قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    محافظ الإسكندرية يشهد ختام اتفاقية تحسين معيشة اللاجئين السودانيين    ترامب يغازل جورجينا ميلوني: لو قلت إنك جميلة فقد ينهي مستقبلي السياسي    محاولة اغتيال تستهدف رئيس مدغشقر والسلطات تعلن اعتقال مشتبهين    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية داخل غزة    وزير الخارجية العراقي: الدور المصري كان محوريًا في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    المتحف المفتوح بمعبد الكرنكl "متحف الزمن الذي لا يعرف سقفًا".. فيديو وصور    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    شبانة: مصر تحمل رسالة سلامة للعالم من شرم الشيخ    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    محافظ قنا يتفقد أعمال تنفيذ كوبري أبو شوشة لمتابعة معدلات الإنجاز وتحقيق السيولة المرورية    منتخب فرنسا يتعثر أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    سعفان الصغير يكشف سبب ضم استبعاد الشناوي وضم شوبير لمنتخب مصر    نجم الزمالك السابق: نشعر بالفخر بعد قمة السلام    رمضان السيد: منتخب مصر يمتلك أفضل ثنائي هجومي في العالم    قمة عربية نارية في الملحق الآسيوي: السعودية ضد العراق    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    ما الذي تفعله مصر لتطوير المهارات الرقمية لمواطنيها؟    مخرجة فيلم الرسوم المتحركة "KPop Demon Hunters" ترفض تحويله إلى عمل واقعي    أحمد المسلماني يعلق على تغطية ماسبيرو لقمة شرم الشيخ    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    أسامة كمال: فلسطين علاقة دم وروح وتضحيات شعب.. مش مجرد ملف سياسي    عضو ب«الشيوخ»: قمة شرم الشيخ حدث تاريخي فارق نحو السلام.. ومصر قلب المنطقة النابض    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    ألمانيا تواصل انتصاراتها في تصفيات المونديال بفوز صعب على إيرلندا الشمالية    محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    هدى الإتربي تشارك جمهورها كواليس «كلهم بيحبوا مودي»    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    بيان رسمي من مصطفى كامل بعد 3 سنوات من توليه نقابة المهن الموسيقية    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي الدلتا التكنولوجية والسادات    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    16 ديسمبر.. الحكم في استئناف 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    بجوار العبارة النهرية..مصرع شخص غرقًا بنهر النيل بالبلينا بسوهاج    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : فوضي التلاعب بالقانون
نشر في الزمان المصري يوم 01 - 08 - 2015

إن مظاهر إساءة استعمال الحقّ متعدّدة في كافّة القوانين والله نهى عنه فمن يمسك زوجته وهي لا تريد معاشرته فلا يطلقها ولا هي زوجته فهذا تعسّف باستعمال الحقّ سيما وأن الله أمر إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا في الأحوال الشخصية على سبيل المثال. كرفع دعوى من تاجر على تاجر قصد الإساءة إلى سمعته وليس قصد الحصول على حقّ. فيما يتعلّق بهذه المظاهر فإنها تتّخذ من القوانين الإجرائية سبيلاً لها. وأعتقد أنه إذا تمّت الإجراءات في الدعوى كما يجب أي إذا قدّم المدّعي الوثائق كاملة وتمّت التبليغات بسرعة وأجاب المدّعى عليه على الوثائق المقدّمة فإن القاضي يستطيع بجلستيّ محاكمة خلال أسبوعين أن يُنجز الدعوى. ليس المدّعى عليه هو الذي يلجأ إلى إساءة استخدام الحقّ إنما أحياناً المدّعي الذي يرفع دعوى كيدية.
إن القانون106 لسنة76 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تم تعديله عدة مرات لزيادة العقوبات آخرها قانون101 لسنة96 ويستثني من نطاق تطبيقه المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الإعمال العام..
ويلزم بضرورة الحصول علي ترخيص قبل إنشاء أي مبني أو توسعته أو تعليته أو تعديله أو تدعيمه أو إجراء إي تشطيبات خارجية ويلزم الجهات المختصة أن تقوم بالبت في الطلب خلال30 يوما وتوافق أو تعترض فإذا طلبت تعديلات أو أوراق يكون ذلك خلال3 أيام بإرسال خطاب والقانون, إذا صمتت الجهة الإدارية ولم تعترض, فان صمتها يعتبر موافقة.
