حديثي اليوم عن المتزوجين عرفيا حتي يعلموا حقوقهم القانونية وحدودهم بحيث لا يتخطوها. هل تعلم ان الزوج المتزوج عرفيا لايحق له إنذار زوجته قانونا بالدخول في طاعته وليس له عليها أي حكم قانوني. هل تعلم أن الزوجة المتزوجة عرفيا ليس لها حق طلب نفقات أو أجور على زوجها وليس لها الحق في اثبات نسب طفلها إلابعد إثبات العلاقة الزوجية بموجب حكم قضائي أولا، ويرجع السبب الأساسي في التشريع ، السنة القولية الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر ، مفاد الحديث ان الطفل لاينسب إلا لفراش الزوجية وإثبات صحه العلاقة الزوجية أولا قبل إثبات النسب رسميا . وهل تعلم الزوجة المتزوجة عرفيا إن طلقت لايجوز لها اثبات طلاقها رسميا وتظل معلقة بموجب ورقة عرفية وقد تتعرض للمساءلة الجنائية ان تزوجت مرة أخرى واحتج زوجها السابق بالورقة العرفية وعجزت الزوجة عن إثبات طلاقها منه. ويرجع السبب القانوني لنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون الأسرة والتي جاء في نصها لن تسمع أي دعاوى أسرية إلابموجب الوثيقة الرسمية. ماهو الحل القانوني حرصا علي ضمان الحقوق ? يحق للزوج أو الزوجة المتزوجة عرفيا أن تقيم دعوى إثبات علاقة زوجية وتختص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى. ماهي شروط قبول الدعوى ? أن يكون العقد مكتمل شروطه وأركانه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وأهمها ركن الإشهار والايجاب والقبول بين الطرفين وشاهدي عدل وإثبات مقدم الصداق عاجله وآجله. ولكن يجب أن نحذر اذا كان أحد الزوجين أجنبي فلا تختص محكمة الاسرة بنظر دعوى اثبات العلاقة الزوجية ، وسيدفع الثمن الزوجة والأطفال ان أنكر آبائهم النسب وعلة ذلك ان زواج الاجانب يخضع لشروط خاصة تشرعها كل دولة للموافقة علي زواج رعاياها من الاجانب وهذا ليس من اختصاص المحاكم المصرية .