لقاء ترامب المرتقب بنظيره الصينى يدعم ارتفاع بيتكوين إلى 111,410 دولار    انخفاض سعر الفراخ .. أسعار الدواجن والبيض اليوم 24-10-2025 بالأقصر    إزالة أدوار مخالفة لتراخيص البناء فى عدد من العقارات بحى الزيتون بالقاهرة    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    «القومي للمرأة» ينظم تدريب حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 أكتوبر    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    قمة في لندن تبحث تزويد كييف المزيد من الصواريخ البعيدة المدى    16 مركزا يضم نقاط لتسليم السلاح.. تفاصيل خطة حزام أمريكا الإنسانى فى غزة    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب: أنا الشعب    جيروزاليم بوست: حماس قادرة على تحديد مكان 10 جثامين بدون مساعدة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب دور ال32 من الكونفدرالية الأفريقية    موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    طقس الإسكندرية مشمس نهارا مائل للبرودة آخر الليل.. فيديو    ضبط 2 طن صابون سائل المجهول المصدر بحملة تموينية بشبين القناطر    أمن الجيزة يحدد هوية الشاب ضحية حريق غرفة بالعياط    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 1340 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القبض على تشكيل عصابي بحوزته كمية من الأسلحة غير المرخصة في قنا    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    دياب وأحمد زاهر ومصطفى قمر يدعمون تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية    500 قطعة من مكتشفات مقبرة توت عنخ آمون تزين المتحف المصرى الكبير    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    دعاء الفجر.. اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وقضاء الحاجات    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    جامعة القاهرة: إقبال كثيف من الطلاب على ندوة الداعية مصطفى حسنى.. صور    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اسباب براءة نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية
نشر في أخبار الحوادث يوم 24 - 02 - 2015

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و ذلك بقضية إعادة محاكمتهم ، في القضية المعروفة إعلاميا ب '' اللوحات المعدنية"
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي، بحضور محمود كمال رئيس النيابه وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
و حضر الدكتور احمد نظيف قبل الجلسه بصحبه نجله و محاميه نجيب وجيه عبد الملاك و حضر اللواء حبيب العادلي "محبوس " و تم أدخاله قفص الاتهام الزجاجي و حضر محاموه فريد الديب و الدكتور محمد عبد الفتاح الجدني مرشح مجلس الشعب عن دائرة الشرابيه
و قبل الجلسه لم يعلق نظيف للصحفيين علي اي من اجراءات القضيه بينما قال انه واثق في براءته لان ما فعله كان للمصلحه العامه
و قالت المحكمه قبل اصدار الحكم موجهه كلامها للمتهمين ان الحكم الا لله ان الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال " قد يكون احدكم الحن في حجته من اخيه فأقضي له بها فانما اقضي له بجمرة من نار فاليأخذها او يتركها بعد الاطلاع علي المدة 304 حكمت المحكمه ببراءة المتهمين مما نسب اليهم
وجاءت حيثيات الحكم بانه نسب لاحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنيه لمركبات جمهوريه مصر العربيه و كان هذا التعاقد من قبل وزير الماليه لسابق بناء علي الامر المباشر الذي اصدرة المتهم الاول نظيف و قد وجهت لهما النيابه التهم الاتيه
تظفير تلك الشركه بمنفعه الحصول علي هذة الصفقه بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركه الاستيلاء بغير حق علي اموال جهه عامه و استغلا اعمال وظيفتيهما في اسناد تلك الصفقه لتلك الشركه علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركه من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنيه التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الاسناد و الذي عادل مبلغ مقدارة 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه
كما نسبت لهما النيابه انهما اضرا عمدا باموال الغير المعهود به لجهه عملهما ضررا جسيما بان حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنيه التي تم توريده باثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون
و افردت النيبه للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعه الا و هي انه و هو مما له شان في الامر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه اخذ اموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي اصدرها وزير الماليه السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع ادارات المرور المختلفه علي اساس انها رسوم نفقات لادارات المرور باجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك
و كان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الاول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و امرت المحكمه بأيقاف تنفيذ عقوبه الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و اعادة القضيه الي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبه لهما فاحيلت القضيه الي هذة الدائرة الثامنه جنائي جنوب
و جاء من اسباب نقض الحكم ان الحكم المنقوض لم يبين الافعال الماديه التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمه الاضرار العمدي باموال الغير
ايضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة اليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لاطراحه
اما فيما يتعلق بأسباب لبراءة ان ما نسب للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنيه بالامر المبشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذة المحكمه في اسباب البراءة ان المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد اجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة ان يصرح لجهه معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل و نشاط تلك الجهه بالتعاقد بطريق المناقصه المحدده او المناقصه المحليه او الممارسه المحدوده او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .
