ألفين جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني    أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة الفيوم    خبير الإدارة المحلية: تشابكات الإيجار القديم تحتاج لحوار مجتمعى وتشريع يراعى الجميع    عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي عنيف على جباليا وشرق غزة    وزير الخزانة الأمريكي: المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين «مُتعثرة قليلا»    وزير الدفاع الإسرائيلي: الاستيطان بالضفة سيزداد قوة ولن تعيقنا العقوبات والتهديدات    الهلال السعودي يعرض 100 مليون يورو لضم نجم مانشستر يونايتد    وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    وفاة وكيل نيابة إثر اصطدام سيارة ملاكى بسور محور 26 يوليو    ندمان على هذا الأمر، تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    «الأعلى للجامعات»: إنشاء مكتب النزاهة العلمية بالجامعات    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز ذبح الصغيرة كثيرة اللحم؟.. الإفتاء توضح    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    أول تعليق من أسامة نبيه بعد قرعة كأس العالم للشباب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    مصرع شاب و إصابة أخر في تصادم موتوسيكل بأخر في المنوفية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الطفل الجديد
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 06 - 2014

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقد أرسل القسم المشروع بصيغته المعدلة إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره.
وجاء التعديل كالأتى:
المادة 1
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون الطفل - الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
المادة 2
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 3
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
المادة 4
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته، ويحظر التبني.
المادة 5
لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.
المادة 6
لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 7
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤيةوالديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
المادة 7 مكرر
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
المادة 7 مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعا، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
المادة 7 مكرر (ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الأول - فى مزاولة مهنة التوليد.
المادة 8
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
المادة 9
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
المادة 10
على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.
المادة 11
لمن رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه.
ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
المادة 12
للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها.
المادة 13
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثانى - فى قيد المواليد
المادة 14
يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.
المادة 15
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1 والد الطفل إذا كان حاضرا.
2 والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3 مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.
4 العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد.
المادة 16
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 17
النص النهائى للمادة بتاريخ : 15-06-2008
على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
المادة 18
إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقتصرا على وفاته.
المادة 19
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الإقامة.
المادة 20
على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد، وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.
المادة 21
يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.
المادة 22
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً، وإن طلب منه ذلك، فى الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2- 2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- 3- بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات.
4- وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر.
المادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
المادة 24
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه
المادة 25
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
المادة 26
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل
المادة 27
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
المادة 28
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
المادة 29
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
قانون الطفل - الباب الثانى - الرعاية الصحية للطفل - الفصل الخامس - غذاء الطفل
المادة 30
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.
بواسطة Klaus Leidorf في
الكل
صورة
اللون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.