وكيل تعليم الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2025    البورصات الأوروبية تغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا لمجلس وزراء جمهورية السودان    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    تشكيل الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    كاميرات ترصد الكارثة.. سرقة ثروات نوال الدجوي في وضح النهار ( تفاصيل)    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    عرض فيلم «المشروع x» في سينما قصر ثقافة العريش بشمال سيناء    مسرحية "يا إحنا يا هى" تحيى ذكرى وفاة سمير صبري.. شاهد    أسماء بنات جميلة ونادرة مسلمة    محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإعادة إحياء موقع أبو مينا الأثري    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    ياسمين صبري تشارك متابعيها كواليس «فوتوسيشن» جديد    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    في جراحة دقيقة وعاجلة.. فريق طبي ينقذ يد مريض من البتر ب مستشفى السنبلاوين العام    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    المحاولة الخامسة منذ 2008.. توتنهام يبحث عن منصات التتويج أمام مانشستر يونايتد    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    «بعد حديث مهيب».. أسامة حسني يكشف تفاصيل تمديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    بث مباشر.. الأهلي 13-11 الزمالك.. دوري السوبر للسلة    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    «الوطني الفلسطيني» يرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف العدوان على غزة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مكي ونادي القضاة والغرياني وعبدالحميد
4‮ ‬قوانين للسلطة القضائية أمام مؤتمر العدالة اليوم

مع بدء جلسات مؤتمر العدالة اليوم‮.. ‬تستعرض‮ »‬‬الأخبار‮» ‬أهم تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية‮.. ‬وكانت لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي انتهت من اعداد مشروع قانون،‮ ‬كما قامت لجنة اخري بنادي القضاة من اعداد مشروع قانون‮.. ‬وتدخل المستشار حسام الغرياني باعداد مشروع قانون يجمع المشروعين السابقين وهو نفس ما فعلته وزارة العدل ايام كان المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل‮.. ‬لتصبح مشروعات القوانين الاربعة جاهزة للمناقشة في مؤتمر العدالة‮.‬
تضمنت تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية التي جاءت في‮ ‬178‮ ‬مادة وأشرف علي إعدادها المستشار أحمد مكي‮ "‬وزير العدل‮" ‬نقل جميع صلاحيات التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وجوده تابعاً‮ ‬لوزارة العدل،‮ ‬وجاء في المشروع عدد من المواد أبرزها مادة تنص علي حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدوره،‮ ‬تمهيداً‮ ‬لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة‮.‬
‮ ‬واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً‮ ‬لمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف،‮ ‬رئيساً‮ ‬للمجلس،‮ ‬إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض‮.‬
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام،‮ ‬بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف،‮ ‬والنواب العامين المساعدين،‮ ‬الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة‮ .‬
ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات‮.‬
الندب
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة‮ ‬بهذا القانون أو أي قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذي ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬علي أن يتولي المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي عن العمل الإضافي‮.‬
ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله بالدوائر طول الوقت علي أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن أربع سنوات‮.‬
وتجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة‮.‬
لا للسياسة
ويُحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
ويشترط فيمن يعين معاوناً‮ ‬بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة‮ «38‮»‬ ‬وأن يكون حاصلاً‮ ‬علي إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند‮ ‬3‮ ‬بتقدير جيد علي الأقل،‮ ‬علي ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة‮.‬
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري‮.‬
مشروع النادي
‮ ‬كما نص مشروع قانون‮ "‬تدعيم السلطة القضائية‮" ‬الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر‮ .‬
طالت التعديلات‮ ‬82‮ ‬مادة من القانون الحالي،‮ ‬جاء في مقدمة المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد المادة‮ "‬62‮" ‬التي تنص علي أن‮ " ‬القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال قانونية أو إدارية لدي أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة،‮ ‬ويتم تقرير بدل تفرغ‮ ‬يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي‮".‬
وأبقي المشروع علي المادة‮ "‬65‮" ‬في القانون الحالي والخاصة بإعارة القضاة حيث نصت علي أنه يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي‮ ‬4‮ ‬سنوات متصلة‮. ‬ونصت المادة‮ " ‬78‮ " ‬علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي‮.‬
وجاء بالمادة‮ "‬98‮" ‬أن‮ "‬تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم‮ ‬5‮ ‬من الرؤساء بالمحكمة‮".‬
وأضاف مشروع القانون الجديد‮ ‬4‮ ‬مواد إضافية خاصة بنادي القضاة،‮ .‬
مشروع الغرياني
وحاول المستشار حسام الغرياني استنباط نص مشروع قانون من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق،‮ ‬ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‮.‬
وتضمنت المادة الأولي في المشروع،‮ ‬عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة‮ ‬44‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ ‬45‮ ‬من قانون السلطة القضائية الحالي،‮ ‬وحذف عبارة‮ «أخذ رأي المجلس‮»‬ ‬المنصوص عليها في الفقرتين‮.‬
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة‮ «مدير التفتيش القضائي‮»‬ ‬بدلاً‮ ‬من‮ «وزير العدل‮»‬ ‬في نصوص المواد‮ ‬79‮ ‬و94‮ ‬و97‮ ‬و111‮ ‬و112‮ ‬من قانون السلطة القضائية‮.‬
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة‮ ‬9‮ ‬والأولي والثانية من المادة‮ ‬78‮ ‬والأولي من المادة‮ ‬119‮ ‬والباب الرابع من قانون السلطة القضائية‮.‬
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة‮ ‬9‮/‬1‮ ‬بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية،‮ ‬في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية،‮ ‬وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء،‮ ‬والقضاة،‮ ‬ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية‮.‬
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر،‮ ‬قابلة للتجديد،‮ ‬بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات‮.‬
وتضمن تعديل المادة‮ ‬78‮/‬1‮ ‬إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وزارة العدل،‮ ‬والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر،‮ ‬يختارون بطريق الندب،‮ ‬من بين نواب رئيس محكمة النقض،‮ ‬والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض،‮ ‬والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وعدل المشروع المادة‮ "‬73‮" ‬التي تحظر علي المحاكم ابداء الآراء السياسية وكذلك تحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم حيث اضاف اليها‮ "‬ويحظر علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
يذكر ان المشروع الجديد الذي اعده نادي القضاة ابقي علي ندب القضاة للعمل في المناصب الادارية لوزارة العدل كمساعدي الوزير وابقي علي بعض صلاحيات الوزير الادارية مثل انشاء المحاكم الجزئية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.