الفتاة التي تلعب بمشاعر الآخرين تهين نفسها هكذا الرسول الكريم قال في معنى الحديث من غشنا ليس منا، وفي اعتقادي من يلعب بمشاعر الآخرين سواء عن طريق علاقة أو أي مسمى آخر هو نوع من المرض النفسي تعود من خلاله على الغش والخداع والاستهتار بالغير وهذا قد يدخله في دائرة الذنب والعياذ بالله، وعن نفسي عندما أخوض تجربة مع أي شخص يكون همي الأول الاعتراف بحقيقة مشاعري إذا كانت سلبية أو ايجابية مع مراعاة مشاعر الشخص حتى لا اجرحه ولكن الملاحظ هذه الأيام انتشار هذه الظاهرة كثيرًا خاصة وسط بنات حواء ويرجع ذلك لعامل التربية وضعف الوازع الديني وغيرها من الأسباب. وينبغى دوماً عدم الخلط بين اختصاصات مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام والموضحة بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وبين اختصاصات مأمورى الضبط القضائى المختصين بضبط جرائم البورصة،
وذلك لأن الأخيرة تتمتع بإمكانات فنية بالغة التعقيد، وشديدة الخصوصية تختلف البتة عن باقى جرائم قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم. وبالتالى فإن حال البدء فى إجراءات التحقيق الابتدائى سواء بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق – بحسب الأحوال – وبعد ورود الطلب المنصوص عليه بالمادة 69 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ينبغى الأخذ فى الاعتبار بأن الإجراءات التحفظية الواردة بالمادة 208 مكرر (أ) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية التى يُمكن اتخاذها حال توافر جدية الاتهام بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ليست هى الإجراءات أو التدابير المناسبة حيال جرائم البورصة عندما يتحقق نوع من التعدد المادى أو المعنوى للجرائم، وعلة ذلك أن قانون العقوبات ليس كفيلاً وحده بحماية البورصة، لأن المشرع أوجب من خلال قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية اتخاذ العديد من الجزاءات – كلاً حسب الفعل المرتكب – يُشكل آلية حماية لهذه السوق، وهو ما يكون له أثر ايجابى فى تحقيق كفاءة البورصة وضمان حقوق المستثمرين بعيداً عن الإجراءات التحفظية الواردة بالقانون الإجرائى العام التى يكون من شأن استخدامها فى مثل هذا النوع من الجرائم عامل طرد سريع لرءوس الأموال التى تعانى البورصة المصرية من ندرتها خلال هذه الحقبة الزمنية البالغة الصعوبة التى تمر بها البلاد.
و قد عرف القانونيون الحق المعنوي بأنه سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية و حق الفنان في مبتكراته الفنية و حق المخترع في مخترعاته و حق التاجر في الاسم التجاري و العلامة التجارية و ثقة العملاء. و الحق المعنوي نوع من أنواع الحق المالي، وهو الذي يمكن تقويمه بالمال فهو يخول صاحبه قيمة مادية تقدر بالمال أو النقود و الحق في نظر فقهاء الشريعة : اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سلطة أو تكليفاً لله على عباده أو لشخص على غيره. و يطلق فقهاء الشريعة لفظ الحقوق المالية على كل حق هو مال، أو المقصود منه المال، مثل حق الملك ، وحق التملك و حق الانتفاع. لذا فإن قواعد الفقه الإسلامي تغطي هذا النوع من الحقوق كما سنرى تفصيلاً فيما بعد
ولكن إذا انصرف الناس عن إنتاج ما هو نافع من الأشياء غير المادية، و أخذ بعض الناس يستغلون ما ينتجه غيرهم من هذه الأمور .. ما يؤدي على الإضرار بهم و من ثم امتناعهم عن إنتاج و نشر مثل هذه الأمور، فإنه يمكن أن توضع القواعد التي تكفل تنظيم هذا الأمر بالشكل الذي تتحقق به مصلحة الأمة.
