الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية لتعزيز الشراكات    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة إسبانية التعاون في مشروعات بيئية مستدامة    وزير الخارجية الأمريكي: اتفاقية الحد من التسلح يجب أن تشمل روسيا والصين    بيان مشترك ل 6 دول يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    تعرف على ترتيب دوري كرة السلة قبل انطلاق الجولة الرابعة عشرة    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    سقوط الضابط المزيف.. ينصب ب«كارنيه مضروب» وهارب من 11 سنة سجن    محكوم عليه في 16 قضية.. الضابط المزيف في قبضة الأمن    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 5 ملايين جنيه    اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم براءة نظيف والعادلي بقضية اللوحات المعدنية
نشر في الوادي يوم 24 - 02 - 2015

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإتهامهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وقالت المحكمة قبل اصدار الحكم موجهه كلامها للمتهمين ان الحكم الا لله ان الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال "قد يكون احدكم الحن في حجته من اخيه فأقضي له بها فانما اقضي له بجمرة من نار فليأخذها او يتركها، وقالت بعد الاطلاع علي المادة 304 حكمت المحكمه ببراءة المتهمين مما نسب اليهم.
وجاءت حيثيات الحكم بانه نسب لاحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنيه لمركبات جمهوريه مصر العربيه و كان هذا التعاقد من قبل وزير الماليه لسابق بناء علي الامر المباشر الذي اصدرة المتهم الاول نظيف و قد وجهت لهما النيابه التهم الاتيه
تظفير تلك الشركه بمنفعه الحصول علي هذة الصفقه بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركه الاستيلاء بغير حق علي اموال جهه عامه و استغلا اعمال وظيفتيهما في اسناد تلك الصفقه لتلك الشركه علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركه من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنيه التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الاسناد و الذي عادل مبلغ مقدارة 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه
كما نسبت لهما النيابه انهما اضرا عمدا باموال الغير المعهود به لجهه عملهما ضررا جسيما بان حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنيه التي تم توريده باثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون
و افردت النيابه للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعه الا و هي انه و هو مما له شان في الامر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه اخذ اموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي اصدرها وزير الماليه السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها وتحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع ادارات المرور المختلفه علي اساس انها رسوم نفقات لادارات المرور باجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك
و كان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الاول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و امرت المحكمه بأيقاف تنفيذ عقوبه الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و اعادة القضيه الي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبه لهما فاحيلت القضيه الي هذة الدائرة الثامنه جنائي جنوب
و جاء من اسباب نقض الحكم ان الحكم المنقوض لم يبين الافعال الماديه التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمه الاضرار العمدي باموال الغير، وايضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة اليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لاطراحه، اما فيما يتعلق بأسباب لبراءة ان ما نسب للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنيه بالامر المباشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذة المحكمه في اسباب البراءة ان المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد اجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة ان يصرح لجهه معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل و نشاط تلك الجهه بالتعاقد بطريق المناقصه المحدده او المناقصه المحليه او الممارسه المحدوده او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .
و تقدير حاله الضرورة المقرره لرئيس مجلس الوزراء منوطه به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها، والمحكمه رأت ان المتهم الاول كرئيس لمجلس الوزراء قدر ان هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط ادارات المرور علي مستوي الجمهوريه فصرح لوزارة الماليه بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر.
ورأت المحكمه ان المتهم الاول قد بغى من ذلك تامين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الاعمال الارهابيه التي كانت تتم بسيارات مسروقه و بلوحات معدنيه مسروقه ايضا حيث كانت السرقات الكبري تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقه و هي اللوحات القديمه، اما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لانه يصعب عليه فك لوحتيها لان مساميرها لا يتم فكها الا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات، وايضا زادت اعداد لسيارات الجديده خلال السنوات الماضيه و كانت ارقام السيارات القديمه 6 ارقام فكان لازما ان يزاد رقم اخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الامر علي رجال الشرطه المروريه، وكان يجب تعديل هذة اللوحات و ان التعاقد مع تلك الشركه الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، وايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وهناك عامل السريه الواجبه عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنيه لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذة اللوحات لان لها تامينا تمثل في الافرغ المرققه العاكسه التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قرائتها فضلا عن تامينها بعلامه مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين
كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتامينها و لا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث باحرفها و البيانات الموجوده عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربيه زيادة في التامين، ومن هنا اطمئنت المحكمه الي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السريه الي ان يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركه بالامر المباشر.
وعن جريمه التربيح و تسهيل الاستيلاء و الاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذة الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمه لتربيح يتعين اتجاه الاراده الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بادارته و الاشراف عليه و ان تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق.
وعن جريمه تسهيل الاستيلاء فهذة الجريمه لا تقع الا اذا انصرف نيه الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال الي ان يتملك الغير هذا المال.
وعن جريمه الاضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال و لا تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب الاهمال
والمحكمه من خلال مطالعتها اوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذة المقصود الثلاثه فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده.
ومن تعاقد و حدد السعر هو وزارة الماليه ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العمله المصريه التابعه له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار.
وايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير الماليه للعلاقات الخارجيه من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخه في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار، وقد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها.
واما عن الجريمه التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجبايه " فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه و أخذ اموال ليست مستحقق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير الماليه السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك
فقد اشارت المحكمه في حكمها بالبراءة ان هذة الجريمه عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاة اراده الجاني إلى الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومة.
و الثابت في الاوراق و ما تطمئن له المحكمه ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه باحكام القوانين الماليه و هو ما ينفي عنه ذلك القصد.
وكانت النيابه العامه من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بادارة خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه السابق انتدابهما لاحتساب قيمه ما تم تحصيله بمعرفه ادارات المرور المختلفه من المواطنين اصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنيه الجديده لهم بادارات المرور علي مستوي الجمهوريه علي ذمه انها تغطيه نفقات ادارات المرور و التي كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير الماليه رقم 1362 في 1 يونيو 2008 و انتهي الخبيران الي ان اجمالي قيمه المبالغ التي تم تحصيلها حتي تاريخ البيان الصادر من الادارة العامه للمرور في 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه و افاد وزير الداخليه االاحق في الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجهه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم اضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتي تاريخ ارسال الكتاب بمعرفه الأدارة العامه لحسابات الشرطه لحساب وزارة الماليه بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفه ما تسلمته وزارة الداخليه من مصلحه سك العمله من لوحات معدنيه و المسدد من وزارة الداخليه في هذا الشان و ايضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخليه من المواطنين لتغطيه تكاليف ادارات المرور علي نحو ما تضمنه كتاب وزير الماليه الاسبق 1362 في 1 يونيو 2008 .
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين أمام هيئة محكمة جديدة.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، لإتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
وأكدت النيابة أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.