السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تقضي بإثبات نسب طفلة لأب تزوج من "قاصر"
نشر في البوابة يوم 08 - 04 - 2015

أصدرت محكمة زنانيرى، دائرة البساتين، برئاسة المستشار أحمد عزت، وعضوية المستشارين محمد الهجرس، ومحمد رجاء، وأمين سر ياسر عبد الله، حكما قضائيا في دعوى «إثبات زواج وصحة توقيع على عقد الزواج»، والتي تحمل رقم «3092» لسنة 2014، ب«بقبول اختصام وزير الداخلية بصفته خصما في الدعوى، وقبول الدعوى بشأن الطلب العارض، وبثبوت زواج المدعى أحمد مكرم من المدعى عليها رانيا محمد، وثبوت نسب الصغيرة رودينا ابنة المدعى إلى المدعية عليها من تاريخ ولادتها في 8 يونيو عام 2014، وإلزام المدعى عليه الثانى بإثباتها بدفتر المواليد واستخراج شهادة ميلاد لها».
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعى بإثبات زواجه العرفى من زوجته «رانيا. م»، والمؤرخ في 20 يونيو عام 2013، وإثبات صحة توقيعه على العقد العرفى قبل العقد الرسمى.
وقال المدعى أثناء تداول القضية: «إنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد عرفى مؤرخ 30 يونيو عام 2013، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة «رودينا»، وتم توثيق هذا الزواج بموجب وثيقة رسمية بتاريخ 4 أغسطس عام 2014، وأنه تزوج منها بعقد عرفى نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية للزواج.
وحضرت الزوجة بشخصها أمام المحكمة، وسلمت بطلبات المدعى، وأقر الطرفان بأن الطفلة «رودينا» ابنتهما على فراش الزوجية بموجب عقد الزواج العرفى، وأنها أنجبت طفلتها في 4 أغسطس عام 2014، أثناء قيام العلاقة الزوجية وقبل توثيق زواجهما رسميا، وأن المأذون الشرعى الذي أثبت عقد زواجهما رسميًا، أثبت عقد الزواج دون إثبات التصادق على الزواج العرفى، وكتب عقد زواج رسمى جديد.
وحيث إنه بموجب الصحيفة تم اختصام وزير الداخلية بصفته، وتم إضافة طلب عارض من المدعى بشأن قصر طلبات الدعوى على إثبات العلاقة الزوجية بين المدعى عليها والمدعى من تاريخ عقد الزواج 30 يونيو عام 2013، وحتى 8 أغسطس عام 2014، وإثبات نسب الطفلة، المولودة 8 يونيو عام 2014.
وبعد اطمئنان هيئة المحكمة من أقوال المدعى، ومن زواجه بالمدعى عليها، أخذا بما جاء من إقرار المدعى عليه بمجلس القضاء أمام المحكمة بزواجه من المدعية، وأن علاقة الزواج ما زالت قائمة وفقا لعقد الزواج العرفى، وبعد مطالعة أصل هذا العقد، والتأكد من استيفائه لكل الشروط المقررة شرعا، من صحة العقد ونفاذه ولزومه شرعا، وكذلك الثابت من تحقيق شخصية الطرفين أن المدعى عليها من مواليد عام 1996 أي تجاوزت سن ال«18» عاما، وأن المدعى مواليد عام 1988، وبناء عليه قضت بقبول الدعوى وبإثبات زواج المدعى بالمدعى عليها وما ترتب عليه، لما كان موضوع الطلب إثبات نسب الطفلة «رودينا» للمدعى عليها والمدعي، ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نصت على أنه لا يسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينهما وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة».
وسبب إثبات النسب هو الزواج أو كما يسميه الشرعيون «الفراش» ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة، سواء كانت تلك العلاقة صحيحة أم فاسدة وأساس الأخذ بقاعدة الولد للفراش.
حكمت المحكمة بقبول اختصام وزير الداخلية بصفته خصما في الدعوى وقبول الدعوى بشأن الطلب العارض، وبثبوت الزواج المدعى أحمد مكرم من المدعى عليها رانيا محمد، وثبوت نسب الصغيرة رودينا ابنة المدعى إلى المدعية عليها من تاريخ ولادتها في 8 يونيو عام 2014، وإلزام المدعى عليه الثانى بإثباتها بدفتر المواليد، واستخراج شهادة ميلاد لها.
من النسخة الورقية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.