اللجنة العامة رقم 1 بجنوب سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    بالأرقام.. الحصر العددي للأصوات بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية    السوبرانو أميرة سليم تقدم أنشودة إيزيس بمهرجان صدى الأهرامات    من كوريا وقطر وسلطنة عمان.. تكريم ثلاثة قامات مسرحية في افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    21 مرشحا بينهم رضا عبد السلام، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة 46 في المنصورة    الأجور في قانون العمل.. منظومة أكثر شفافية لحماية العامل وترسيخ العدالة    طيران الاحتلال يقصف خان يونس ويواصل عمليات نسف المباني في غزة    تكريم 6 نجوم من مصر في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي (فيديو)    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    جدل بعد تداول محضر يظهر تطابق 4 مرشحين بالدائرة الأولى بالشرقية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    «كارثة طبيعية» الحلقة 9.. محمد سلام يقرر بيع كليته لمساعدة أولاده    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    خبير مناخ: استمطار إسرائيل للسحب يؤثر على نهر العاصي    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    محمد علي السيد يكتب:.. تك.. هأ هأ    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالعياط    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مكي ونادي القضاة والغرياني وعبدالحميد
4‮ ‬قوانين للسلطة القضائية أمام مؤتمر العدالة اليوم

مع بدء جلسات مؤتمر العدالة اليوم‮.. ‬تستعرض‮ »‬‬الأخبار‮» ‬أهم تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية‮.. ‬وكانت لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي انتهت من اعداد مشروع قانون،‮ ‬كما قامت لجنة اخري بنادي القضاة من اعداد مشروع قانون‮.. ‬وتدخل المستشار حسام الغرياني باعداد مشروع قانون يجمع المشروعين السابقين وهو نفس ما فعلته وزارة العدل ايام كان المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل‮.. ‬لتصبح مشروعات القوانين الاربعة جاهزة للمناقشة في مؤتمر العدالة‮.‬
تضمنت تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية التي جاءت في‮ ‬178‮ ‬مادة وأشرف علي إعدادها المستشار أحمد مكي‮ "‬وزير العدل‮" ‬نقل جميع صلاحيات التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وجوده تابعاً‮ ‬لوزارة العدل،‮ ‬وجاء في المشروع عدد من المواد أبرزها مادة تنص علي حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدوره،‮ ‬تمهيداً‮ ‬لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة‮.‬
‮ ‬واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً‮ ‬لمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف،‮ ‬رئيساً‮ ‬للمجلس،‮ ‬إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض‮.‬
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام،‮ ‬بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف،‮ ‬والنواب العامين المساعدين،‮ ‬الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة‮ .‬
ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات‮.‬
الندب
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة‮ ‬بهذا القانون أو أي قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذي ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬علي أن يتولي المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي عن العمل الإضافي‮.‬
ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله بالدوائر طول الوقت علي أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن أربع سنوات‮.‬
وتجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة‮.‬
لا للسياسة
ويُحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
ويشترط فيمن يعين معاوناً‮ ‬بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة‮ «38‮»‬ ‬وأن يكون حاصلاً‮ ‬علي إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند‮ ‬3‮ ‬بتقدير جيد علي الأقل،‮ ‬علي ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة‮.‬
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري‮.‬
مشروع النادي
‮ ‬كما نص مشروع قانون‮ "‬تدعيم السلطة القضائية‮" ‬الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر‮ .‬
طالت التعديلات‮ ‬82‮ ‬مادة من القانون الحالي،‮ ‬جاء في مقدمة المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد المادة‮ "‬62‮" ‬التي تنص علي أن‮ " ‬القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال قانونية أو إدارية لدي أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة،‮ ‬ويتم تقرير بدل تفرغ‮ ‬يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي‮".‬
وأبقي المشروع علي المادة‮ "‬65‮" ‬في القانون الحالي والخاصة بإعارة القضاة حيث نصت علي أنه يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي‮ ‬4‮ ‬سنوات متصلة‮. ‬ونصت المادة‮ " ‬78‮ " ‬علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي‮.‬
وجاء بالمادة‮ "‬98‮" ‬أن‮ "‬تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم‮ ‬5‮ ‬من الرؤساء بالمحكمة‮".‬
وأضاف مشروع القانون الجديد‮ ‬4‮ ‬مواد إضافية خاصة بنادي القضاة،‮ .‬
مشروع الغرياني
وحاول المستشار حسام الغرياني استنباط نص مشروع قانون من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق،‮ ‬ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‮.‬
وتضمنت المادة الأولي في المشروع،‮ ‬عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة‮ ‬44‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ ‬45‮ ‬من قانون السلطة القضائية الحالي،‮ ‬وحذف عبارة‮ «أخذ رأي المجلس‮»‬ ‬المنصوص عليها في الفقرتين‮.‬
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة‮ «مدير التفتيش القضائي‮»‬ ‬بدلاً‮ ‬من‮ «وزير العدل‮»‬ ‬في نصوص المواد‮ ‬79‮ ‬و94‮ ‬و97‮ ‬و111‮ ‬و112‮ ‬من قانون السلطة القضائية‮.‬
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة‮ ‬9‮ ‬والأولي والثانية من المادة‮ ‬78‮ ‬والأولي من المادة‮ ‬119‮ ‬والباب الرابع من قانون السلطة القضائية‮.‬
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة‮ ‬9‮/‬1‮ ‬بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية،‮ ‬في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية،‮ ‬وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء،‮ ‬والقضاة،‮ ‬ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية‮.‬
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر،‮ ‬قابلة للتجديد،‮ ‬بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات‮.‬
وتضمن تعديل المادة‮ ‬78‮/‬1‮ ‬إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وزارة العدل،‮ ‬والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر،‮ ‬يختارون بطريق الندب،‮ ‬من بين نواب رئيس محكمة النقض،‮ ‬والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض،‮ ‬والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وعدل المشروع المادة‮ "‬73‮" ‬التي تحظر علي المحاكم ابداء الآراء السياسية وكذلك تحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم حيث اضاف اليها‮ "‬ويحظر علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
يذكر ان المشروع الجديد الذي اعده نادي القضاة ابقي علي ندب القضاة للعمل في المناصب الادارية لوزارة العدل كمساعدي الوزير وابقي علي بعض صلاحيات الوزير الادارية مثل انشاء المحاكم الجزئية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.