حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    تراجع أسعار الذهب في مصر متأثرة بارتفاع الدولار وتشديد التوقعات بشأن الفائدة الأمريكية    الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية بالمحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟    مان سيتي ضد برايتون.. هالاند يتصدر تشكيل السيتزينز في البريميرليج    الزمالك على مفترق طرق.. من هو المدرب الأجنبي القادم؟    نوة الفيضة الكبرى تقترب من الإسكندرية وتحذيرات من ارتفاع الأمواج 5 أمتار    لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ضبط سائق تسبب في مصرع شخص دهسًا بالقاهرة    أزمة داخل منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بسبب المستحقات المالية    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    القبض على شخص لترويج بيع أسلحة نارية عبر فيس بوك في الإسماعيلية    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    مبدأ مونرو بعد قرنين: عقيدة حماية أم بوابة هيمنة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن وعودته إلى إسبانيا    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 7 يناير في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات بتغليظ عقوبة » القتل الخطأ «
السجن خمس سنوات أقصي حكم في القانون الحالي
نشر في أخبار الحوادث يوم 23 - 08 - 2016

تتنامي مطالبات الكثيرين بتعديل القوانين الخاصة بجريمة »القتل الخطأ»‬، كون قانون العقوبات لا يُلحق بالجاني العقوبة التي يستحقها، كما أن القانون موضع ثغرات يستغلها البعض للهروب من العقوبة، فمنذ أيام قليلة طالب أب وأم فقدا أبناءهما الثلاثة في حادث مروع بتعديل قوانين القتل الخطأ، لأن الجاني لم يعاقب سوي بالسجن سنة واحدة فقط، وهناك حالات أخري كثيرة مماثلة.. التفاصيل في التحقيق التالي.
يختلف القتل الخطأ في القانون عن »‬القتل العمد»، حيث يعرف بعدم مصاحبته برغبة أكيدة في القتل حتي أنه يطلق عليه »‬القتل غير المتعمد»، وحسب قانون العقوبات فإن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو تزيد علي سبع سنين، إذا تسبب الشخص في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
نظراً لضآلة العقوبة المذكورة للقتل الخطأ نجد كل يوم حوادث مروعة تزهق أرواحاً وتقتل أطفالاً، أو حوداث خطفت آخرين من أحضان ذويهم، وفي النهاية لم تتعد العقوبة سنة واحدة سجناً أو بعض الجنيهات يدفعها الجاني كغرامة أو للتصالح وقضي الأمر.
ومن أكثر الجرائم التي يفر منها الجاني، حوادث الطرق وزهق الأرواح تحت عجلات السيارات المسرعة، التي ربما يكون سائقها متهوراً في القيادة أو واقعاً تحت تأثير مخدر، لكن القانون وحيل المحامين تجعله لا يلقي جزاء ما فعل، فالعقوبة لا تتناسب مع حجم الألم الذي يلحق بذوي الضحايا.
وفي رد فعل لما يحدث جراء العقوبات المتواضعة التي يحصل عليها المتهمون تحت بند القتل الخطأ، تزايدت المطالبات بتعديل قوانين القتل الخطأ حتي يكون الجاني عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، وكان آخرها أباً وأماً من مدينة المنصورة يعيشان مأساة منذ عامين، منذ قام سائق شاحنة بدهس أطفالهما الثلاثة »‬محمد وسليمان وعبدالرحمن» تحت عجلات السيارة، ليتحول ثلاثتهم إلي جثث هامدة في لحظات، فبينما كانت الأم وشقيقتها بجانب بعضهما وبجوارهما الأطفال الثلاثة، وبينما تقوم الأم برفع حقيبتها لعبور الشارع دهست سيارة مسرعة أطفالها الثلاثة، ورغم تأكيد الوالدين أن السائق كان مخموراً إلا أنه لم يتم عمل التحاليل اللازمة له، وبعد انتظارهما أياماً طويلة للحصول علي حكم يشفي غليلهما تفاجآ بأن القاتل عوقب بالسجن لمدة سنة واحدة.
وفي حادثة أخري قامت سيارة بدهس رجل أربعيني، وهو في طريقه إلي عمله علي طريق »‬الأوتوستراد» فقضي علي الفور، وبعد ثلاث سنوات هي مدة تداول القضية في المحاكم، صدر الحكم علي الجاني مادياً بسنة مع إيقاف التنفيذ، وتم إعطاء أسرة الضحية تعويضاً للتصالح في نهاية الأمر.
وتم بناء الدفاع في هذه القضية علي أن الخطأ يخص المجني عليه وحده وليس الجاني، علي أساس إثبات أن المتهم كان يسير بسيارته علي سرعة عادية بالطريق المباح له السير عليه، وأن المجني عليه هو الذي اندفع أثناء عبوره الطريق دون التأكد من خلوه من السيارات، وبذلك فإن الخطأ يقع علي المجني عليه وليس الجاني، وبذلك لا يجوز للأسرة حتي الطعن علي الحكم لما ثبت من خطأ المجني عليه.
من جهة أخري، قد يكون القتل الخطأ وسيلة لمن ينوي ارتكاب جرم، وهو ما تصوره لنا واحدة من جرائم القتل الخطأ، والتي وقعت بإحدي قري محافظة الفيوم، حيث تعرض شاب للقتل الخطأ من قبل شاب ثلاثيني أثناء إطلاقه النار في حفل زفاف شقيقة الثاني، ورغم تأكيد معظم الشهود أن هناك خلافات بين المجني عليه والجاني، وقد تكون الجريمة وقعت عن قصد، إلا أن الدفاع في القضية بني علي أن هناك تضارباً في أقوال الشهود، وفي نهاية الأمر لم يحصل الجاني سوي علي سنة واحدة سجناً وغرامة مالية.
