محمد صلاح: مدافعو الزمالك هم من جاملوا نهضة بركان وليس الحكم    برشلونة يعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني بثنائية أمام ألميريا    فاروق جعفر: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج بالكونفدرالية.. والمباراة لن تكون سهلة    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    بعد ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة (تحديث الآن)    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    مدارس النصيرات بغزة في مرمى نيران الاحتلال ووقوع شهداء    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو في محافظات مصر    سيد عبد الحفيظ ل أحمد سليمان: عايزين زيزو وفتوح في الأهلي (فيديو)    جهاد جريشة: لا بد من محاسبة من تعاقد مع فيتور بيريرا.. ويجب تدخل وزرارة الرياضة والرابطة    لمدة خمس أيام احذر من هذه الموجة شديدة الحرارة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    بعد الانخفاض الأخير لسعر كيلو اللحمة البلدي.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق    ورشة عمل إقليمية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي مدخلاً لإعادة هندسة منظومة التعليم»    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    حسين الشحات : نحترم تاريخ الترجي ولكننا نلعب على الفوز دائما    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    بعد ساعات من انتشار الفيديو، ضبط بلطجي الإسماعيلية والأمن يكشف ملابسات الواقعة    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    فتحي عبد الوهاب وهاني خليفة أبرز المكرمين.. صور    للرجال على طريقة «البيت بيتي».. أفضل طرق للتعامل مع الزوجة المادية    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    انقسام إسرائيلي حول غزة يعقد سيناريوهات إنهاء الحرب    كمال الدين رضا يكتب: الكشرى والبط    مصر ترفض مقترح إسرائيلي بشأن معبر رفح    اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    «السياحة» تلزم شركات النقل بالسداد الإلكتروني في المنافذ    تعرف على.. آخر تطورات الهدنة بين إسرائيل وحماس    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    الأمير تركي بن طلال يرعى حفل تخريج 11 ألف طالب وطالبة من جامعة الملك خالد    ميلاد الزعيم.. سعيد صالح وعادل إمام ثنائي فني بدأ من المدرسة السعيدية    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتراف السكري باستئجار هشام له لقتل سوزان مقابل .مليوني دولار.
نشر في المسائية يوم 26 - 10 - 2010

الجنايات تودع حيثيات حكمها بسجن هشام طلعت 15 سنة و28 للسكري في قضية مقتل سوزان تميم
اعتراف السكري باستئجار هشام له لقتل سوزان مقابل .مليوني دولار. أهم الأسباب التي أخذت بها المحكمة
القاضي استعمل الرأفة مع المتهمين لظروف الواقعة وملابساتها في حدود القانون
المحكمة تؤكد أنها مكنت الدفاع علي مدي 14 جلسة من إبداء مرافعته وتنفيذ جميع طلباته
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية كل من المستشارين محمد حماد والدكتور اسامة أنور جامع أمس حيثيات حكمها الصادر علنا بجلسة 28 سبتمبر الماضي في القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمعروفة اعلاميا بقضية .العشق والدم. بالسجن المشدد 15 عاما علي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي -عضو مجلس الشوري، و28 سنة علي ضابط امن الدولة السابق محسن منير السكري بعد اتهامه بقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تسميم عمدا مع سبق الاصرار بدولة الامارات العربية المتحدة بتحريض ومشاركة من الاول هشام طلعت بأن اتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل .مليوني دولار. دفعها له وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها، جاءت حيثيات المحكمة في 160 ورقة وتضمنت الأسباب الكاملة التي استندت عليها المحكمة في حكمها علي هشام والسكري وادلة الثبوت ومرافعة النيابة العامة واعترافات المتهمين وأدلة ادانتهما وأقوال شهود الإثبات والدفوع التي أبداها دفاعهما والرد عليها، حيث اكدت المحكمة ان الدفاع الحاضر ومنذ الجلسة الاولي من المحاكمة قد جاهد في الدفاع عن المتهمين فطلب العديد من الطلبات منها سؤال شهود الإثبات والاستشهاد بشهود النفي واستدعاء خبراء وكذا تمكينه من اجراء تجربة عملية بمعرفة فنيين مختصين في الأجهزة الالكترونية والحاسب الآلي ليثبت مدي امكانية العبث بالمشاهد المسجلة علي جهاز .الدي.في.أر. والتي تم التقاطها بكاميرات المراقبة بدبي اظهارًا للحقيقة وقام الدفاع بمناقشة شهود الاثبات وشهود النفي مناقشة مستفيضة كما ناقش خبراء الدعوي باسهاب فيما اثبتوه بتقاريرهم وشهدوا به أمام المحكمة، كما شاهدوا الصور واللقطات المسجلة علي جهاز التخزين الوارد من دبي، وناقشوا الخبير الفني فيها من جميع الوجوه الفنية وعلقوا علي كل مشهد شفاهة وبتقارير مكتوبة بمعرفة خبراء متخصصين للتشكيك في صحتها ومدي حجيتها في الاثبات معلقين علي وجه كل حافظة بدفاعهم بشأن ما حوته من مستندات، وتمسك الدفاع الحاضر مع كل من المتهمين بدفاعه ودفعوه السابق ابدائها امام المحكمة في المحاكمة الاولي وما قدموه من مذكرات طلبات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وعلي نحو ما سلف سرده تفصيلا. ولما كان من المقرر قانونا ان المقصود بمصطلح شفوية المرافعة او المرافعة الشفوية التي يجب ان تتم امام المحكمة هي شفوية الاجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعا جديا عن المتهم لم يحدد لها القانون شكلا خاصا، وكان الثابت علي النحو السالف سرده انه قد تحققت هذه الاجراءات علي مدي اربعة عشر جلسة وهو ما تحقق به معني المرافعة الشفوية كما عناها القانون، ولما كان ذلك وقد قرر الدفاع الحاضر مع المتهمين حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 26/6/2010 انهم جاهزون للمرافعة رغم تحققها وطلبوا التأجيل لنهاية الدور لابدائها عقب سماع مرافعة النيابة (ص70 من محاضر الجلسات).
فقد استجابت المحكمة لطلبهم، وتم سماع مرافعة النيابة، كما ترافع الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، وبالجلسة المحددة لاستكمال سماع مرافعة الدفاع فوجئت المحكمة بالدفاع يتقدم بأربعة عشر طلبا منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم امام المحكمة ومنها سماع ثلاثة وعشرين شاهدا معظمهم من دبي وسبق لهم الادلاء بشهادتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة الاولي وسبق ابداء الدفاع استعداده للمرافعة يفيد اكتفاؤه بما سبق لهؤلاء الشهود ان ابدوه بشهادتهم ولم يجد جديدا، ومن الطلبات ايضا طلب انتقال المحكمة إلي دبي لاجراء معاينة لمكان الحادث، ومنها عرض جهاز (الدي. في.آر) علي جهة علمية جامعية لفحصه لاثبات امكانية التلاعب بما هو مسجل عليه رغم سبق تقديم اكثر من تقرير فني بشأنه واجراء تجربة عملية بمعرفة مختصين احضرهم الدفاع لاثبات ذلك وفشل علي النحو السالف ذكره تفصيلا، وكذلك طلب ندب خبير فني لتفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي ايا كان الوقت الذي يستغرقه - والتي سبق ان قرر المقدم محمد سامح بشهادته امام المحكمة ان الجهاز يحوي 8500 ساعة تسجيل ويحتاج عرض محتواه عرضا مستمرا قرابة العام - ومنها ضم تقارير فنية قيل انها لم ترد من دبي. وقد استجابت المحكمة لمعظم هذه الطلبات وتم التأجيل لجلسة تالية تم فيها تنفيذ البعض منها حسبما سلف ذكره، وبالنسبة للشهود المقيمين بدبي فقد افاد النائب العام بدبي انه قد تعذر تنفيذ قرار المحكمة بحضورهم بالجلسة المحددة حسبما قررت النيابة بالجلسة علي النحو المار بيانه، الا ان الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني تنازل عن سماع بعض الشهود بينما تمسك دفاع المتهم الاول بالطلبات جميعها ومنها كما سبق تفريغ وعرض جميع الصور المخزنة علي جهاز التخزين المرسل من شرطة دبي ايا كان الوقت الذي يستغرقه والتي يحتاج عرضها المتواصل 24 ساعة