أسعار الذهب تواصل الصعود.. ومكاسب الجرام بمنتصف تعاملات الجمعة 140 جنيها    «أسطول الصمود العالمي» يعلن تنظيم قافلة مساعدات بحرية جديدة نحو غزة    الزمالك بالزي التقليدي أمام زيسكو في الكونفدرالية    ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في أسوان    تحرش داخل محطة قطار.. الداخلية تتحرك وتضبط المتهمين| فيديو    الجامعات والمعاهد تنهي استعدادها لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني    الكرملين: نأمل في خفض التصعيد بعد المحادثات الإيرانية الأمريكية    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حشد من الليبين يشيع جثمان سيف الإسلام القذافي إلى مثواه الأخير    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين منتخب مصر وبنين في تصفيات كأس العالم للشابات    رئيس جامعة القاهرة يعقد لقاءات موسعة مع قيادات الجامعات الفرنسية    اللحمة بكام؟.. أسعار اللحوم بكفر الشيخ الجمعة 6 فبراير 2026    مسلسلات رمضان 2026، طرح البوستر الرسمي ل"عرض وطلب"    فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان الثقافة والفنون تستكمل عروضها بساحة دخول معابد فيله    نائب وزير الصحة: تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة مقاومة المضادات في 97 مستشفى نموذجيًّا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 5 ملايين جنيه    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    جوارديولا: هالاند أفضل مهاجم في العالم    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    المغرب يواصل إجلاء آلاف المواطنين من أقاليم ضربتها الفيضانات    افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات سوهاج الجامعية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    غدا.. فصل التيار الكهربائي 3 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف للصيانة    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر أسباب حكم براءة "العادلي ونظيف" في اللوحات المعدنية
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2015

قالت المحكمة قبل إصدار الحكم بالبراءة في قضية اللوحات العدنية المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، موجهة كلامها للمتهمين: إن الحكم إلا لله وأن الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه ... أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه"، وبعد الاطلاع علي المدة 304 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.



وجاءت حيثيات الحكم بأنه نسب لأحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرًا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الأسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الألمانية علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهوريه مصر العربية، و كان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق بناء علي الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف و قد وجهت لهما النيابة التهم الآتية:_

تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول علي هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقداره 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركة الاستيلاء بغير حق علي أموال جهة عامه و استغلا إعمال وظيفتيهما في إسناد تلك ألصفقه لتلك الشركة علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركة من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الإسناد و الذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه.

كما نسبت لهما النيابة إنهما أضرا عمدا بأموال الغير المعهود به لجهة عملهما ضررا جسيما بأن حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريده بأثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون.

و أفردت النيابة للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعة إلا و هي انه و هو مما له شان في الأمر بتحصيل أموال لها صفه الجباية اخذ أموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي أصدرها وزير المالية السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة علي أساس أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك.

و كان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الأول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض، حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و إعادة القضية إلي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري بالنسبة لهما فأحيلت القضية إلي هذه الدائرة الثامنة جنائي جنوب.

و جاء من أسباب نقض الحكم أن الحكم المنفوض لم يبين الأفعال المادية التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الغير، أيضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة إليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لطرحه.

أما فيما يتعلق بأسباب لبراءة قالت إن ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذه المحكمة في أسباب البراءة أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة أن يصرح لجهة معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .

و تقدير حاله الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوط به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها.

و رأت أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر إن هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط إدارات المرور علي مستوي الجمهورية فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر.

و رأت المحكمة أن المتهم الأول قد تغيبا من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة و بلوحات معدنية مسروقة أيضا حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة و هي اللوحات القديمة.

أما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات.

أيضا زادت إعداد لسيارات الجديدة خلال السنوات الماضية و كانت أرقام السيارات القديمة 6 أرقام فكان لازما أن يزاد رقم أخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الأمر علي رجال الشرطة المرورية، و كان يجب تعديل هذه اللوحات و أن التعاقد مع تلك الشركة الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال .

و هناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنية لتامين البلاد حتي لا ينكشف أمر هذه اللوحات لان لها تأمينا تمثل في الأفراغ المرققه العاكسة التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قراءتها فضلا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين.

كما أنها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها و لا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام و الحروف طبقا لاحتياجات إدارات المرور ثم تغطي بافرغ المرآة السوداء حتي تزور أرقامها او يتم العبث بأحرفها و البيانات الموجودة عليها و يزود علي أحرفها و أرقامها بكلمه جمهوريه مصر العربية زيادة في التأمين.

و من هنا أطمئنت المحكمة إلي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السرية إلي أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر .

و عن جريمة لتربيح و تسهيل الاستيلاء و الإضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذه الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمة لتربيح يتعين اتجاه الإرادة إلي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بأنه مختص بإدارته و الإشراف عليه و أن تنصرف إرادته إلي تظفير الغير بربح بغير حق.

و عن جريمة تسهيل الاستيلاء فهذه الجريمة لا تقع إلا إذا انصرف نية الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال إلي أن يتملك الغير هذا المال، و عن جريمة الإضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه أراده الجاني الي الإضرار بالمال و لا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.

و المحكمة من خلال مطالعتها أوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذه القصود الثلاثة فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذه اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده .

و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة المالية ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العملة المصرية التابعة له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي أرسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 إلي المتهم حبيب إبراهيم العادلي أيا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .

و أيضا حسبما أقرت به بالتحقيقات أمنيه محمود حافظ مساعده وزير المالية للعلاقات الخارجية من أن المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الأسعار، وقد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الآلي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .

و أما عن الجريمة التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجباية " فضلا عما سلم انه أمر بتحصيل أموال لها صفه الجباية و أخذ أموال ليست مستحقة إعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها، و التي أرسلها إليه وزير المالية السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمة تحصيلها فحصل 100.564.235 مليون مع علمه بذلك.

وأشارت المحكمة في حكمها بالبراءة أن هذه الجريمة عمديه يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاه أراده الجاني إلي الأخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومة، والثابت في الأوراق و ما تطمئن له المحكمة أن المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بإحكام القوانين المالية و هو ما ينفي عنه ذلك القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.