و لما كانت الأشياء غير المادية تدخل في مسمى المال في الشريعة ، لأن لها قيمة بين الناس و مباح الانتفاع بها شرعا و قد قام الاختصاص بها فعلى هذا الأساس يمكن أن تنظم باعتبارها نوعاً من أنواع الملك. و قد اهتم بعض القانونيون بالحقوق المعنوية في الشريعة و حاولا تلمس أسس حمايتها و تنظيمها فيها .. يقول الدكتور محمد صادق فهمي : ( و نعتقد أن الروح التي تهيمن على التشريع الإسلامي تأبى إلا أن تعترف بحقوق المؤلفين ، لأن التشريع يأبى على الشخص أن يضر بغيره، كما اغتيال عمل مؤلف إن هو إلا سلوك إجرامي تأباه الشريعة الإسلامية ، و في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ما يكفي لحماية حقوق المؤلفين. فى الوقت الذى كثرت فيه الجريمة بكل أنواعها، وتعددت الحيل والأساليب تبقي مواد القانون كما هى بالرغم من عدم مواكبة نصوص تلك المواد لهذا العصر، الذى إنتشرت فيه الجريمة وتضاعفت ،وذلك بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير .
ومع هذا التضاعف تضاعفت أيضا حيل المحامون، وغياب ضمائرهم وذلك بسبب وجود بعض الثغرات التى أعطت لهم الضوء الأخضر فى التلاعب بمواد القانون والتمادى فى تبرئه المتهمين رغم إرتكابهم لتلك الجرائم .
قانون العقوبات لجرائم القتل والتعدى على النفس"والذى يكثر به الحيل والتلاعب من قبل المحامون ،وعندما نتحدث عن عقوبات جرائم القتل يجب أن نذكر أركان جريمه القتل والتى تنقسم إلى الجانب المادى ،والجانب المعنوى ،ويقصد هنا (بالجانب المادى ) الأداه المستخدمة فى الجريمة، أما بالنسبة (للجانب المعنوى) فيقصد به القصد الجنائي أى "النية" .
وهنا نبدأ فى توضيح حيل المحامين من خلال إستغلال ثغرات تلك الأركان لصالح موكليهم ،فالركن المادى تكمن فيه حيلة "تناقد الدليل القولى مع الدليل الفنى" أى تناقد قول المجنى عليه والشهود ومن بين هؤلاء الشهود "الضباط" مع تقرير الطب الشرعى وبالتالى فإن التركيز هنا يكون بالتلاعب مع الطبيب الشرعى لتغيير التقرير مقابل مبلغ مالى متفق عليه بينه وبين المحامى .
أما بالنسبة لحيل الركن المعنوى فتكمن فى اللعب على نية الجانى وظروف ضبطه وذلك لتخفيف العقوبة ،ثم بعد ذلك النظر إلى ظروف حالته أثناء حدوث الواقعة "هل كان يعانى الجانى من مرض نفسي" وهنا تختلف الأمراض النفسية وتختلف معها أيضا العقوبات ،وبالتالى تكون حيله للمحامى للتلاعب بالقانون بواسطة الطب الشرعى أيضا، من خلال تزوير شهادة تثبت التخلف العقلى للقاتل إذا كان غير مريض بالفعل ، ومن ثم ترتيب أقوال المتهم في حالة صحة عقله وشهود النفي وهذا يكون من إختصاص المحامى المسئول عن الجانى والذى يقوم بسرد الكلمات التى يريد أن يقولها الجانى وشهود النفى .
ننتقل لزاوية أخرى من زوايا ثغرات القانون وهى " ثغرة قانون العقاب الخاص بالطفل الحدث"وكأننا هنا نفتح المجال لمن لا يتعدى سن ال18 عام إرتكاب كافة الجرائم تحت بند قانون "الطفل" ودون النظر لنوعية الجريمة التى إرتكبها هذا الطفل ،فلو تطرقنا لقضية مثل قضية "الطفلة زينة "والتى تناولتها وسائل الإعلام سنجد هنا أن هؤلاء الطفلين كما يطلق عليهم القانون قد قاموا بالإختطاف ثم محاولة الإغتصاب ثم القتل ،فأى أطفال هؤلاء الذين يقومون بكل هذه الأفعال !!! وأى أطفال هؤلاء الذين انتزعت من قلوبهم الرحمة والخوف مما يفعلوه!!! أما بالنسبة للثغرة الثالثة والخاصة "بثغرات القتل عن طريق الخطأ " فهنا تكمن ثغرة القانون في التراخى في عدم محاسبة المهملين والمسلوبى الضمير فلو نظرنا سنجد أن حوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن الإهمال تندرج تحت طائلة قانون العقوبات" للقتل عن طريق الخطأ"،وبالتالى سيكون السؤال ،ماذا لو أرتكبت جريمة وأخذت تحت طائلة القتل الخطأ رغم كونها فى الأساس قتل عمد ؟
بمعنى ماذا لو قام القاتل بتوجيه القتل إلى شخص محدد من خلال صدمه بسيارة، بالتالى ستؤخذ تحت قانون عقوبات القتل الخطأ فى بعض القواضي إن لم يثبت التحقيق غير ذلك ،وبالتالى أصبحت هذه ثغرة ربما يتلاعب بها البعض لتنفيذ خططهم في القتل . أيضا الحوادث المرعبة كتصادم أكثر من سيارة والتى توضع تحت طائلة القتل عن طريق الخطأ .وهنا هل يأخذ القانون فيها بالأسباب ،فربما قد يكون السائق من متعاطى المخدرات ونتيجة ذلك قتل أكثر من روح ، أو ربما قد أهمل السائق فى إصلاح عطل بالسيارة ، وبالتالى فإننا نعطى المساحة للبعض للتمادى فى الإهمال الذى في النهاية قد يؤدى إلى كارثة. وعلى نفس السياق توضع أيضا الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم كحادثة "العبارة 98′′ والتى راح ضحيتها ألاف الضحايا وتم وضعها تحت طائلة القتل الخطأ، وبالتالى لم يتم محاسبة المتسبب الأساسي فيها .
