أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيوب صياغة المادة الاولي من الإعلان الدستوري‮ ‬

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة،‮ ‬والإسلام دين الدولة،‮ ‬واللغة العربية لغتها الرسمية،‮ ‬ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة،‮ ‬المصدر الرئيسي للتشريع‮". ‬
هل من الممكن ان نتعرض لهذا الموضوع بروح الباحث القانوني او العالم المتخصص في الصياغة الدستورية ؟ هل من الممكن ان نتكلم عن هذه المادة دون انتماء حزبي يعمينا عن الدقة القانونية وبدون توهج ديني يهدر المبادئ الدستورية ؟‮ ‬
الي الان لم اقرا الا مواقف تعبر عن الخوف من الشريعة الاسلامية واخري تعبر عن التشدد الديني‮. ‬والواقع ان ثمة وجهة نظر اخري لا يعتريها الخوف وباعثها ليس دينيا وانما قانونيا محضا‮. ‬
فالمشكلة التي تثيرها هذا المادة‮ ‬في تقديري تكمن في تحديد المصادر التي تلهم القاضي والمشرع بحلول قانونية محدده‮ . ‬و ضرورة هذا التحديد باعثها في نظرنا مقتضيات الصياغة التشريعية و اثار الصياغة المعيبة علي نطاق تطبيق النص‮. ‬فالقانون ولاسيما اسماه وهو الدستور هو لفظ يفسر او لفظ يصاغ‮. ‬ومقتضيات الصياغة القانونية السديدة لهذه المادة تفرض علينا التحديد الدقيق لمدلوها وما ينصرف محتواها علي وجه القطع واليقين وليس علي وجه الظن والتقريب‮. ‬و لعلها كانت من المثالب التي اخذناها علي دستور‮ ‬2012‮ ‬لان الاحاله فيها الي مصادر ليست يقينية الدلالة ولا قطعية الثبوت بوصفها مصدرا شرعيا لن يمكن المخاطبين باحكام الدستور من سلطات عامة و افراد من معرفة مجال تطبيق المادة ولا نطاق إعمالها علي وجه دقيق،‮ ‬وهو ما يهدر ضمانة هامة ضد التعسف او التضارب في التفسير‮. ‬كما ان تعدد التفسيرات القضائيه يؤدي الي تضارب الاحكام و نوع من تناقض الحلول نتيجة تعدد الحلول القضائية حسب المصدر الذي ياخذ منه القاضي‮. ‬
اما عن المشرع،‮ ‬فان القضاء الدستوري الحديث في كثير من الدول الديمقراطية يفرض عليه احترام مبدا‮ " ‬الامان القانوني‮ " ‬ومقتضي هذا المبدا ان تعبر النصوص التشريعيه عن قواعد معيارية شارعة محددة الدلالة لها من الشفافية و امكانية الادراك ما يحقق الامان والاستقرار القانوني لانها اولا معروفه للكافه ولانها ثانيا كافيه بذاتها لحكم الحالة التي تواجهها دون الرجوع الي مصادر اخري مجهوله لغير المتخصصين‮. ‬
وشاهد مشهود تعتبر المحاكم الدستوريه في الدول التي تحترم مبدا سيادة القانون ان الامان القانوني هو التزام بتحديد الالفاظ و تجنب التعبيرات المطاطة التي لا تعبر عن اي قاعدة معيارية محددة الدلالة مباشرة‮. ‬و هذا هو القول الفصل في مشكلة المادة الاولي من الاعلان الدستوري‮ : ‬ان تنصرف الصياغة الي قواعد معيارية دقيقة و محددة لا تقبل التعسف في التاؤيل و لا الهوي المغرض في التفسير‮. ‬المسالة اذن تتعلق بفن الصياغة الدستورية و ليس فقط بالتشبث بمرجعية دينية معينة او بالخوف منها‮. ‬
وتطبيقا لهذه المعاني فان تعبير الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يجب ان يتم تحديد مدلوله بدقة‮ : ‬ماهي مبادئ الشريعة ذات المدلول القاعدي التي تصلح بالمعني الفني للكلمة ان تكون مصدرا ماديا للتشريع؟ و اذا مال البعض لادراج الفقه كما نري هنا فلابد من تحديد اي مدرسة فقهية و مجال‮ ‬تطبيقها‮. ‬المسالة معقدة و لكننا لم نشا هذا التعقيد‮. ‬
فطالما شئنا اعتبار الشريعة الاسلامية باحكامها العملية و التفصيلية و بمدارسها الفقهيه‮ ‬المختلفه و العديدة‮ -‬مصدرا للتشريع فلا مناص من تحديد الفقه الذي نستهمه كمصدر و لا محيص من تحديد مجال تطبيق هذا المصدر‮. ‬فمن الممكن ان ناخذ بحلول المذهب الشافعي في الطلاق و بحلول المذهب الحنفي في الزواج‮ . ‬و كذلك بالنسبة للارث و موانع الزواج و الوصية الخ‮. ‬فهل يعقل ان نحدد كل ذلك في مادة و احدة بالدستور؟‮ ‬
بدون هذا التحدبد و علي الرغم من‮ ‬غرابته سوف يعتري الماده عيب جسيم في الصياغة لغياب نطاق التطبيق و حالاته من ناحية‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬غياب التحديد الكافل لضبط صياغتها وما تنصرف اليه من دلالات من ناحية اخري‮.‬
ان ادراج الفقة الاسلامي‮ ‬في نطاق تطبيق النص يحتم علينا تحديد الفقه المقصود و مجالات تطبيق هذا الفقه،‮ ‬حتي لا نهدر مبدا المساواه امام القانون ومعه المساواه امام العداله‮ . ‬اي ان اختيار المشرع للمدرسة الفقهية والموضوع الذي يرجع فيه لهذه المدرسة يجب ان يمون واحد في كافة الحالات وفي كافة الموضوعات المتعلقه بالمركز القانوني الذي ينظمه‮. ‬
ولكن هذا كله ليس موضعه الاعلان الدستوري بل في التشريعات المختلفه‮. ‬اذ لا معني مطلقا لوضع هذا النص في اعلان دستوري مؤقت خاص بفترة انتقالية مؤقته بطبيعتها الا من اجل استدرار التاييد من بعض الاحزاب السلفية‮. ‬والطريقة المتبعة مهينة للاحزاب السلفية لانها ساذجة بلهاء‮.‬
فالوقت ليس وقت هذه النصوص لان اي اعلان دستوري لا يتضمن الا نصوصا تنظيميه تتعلق بتدابير و ترتيبات الفترة الانتقاليه‮. ‬و ضعف خبرة واضعي هذه النصوص و عدم معرفتهم بالهدف من الاعمال الدستورية المؤقته و النظريه العامه التي تحكمها هو السبب في هذا التخبط‮. ‬
مرة اخري ندفع ثمن الجهل و مرة اخري ندفع ثمن الاستعانه بالسئ من اجل ارضاء الاسوأ منه علما بالمشاكل الدستوريه و الفنيه‮. ‬
اتقوا الله في مصر فاذا كانت هويتها مهدده‮ ‬،‮ ‬كما يدعي البعض‮ ‬،‮ ‬فمن المقطوع به انكم لن تنقذوها بهذا النص‮ . ‬لان نصا دستوريا يرد في اعلان مؤقت لا ينقذ هوية دينيه و ثقافية لامة باسرها‮. ‬ليس بالنصوص تتشكل هويات الامم و ليس بالدساتير تدخلون الناس الجنة‮. ‬القواعد الدستورية لها وظيفه اخري مفترض في واضع هذا النصوص معرفتها‮. ‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.