يوميا عام كامل، وكذا طلب الانتقال لدبي للمعاينة وغيرها من الطلبات التسويفية التي قصد بها اطالة امد التقاضي دون مبرر. ولما كانت شفوية الاجراءات قد تحققت في الدعوي، وكان الدفاع في مذكرات الطعن بالنقض علي الحكم الصادر في تلك الجناية من الهيئة السابقة لم ينع فيها ببطلان اجراءات المحاكمة، كما ان الحكم الناقض لم يقض ببطلانها بل كان نقض الحكم لاسباب اخري. فمن ثم فان المحكمة تستند إلي ما تم من اجراءات في المحاكمة الاولي ومنها طلبات الدفاع وشهادة شهود وجميع الاجراءات الصحيحة ومنها وما ابداه الدفاع بمرافعته الختامية.
كما تنوه المحكمة ان بعض الدفوع القانونية التي سبق وان أبداها دفاع المتهمين في المحاكمة الاولي فإن محكمة النقض قد حسمت في حكمها الناقض الرد عليها وهي:
1- الدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق والاحالة واتصال المحكمة بالدعوي استنادا إلي نص المادة 41 من الاتفاقية المعقودة بين مصر والامارات فيما نصت عليه من توجيه طلب إلي السلطات القضائية المصرية قبل اتخاذ اجراءات التحقيق وهو ما اعتبره الدفاع قيدا علي حرية النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية وفقا للمادتين 8، 9 من قانون الاجراءات الجنائية.
2- الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بمحاكمة المتهم الثاني كشريك في الجريمة.
3- الدفع ببطلان تحقيقات النيابة التي اجريت قبل يوم 20/8/2008 لعدم صدور ندب بذلك من السيد النائب العام إلي المحقق.
4- الدفع ببطلان اجراءات التحقيق التي اتخذت قبل رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الثاني.
وقد خلصت محكمة النقض إلي رفض الدفوع سالفة البيان وإلي صحة اجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت في الدعوي واختصاص القضاء المصري بمحاكمة المتهم الثاني بما لايجوز معه المجادلة في تلك الدفوع باعتبارها مسائل قانونية فصلت فيها محكمة النقض اعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والتي جرت علي انه .ولايجوز للمحكمة التي اعيدت إليها القضية ان تحكم علي خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.. ومن ثم فإن المحكمة لاتتعرض لتلك الدفوع مرة اخري في حكمها. وسوف تتناول باقي الدفوع المثارة من الدفاع.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع تجزئة اي دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. فمن ثم فإن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الاول في حق المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي من انه اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته وامده بمبالغ مالية وهو مبلغ مائة وخمسون ألف يورو تلاه مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني أودعهم له المتهم الثاني علي دفعتين في حسابه ببنك H.S.B.C عن طريق بعض موظفيه، كما امده بعنوانين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها في تحركاتها هناك وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني منه السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار امريكي واستخرج له تأيشرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق للاقامة، وامده بصورة من عقد شراء الشقة التي تقطن بها المجني عليها ببرج الرمال1 والذي استعان به في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة بوند العقارية بدبي وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها لتكون حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها.
كما تطمئن إلي اعترافه في حق نفسه بجميع الوقائع التي اعترف بها بداية من ظهور فكرة القتل والانتقام لدي المتهم الثاني وظروف وملابسات ذلك ثم الخطة التي اتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره لدبي من المتهم الثاني واصطناعه الخطاب والظرف ونسبتهما زورا إلي شركة بوند العقارية ليكونا حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها التي تقابل معها بالفعل.