المطالبات بتدخل التشريع القانوني لتعديل قوانين القتل الخطأ فتحت الباب لمناقشة قانون العقوبات وكيف يمكن تعديله بما يتناسب مع حجم الجرائم الواقعة، حيث تري د. سلوي بكر أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن قانون القتل الخطأ وعقوبته لم تتناسب مع معظم الجرائم الواقعة، فالقتل الخطأ بالقانون له أركانه وعقوبته، إلا أن معظم العقوبات الواقعة بالقانون تعتبر متدنية جداً في مقابل جرائم غير العمد التي ترتكب خلال هذه الأيام بين ساعة وأخري ومعظمها جراء جنون السرعة وحوادث الطرق، ووفقاً لقانون العقوبات وحسب المادة 238 فإن عقوبة القتل الخطأ لم تقل عن سنة واحدة أو تزيد عن خمس سنوات وهو ما يجعل القاضي مكبل اليدين أمام فظاعة الجريمة أياً كانت، وكذلك الأمر بالنسبة للغرامة التي لم تتجاوز مائتي جنيه وهي غرامة نسبتها قليلة جداً.
وتتابع بكر: جرائم القتل الخطأ في جميع الأحوال تتسبب في موت أشخاص وضياع حقوق، فعلي سبيل المثال يمكن أن يكون الشخص الذي تعرض لقتل خطأ مسئولاً عن أسرة، وفي هذه الحالة لم تتناسب الغرامة المقررة مع فضاحة الجريمة والنتائج التي ستترتب عليها، مشيرة إلي أن مواد القانون لابد أن تضع حداً أمام الثغرات القانونية التي يستمد منها بعض المحامين دفاعهم خاصة في مثل هذا النوع من القضايا كالقتل الخطأ وتغيير مسار القضية من قتل عمد إلي قتل غير متعمد كتغيير سير قضايا ضرب أفضي إلي موت إلي قتل خطأ والإثبات أمام المحكمة بأي من الطرق الملتوية أن الجاني لم تكن في نيته الاعتداء علي المجني عليه أو قتله، وقياساً علي ذلك الكثير من القضايا التي يستند فيها الدفاع إلي القتل الخطأ للحصول علي أقل عقوبة للجاني.
يوافقها الرأي الدكتور أحمد سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة »‬عين شمس»، قائلاً: قانون القتل الخطأ من القوانين التي فتحت الباب علي مصراعيه أمام المحامين المستغلين للثغرات القانونية فيتحايلون ويتلاعبون بمواد القانون من أجل تبرئة مرتكبي الجرائم، فقانون العقوبات لجرائم القتل والتعدي علي النفس تنقسم إلي ركنين ركن مادي وآخر معنوي، ويختص الركن المادي بالأداة المستخدمة في الجريمة، أما الركن المعنوي فيقصد به نية المتهم.
وقد يستغل البعض الثغرات سواء بالنسبة للركن المادي أو المعنوي، من خلال استغلال شهادة الشهود أو التلاعب بتقارير الطب الشرعي، أو عن طريق اللعب علي نية المتهم وقت ارتكاب الخطأ، وملابسات الضبط، وظروف الوقت الذي وقعت فيه الجريمة للقيام بتخفيف العقوبة علي الجاني.
ويوضح سالم أن ضعف عقوبة القتل الخطأ في الغالب ترجع إلي قلة حوادث القتل الخطأ في الوقت الذي وضعت فيه مواد القانون عن الوقت الحالي، مشدداً علي أنه في الوقت الحالي يجب تشديد العقوبة بما يتناسب مع كثرة الجرائم للحد منها والقضاء علي إهمال بعض الناس وإخلالهم بالنظام، مضيفاً أن معظم جرائم القتل الخطأ حوادث مرورية، لذلك يجب معالجتها في بداية الأمر وعمل حملات تحذيرية لكل من يستهتر بالروح الإنسانية، ومن ثم العمل علي سد الثغرات القانونية التي ينعم بها مرتكبو مثل هذه الجرائم.
يتابع: عقوبة القتل الخطأ تقع علي كل من خالف اللوائح والأنظمة وأخل بالقوانين، وهو بند واضح وصريح لابد أن يطبق علي كل من يفعل ذلك، فالقانون واضح وصريح، لكن هناك بعض منعدمي الضمير الذين يبحثون عن الأبواب الخلفية لجني الأموال، لذلك يجب وضع حد فاصل أمام هؤلاء.
من الناحية الدينية، يوضح الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن حكم الشرع واضح علي من قتل نفساً بغير حق، استناداً لقول الله تعالي: »‬من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً»، وبذلك فإن الله تعالي نبذ من يزهق روحاً بإهماله، فالله خلق الإنسان وبث فيه الروح وجعل له منزلة عالية، لذلك فمن يزهق روحاً غير مبال بالشرع والدين، له جزاء محتوم في الآخرة وحساباً لابد أن يقام بالدنيا.
يضيف: كثرة التداخل الحادث في وصف القتل ما بين العمد وغير العمد، بالإضافة إلي الأركان التي تستند عليها المحكمة، ما بين ركن مادي وآخر معنوي، جعلت الأمور متشابكة وملتبسة لا تهيئ للقاضي الحكم المناسب، وتهيئ الخطأ لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.