و تقدير حاله الضرورة المقرره لرئيس مجلس الوزراء منوطه به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها
و لمحكمه رأت ان المتهم الاول كرئيس لمجلس الوزراء قدر ان هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط ادارات المرور علي مستوي الجمهوريه فصرح لوزارة الماليه بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر
و رات المحكمه ان المتهم الاول قد تغيا من ذلك تامين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الاعمال الارهابيه التي كانت تتم بسيارات مسروقه و بلوحات معدنيه مسروقه ايضا حيث كانت السرقات الكبري تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقه و هي اللوحات القديمه
اما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لانه يصعب عليه فك لوحتيها لان مساميرها لا يتم فكها الا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات
ايضا زادت اعداد لسيارات الجديده خلال السنوات الماضيه و كانت ارقام السيارات القديمه 6 ارقام فكان لازما ان يزاد رقم اخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الامر علي رجال الشرطه المروريه
و كان يجب تعديل هذة اللوحات و ان التعاقد مع تلك الشركه الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له
ايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال .
و هناك عامل السريه الواجبه عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنيه لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذة اللوحات لان لها تامينا تمثل في الافرغ المرققه العاكسه التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قرائتها فضلا عن تامينها بعلامه مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين
كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتامينها و لا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث باحرفها و البيانات الموجوده عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربيه زيادة في التامين
و من هنا اطمئنت المحكمه الي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السريه الي ان يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركه بالامر المباشر .
و عن جريمه لتربيح و تسهيل الاستيلاء و الاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذة الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمه لتربيح يتعين اتجاه الاراده الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بادارته و الاشراف عليه و ان تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق
و عن جريمه تسهيل الاستيلاء فهذة الجريمه لا تقع الا اذا انصرف نيه الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال الي ان يتملك الغير هذا المال
و عن جريمه الاضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال و لا تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب الاهمال
و المحكمه من خلال مطالعتها اوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذة القصود الثلاثه فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده .
و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة الماليه ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العمله المصريه التابعه له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .
و ايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير الماليه للعلاقات الخارجيه من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخه في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار .
و قد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .
و اما عن الجريمه التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجبايه " فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه و أخذ اموال ليست مستحقق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير الماليه السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك
فقد اشارت المحكمه في حكمها بالبراءة ان هذة الجريمه عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاة اراده الجاني الي الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومه
و الثابت في الاوراق و ما تطمئن له المحكمه ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه باحكام القوانين الماليه و هو ما ينفي عنه ذلك القصد
و كانت النيابه العامه من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بادارة خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه السابق انتدابهما لاحتساب قيمه ما تم تحصيله بمعرفه ادارات المرور المختلفه من المواطنين اصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنيه الجديده لهم بادارات المرور علي مستوي الجمهوريه علي ذمه انها تغطيه نفقات ادارات المرور و التي كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير الماليه رقم 1362 في 1 يونيو 2008 و انتهي الخبيران الي ان اجمالي قيمه المبالغ التي تم تحصيلها حتي تاريخ البيان الصادر من الادارة العامه للمرور في 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه و افاد وزير الداخليه االاحق في الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجهه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم اضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتي تاريخ ارسال الكتاب بمعرفه الأدارة العامه لحسابات الشرطه لحساب وزارة الماليه بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفه ما تسلمته وزارة الداخليه من مصلحه سك العمله من لوحات معدنيه و المسدد من وزارة الداخليه في هذا الشان و ايضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخليه من المواطنين لتغطيه تكاليف ادارات المرور علي نحو ما تضمنه كتاب وزير الماليه الاسبق 1362 في 1 يونيو 2008 .
كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات (غيابيًا) بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا) للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
كانت النيابة قد إتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
تعتبر تلك هي القضيه الاخيرة للدكتور أحمد نظيف و يبقي للواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق قضيه واحده في محاكم الجنايات و هي القضيه المتهم فيها بالكسب غير المشروع و المحجوزة للحكم بجلسه 12 مارس المقبل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.