إلا ان المحكمة لا تعتد بقالته انه توجه للمجني عليها يوم 27/7/2008 لتسليمها الهدية (او يوم 24/7/2008 كما قرر المتهم بجلسة 16/9/2010 امام المحكمة والمحددة للنظر في امر الحبس الاحتياطي والتي قرر فيها علي حد قوله رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس ورحت يوم 24 الاسانسير اللي طلعني هو اللي نزلت فيه واعطيتها البرواز وفهمت هشام اني حطيت لها مخدرات في البرواز وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقي اللي مرافقها وهذه هي الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه)، كما لاتعتد بإنكاره قتلها، بل توجه إليها يوم 28/7/2008 وقام بقتلها نحرا وذلك لما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما شهد به مجريها العقيد خليل ابراهيم المنصوري مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة دبي والرائد محمد عقيل جمعة عبدالله رئيس قسم جرائم النفس بشرطة دبي واللواء احمد سالم الناغي وكيل الادارة العامة للمباحث الجنائية بمصر والمقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بانتربول القاهرة.
وحيث انه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من اية شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكافيتها مضمونا ومؤدي للتدليل علي صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلي المتهمين وذلك بالوصف الذي اسبغته المحكمة عليها وآخذتهما بها ادلة ادانة ملتفتة عن اوجه دفاعهما ودفوعهما القانونية والموضوعية التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الاوجه التي يستفاد الرد عليها ضمنا من القضاء بالادانة كما لا تأخذ بإنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة اذ هو وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للافلات من العقاب بغير حق لما ترديا فيه من اثام جسام. ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل الجزم والقطع ان المتهمين: محسن منير علي حمدي السكري وهشام طلعت مصطفي في يوم 28/7/2008 بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة
المتهم الأول: اولا: وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر هو قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية - لندن - ثم تتبعها إلي امارة دبي - بدولة الامارات العربية المتحدة - حيث استقرت هناك واقام بأحد الفنادق بالقرب من سكنها واشتري سلاحا ابيض - سكين - اعده لهذا الغرض ولما تيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له بابها وما ان ظفر بها حتي انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابتها لشل مقاومتها وقام بنحرها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما اودي بحياتها علي النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس ماركة سي زد عيار 35.6) علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: حاز ذخائر (29 طلقة عيار 35،6) مما تستعمل علي السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخص له بحيازته علي النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: اشترك بطريقة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل (مليوني دولار) وساعده بأن امده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيق وبوصف التهمة أولا، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين عملا بالمادة 30 من ذات القانون. واعمال اثر الارتباط القائم بين جنايتي حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وحيازة ذخائر لارتباطهما ارتباطا لايقبل التجزئة عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات واعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها لارتكاب جميعها لغرض واحد وهو ما انتهت إليه المحكمة بمقتضي سلطتها التقديرية في اعمال احكام الارتباط بالنسبة لهاتين الجريمتين فقط.
كما تقضي بمصادرة المبلغ المضبوط لدي المتهم الاول المتحصل من جريمة القتل لحساب المتهم الثاني وقدره مليونا دولار المتمثل في (المبلغ المضبوط وقدره 1995000+ قيمة تذكرة سفر المتهم الاول إلي البرازيل والمضبوطة، وذلك اذا ما استردت قيمتها) وفي حالة العجز عن استرداد القيمة يصادر المبلغ الاول فقط، عملا بالفقرة الاولي من المادة 30 من قانون العقوبات، دون ذكر تفصيل ذلك بالمنطوق.
وحيث انه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها تري المحكمة اخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الاول المسند إلي كل منهما بأمر الاحالة (القتل العمد مع سبق الاصرار بالنسبة للمتهم الاول، والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثاني) في نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.