وأخيرا الزاوية الرابعة ، وهى ليست بتوضيح لثغره أكثر منها إستغراب، وهى قاعدة القانون التى تنص على (أن لا عقوبة إلا على جريمة ) فكيف تنطبق هذه القاعدة على من خطط لجريمة قتل ثم عزم على القتل وبالفعل نفذه ومن ثم يتضح فى تقرير الطب الشرعى أن الوفاة ترجع لسبب أخر كالسكتة القلبية ،وهنا يتم تبرئة المتهم رغم عزمه وتنفيذه لجريمة القتل . أن هذه المادة من القانون بها ثغرات عديدة يجب الوقوف عليها من قبل المشرع وتعديلها ،فبالنسبة لقانون" القتل عن طريق الخطأ بحوادث السيارات وغيرها " يجب إلغاء رخصة القيادة ورخصة السيارة نهائيا في حالة ثبوت إهمال أو إدمان السائق أو أنه يسوق بسرعة جنونية,كما يجب تحديد عقوبة القتل الخطأ بنفس عقوبه القتل العمد لكون المتهم فيها أتى بفعل يتوقع منه في النهاية أن تكون نتيجته الموت وليس من الضرورى في القانون أن يكون القتل موجه إلى شخص.وبالتالى إذا أصبح القانون أكثر صرامة أصبحت الجريمه أقل . أن هذا القانون بالفعل يحتاج إلى بعض التعديلات حيث أن العقوبات فى القانون تنقسم إلى مخالفة وجنحة وجناية فبالنسبة لعقوبات المخالفة والجنحة فأنا أرى أنه يجب تخفيفها أو يعفى فيها الحدث، أما بالنسبة للجنايات الكبري والتى يكون الحكم فيها أكثر من 6 أشهر مثل (القتل ، والإغتصاب ، السرقة بالإكراه ، الإرهاب) فيجب أن لا يفرق القانون فيها بين الحدث وبين الراشد لكونها جنايات كبري تهدد المجتمع وهنا يجب أن يعامل الحدث فيها بقانون الجنايات وبالتالى سنحد من الجرائم الكبري المتهم فيها الحدث وسنغلق الثغرة أمام من يقومون بتزوير وتدليس القانون ،ففى الكثير من هذه القواضي يقوم الأهل بتغيير شهادات ميلاد المتهم لوضعه تحت عقوبه الحدث رغم بلوغه هذا السن.ولذلك فكم من جرائم أرتكبت وتم وضعها تحت طائلة "الحدث". أن ثغرات قانون العقوبات الجنائي الخاص بجرائم القتل عقيم حيث أنه لم يتطرق إلى مواجهة الكثير من ثغرات جرائم القتل،كما يوجد به بعض النقص والقصور، حيث أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا فى حالات بسيطة مستثناة وبالتالى يجب أن تطبق هذه العقوبة على جميع القواضى إذا توافرت فيها جميع الأدله والبراهين وخاصة الإعترافات فهنا لا يجب للقاضي أن تأخذه أى رحمة أو رأفة بمن قام بالقتل مهما كان سنه وبعد أن أوضحنا ثغرات قانون العقوبات الجنائي
**كاتب المقال
الدكتور عادل عامر دكتور في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وخبير بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.