أصدرت محكمة الأدارية لرئاسة الجمهورية حكما بإلغاء قرار نقل العاملين المنقولين تعسفيا من مجلس النواب إلى بعض الوزارات والهيئات الحكومية برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة, وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب نواب رئيس مجلس الدولة, والمستشار هشام حسن عبد الرحمن وكيل مجلس الدولة والمستشارين أيمن البهنساوى محمد بركات وعصام رفعت وعبد الهادى عبد الكريم وأحمد محمد عوض الله وسكرتارية صبرى سرور, ,وكانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار لطفى منصور رئيس هيئة المفوضين وسكرتارية طارق حسن, قد أوصت فى تقريرها بالغاء القرار. وأسست المحكمة قضاءها،على ان البطلان كما يتقرر بالنص علية فإنه يترتب تلقائياً على إغفال الإجراءات الجوهرية والهامة فى مراحل تكوين القرارات الإدارية والتى من بينها ما يُقررها المشرع فى شأن نقل العاملين بالعرض على لجنة شئون العاملين، فمتى كان ذلك, وإذ صدر القرار المطعون عليه دون العرض على لجنة شئون العاملين بمجلس النواب, الأمر الذى يجعله باطلاً من هذا الوجة . وأوضح الحكم فى مسبباته لإلغاء القرار إذ يُشترط لصحة القرار الصادر بالنقل ؛أن يكون القرار مستنداً لواقع يؤيده وتحقيقاً للمصلحة العامة التى ترنو إليها ووجود عماله زائدة بالجهة المنقول منها العامل وحينئذ وجب على المحكمة أن تبسط رقابة المشروعية عليه وتجول ببصرها وبصيرتها فى ضوء الوقائع والأوراق المرفقه بالدعوى مقسطة غير قاسطة عن مدى ملاءة القرار للواقع والقانون ؛ لوزنه بميزان القانون والمشرعية والمصلحة العامة ،ولتستبين وجه الحق فيه وعما إذا كان القرار جاء متسقاً مع القانون ومناسباً للواقع وما يبوح به ،ونأياً به عن مظنة الإنحراف بالسلطة أو إساءة إستعمالها من عدمه، وأن تكون النتيجة التى يصل إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحه ثابته ثبوتاً يقيناً لا مرية ومراء فيها منتجة فى الدلالة على مرادها ومعناها متفقة مع القانون ،وإلا كان القرار المستند إليها مفتقداً لركن من أركانه وهو ركن السبب ، فمتى كان ذلك ؛ وإذ صدر عن الجهة الإدارية قرارات معاصره للنقل بتعيين آخرين، وندبهم من جهات أخرى بما يوصم هذا القرار بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها بما قام عليه الدليل على النحو المتقدم ،ومن ثم إنتفى السبب الذى إرتكنت إلية الجهة الإدارية فى النقل بدعوى وجود عمالة زائده ، بل إن ما وقعت فية يُعد تنكيلاً بالمدعى (دون سبب يقره الواقع و القانون ) بالنقل خارج الوحدة التى ينتمى إليها فى حين أنه قام الدليل على أنه ليس من العمالة الزائدة ، الامر الذى يوقع هذا القرار فى حمأة عدم المشروعية والبطلان من هذا الوجة أيضاً . وإذ يفترض فى نقل العمالة الزائدة المنوط بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، تقدير إحتياجات الجهات التى ينقلوا إليها ؛ أن يقوم بدراسة فعلية وواقعية عن إحتياجات تلك الجهات، إذ كيف يتم نقل العامل إلى جهات ليست فى حاجة إلى خدماته الفعلية بما يلحق بموازنة تلك الجهات المضرة ويثقل كاهلها بعمالة ليست فى حاجة إليها، وآية ذلك أيضاً ما وقعت فيه الجهة الإدارية من تخبط حال إصدارها لعدة قرارات بالنقل تباعاً دون أن يكون ثمة دراسة لها قبل إصدارهما . وإذا لم يقع القرار المطعون عليه على الوجه الذى قرره له القانون على النحو المتقدم فسد القرار، وإذ يَبطل المُضى فيما فسد، ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه مفتقداً للمشروعية المبتغاة فى القرارات الإدارية وبالتالى غدا جديرُ بالإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة .