أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى يطالب فيها بإثبات نسب طفلته من زوجته الألمانية بعدما سافرت بها وسجلتها دون ذكر اسمه. وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 966 لسن 2013 إنه تزوج من المدعى عليها- ألمانية الجنسية- بموجب عقد عرفى مؤرخ فى عام 2012 وعاشرها معاشرة الأزواج، وثبت ذلك فى المحضر الإدارى رقم 5097 لسنة 2013 أول الغردقة ، وأنها سافرت إلى بلدها لى المانيا، وأنجبت الصغيرة هناك، وقامت بتسجيلها بدون اسم الأب، ثم عادت إلى مصر بعد ولادة الصغيرة ب5 شهور، وأنه لم يتمكن بعدها من استخراج شهادة ميلاد للطفلة، والتعامل مع الجهات الرسمية للدولة مما دفعه لإقامة دعوى إثبات نسب، لافتا إلى أن اثبات النسب لا يشترط توثيق عقد الزواج. وقدم الزوج للمحكمة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كل من عقد الزواج العرفي بينه وبين المدعى عليها وجواز سفر الطفلة ومحضر الشرطة رقم رقم 5097 لسنة 2013 أول الغردقة. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من قبل الزوج وإقرار الزوجة بنسب الطفلة للمدعى قضت بثبوت نسب الصغيرة له والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأيضا إلزام الجهات الرسمية باستخراج شهادة ميلاد لها مدون بها اسمه، وقالت فى حيثيات حكمها إنه يشترط لإثبات النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت فراش قائم عند ولادة الصغير، ويقصد ب"الفراش"علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة سواء كانت الزيجة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الزواج مكتوبا أو شفويا.