والرد عليها، حيث اكدت المحكمة ان الدفاع الحاضر ومنذ الجلسة الاولي من المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن المتهمين فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود الإثبات والاستشهاد بشهود النفي واستدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكانية العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز .الدي.في.أر. والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارًا للحقيقة وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة كما ناقش خبراء الدعوي باسهاب فيما اثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة، كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي، وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات، وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفعوه السابق ابدائها امام المحكمة في المحاكمة الاولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا. ولما كان من المقرر قانونا ان المقصود بمصطلح شفوية المرافعة او المرافعة الشفوية التي يجب ان تتم امام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا، وكان الثابت علي النحو السالف سرده انه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي اربعة عشر جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون، ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 26/6/2010 انهم جاهزون للمرافعة رغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة (ص70 من محاضر الجلسات).
فقد استجابت المحكمة لطلبهم، وتم سماع مرافعة النيابة، كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم امام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الاولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاؤه بما سبق لهؤلاء الشهود ان ابدوه بشهادتهم ولم يجد جديدا، ومن الطلبات ايضا طلب انتقال المحكمة إلي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث، ومنها عرض جهاز (الدي. في.آر) علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هو مسجل عليه رغم سبق تقديم اكثر من تقرير فني بشأنه واجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين احضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا، وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي ايا كان الوقت الذي يستغرقه - والتي سبق ان قرر المقدم محمد سامح بشهادته امام المحكمة ان الجهاز يحوي 8500 ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام - ومنها ضم تقارير فنية قيل انها لم ترد من دبي. وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره، وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد افاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه، الا ان الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الاول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي ايا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل 24 ساعة يوميا عام كامل، وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها اطالة امد التقاضي دون مبرر. ولما كانت شفوية الاجراءات قد تحققت في الدعوي، وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان اجراءات المحاكمة، كما ان الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لاسباب اخري. فمن ثم فان المحكمة تستند إلي ما تم من اجراءات في المحاكمة الاولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الاجراءات الصحيحة ومنها وما ابداه الدفاع بمرافعته الختامية.
كما تنوه المحكمة ان بعض الدفوع القانونية التي سبق وان أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الاولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي:
1- الدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق والاحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة 41 من الاتفاقية المعقودة بين مصر والامارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ اجراءات التحقيق وهو ما اعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين 8، 9 من قانون الاجراءات الجنائية.
2- الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة.
3- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي اجريت قبل يوم 20/8/2008 لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق.
4- الدفع ببطلان اجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني.
وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة اجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض اعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي جرت علي انه .ولايجوز للمحكمة التي اعيدت إليها القضية ان تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.. ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة اخري في حكمها. وسوف تتناول باقي الدفوع المثارة من الدفاع.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع تجزئة اي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. فمن ثم فإن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الاول في حق المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من انه اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته وامده بمبالغ مالية وهو مبلغ مائة وخمسون ألف يورو تلاه مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني أودعهم له المتهم الثاني علي دفعتين في حسابه ببنك H.S.B.C عن طريق بعض موظفيه، كما امده بعنوانين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها في تحركاتها هناك وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني منه السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار امريكي واستخرج له تأيشرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق للاقامة، وامده بصورة من عقد شراء الشقة التي تقطن بها المجني عليها ببرج الرمال1 والذي استعان به في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة بوند العقارية بدبي وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها لتكون حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها.
كما تطمئن إلي اعترافه في حق نفسه بجميع الوقائع التي اعترف بها بداية من ظهور فكرة القتل والانتقام لدي المتهم الثاني وظروف وملابسات ذلك ثم الخطة التي اتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره لدبي من المتهم الثاني واصطناعه الخطاب والظرف ونسبتهما زورا إلي شركة بوند العقارية ليكونا حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها التي تقابل معها بالفعل.
إلا ان المحكمة لا تعتد بقالته انه توجه للمجني عليها يوم 27/7/2008 لتسليمها الهدية (او يوم 24/7/2008 كما قرر المتهم بجلسة 16/9/2010 امام المحكمة والمحددة للنظر في امر الحبس الاحتياطي والتي قرر فيها علي حد قوله رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس ورحت يوم 24 الاسانسير اللي طلعني هو اللي نزلت فيه واعطيتها البرواز وفهمت هشام اني حطيت لها مخدرات في البرواز وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقي اللي مرافقها وهذه هي الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه)، كما لاتعتد بإنكاره قتلها، بل توجه إليها يوم 28/7/2008 وقام بقتلها نحرا وذلك لما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما شهد به مجريها العقيد خليل ابراهيم المنصوري مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة دبي والرائد محمد عقيل جمعة عبدالله رئيس قسم جرائم النفس بشرطة دبي واللواء احمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بمصر والمقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بانتربول القاهرة.
وحيث انه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من اية شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكافيتها مضمونا ومؤدي للتدليل علي صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلي المتهمين وذلك بالوصف الذي اسبغته المحكمة عليها وآخذتهما بها ادلة ادانة ملتفتة عن اوجه دفاعهما ودفوعهما القانونية والموضوعية التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الاوجه التي يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة كما لا تأخذ بإنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة اذ هو وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للافلات من العقاب بغير حق لما ترديا فيه من اثام جسام. ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل الجزم والقطع ان المتهمين: محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفي في يوم 28/7/2008 بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة
المتهم الأول: اولا: وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر هو قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية - لندن - ثم تتبعها إلي امارة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة - حيث استقرت هناك واقام بأحد الفنادق بالقرب من سكنها واشتري سلاحا ابيض - سكين - اعده لهذا الغرض ولما تيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له بابها وما ان ظفر بها حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابتها لشل مقاومتها وقام بنحرها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما اودي بحياتها علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس ماركة سي زد عيار 35.6) علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: حاز ذخائر (29 طلقة عيار 35،6) مما تستعمل علي السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: اشترك بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل (مليوني دولار) وساعده بأن امده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيق وبوصف التهمة أولا، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملا بالمادة 30 من ذات القانون. واعمال اثر الارتباط القائم بين جنايتي حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وحيازة ذخائر لارتباطهما ارتباطا لايقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها لارتكاب جميعها لغرض واحد وهو ما انتهت إليه المحكمة بمقتضي سلطتها التقديرية في اعمال احكام الارتباط بالنسبة لهاتين الجريمتين فقط.
كما تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط لدي المتهم الاول المتحصل من جريمة القتل لحساب المتهم الثاني وقدره مليونا دولار المتمثل في (المبلغ المضبوط وقدره 1995000+ قيمة تذكرة سفر المتهم الاول إلي البرازيل والمضبوطة، وذلك اذا ما استردت قيمتها) وفي حالة العجز عن استرداد القيمة يصادر المبلغ الاول فقط، عملا بالفقرة الاولي من المادة 30 من قانون العقوبات، دون ذكر تفصيل ذلك بالمنطوق.
وحيث انه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الاول المسند إلي كل منهما بأمر الاحالة (القتل العمد مع سبق الاصرار بالنسبة للمتهم الاول، والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثاني) في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.