وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    الأزهر الشريف: سحبنا بيان غزة حتى لا يؤثر على المفاوضات الجارية    زلزال يضرب بحر "أندامان" في الهند    غزل المحلة يخوض 3 مباريات ودية في معسكر بالقاهرة    تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    محافظ المنيا يضع حجر الأساس المرحلة الاولى من مبادرة "بيوت الخير"    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مكي ونادي القضاة والغرياني وعبدالحميد
4‮ ‬قوانين للسلطة القضائية أمام مؤتمر العدالة اليوم

مع بدء جلسات مؤتمر العدالة اليوم‮.. ‬تستعرض‮ »‬‬الأخبار‮» ‬أهم تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية‮.. ‬وكانت لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي انتهت من اعداد مشروع قانون،‮ ‬كما قامت لجنة اخري بنادي القضاة من اعداد مشروع قانون‮.. ‬وتدخل المستشار حسام الغرياني باعداد مشروع قانون يجمع المشروعين السابقين وهو نفس ما فعلته وزارة العدل ايام كان المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل‮.. ‬لتصبح مشروعات القوانين الاربعة جاهزة للمناقشة في مؤتمر العدالة‮.‬
تضمنت تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية التي جاءت في‮ ‬178‮ ‬مادة وأشرف علي إعدادها المستشار أحمد مكي‮ "‬وزير العدل‮" ‬نقل جميع صلاحيات التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وجوده تابعاً‮ ‬لوزارة العدل،‮ ‬وجاء في المشروع عدد من المواد أبرزها مادة تنص علي حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدوره،‮ ‬تمهيداً‮ ‬لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة‮.‬
‮ ‬واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً‮ ‬لمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف،‮ ‬رئيساً‮ ‬للمجلس،‮ ‬إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض‮.‬
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام،‮ ‬بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف،‮ ‬والنواب العامين المساعدين،‮ ‬الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة‮ .‬
ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات‮.‬
الندب
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة‮ ‬بهذا القانون أو أي قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذي ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬علي أن يتولي المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي عن العمل الإضافي‮.‬
ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله بالدوائر طول الوقت علي أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن أربع سنوات‮.‬
وتجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة‮.‬
لا للسياسة
ويُحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
ويشترط فيمن يعين معاوناً‮ ‬بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة‮ «38‮»‬ ‬وأن يكون حاصلاً‮ ‬علي إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند‮ ‬3‮ ‬بتقدير جيد علي الأقل،‮ ‬علي ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة‮.‬
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري‮.‬
مشروع النادي
‮ ‬كما نص مشروع قانون‮ "‬تدعيم السلطة القضائية‮" ‬الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر‮ .‬
طالت التعديلات‮ ‬82‮ ‬مادة من القانون الحالي،‮ ‬جاء في مقدمة المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد المادة‮ "‬62‮" ‬التي تنص علي أن‮ " ‬القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال قانونية أو إدارية لدي أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة،‮ ‬ويتم تقرير بدل تفرغ‮ ‬يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي‮".‬
وأبقي المشروع علي المادة‮ "‬65‮" ‬في القانون الحالي والخاصة بإعارة القضاة حيث نصت علي أنه يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية،‮ ‬بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي‮ ‬4‮ ‬سنوات متصلة‮. ‬ونصت المادة‮ " ‬78‮ " ‬علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي‮.‬
وجاء بالمادة‮ "‬98‮" ‬أن‮ "‬تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم‮ ‬5‮ ‬من الرؤساء بالمحكمة‮".‬
وأضاف مشروع القانون الجديد‮ ‬4‮ ‬مواد إضافية خاصة بنادي القضاة،‮ .‬
مشروع الغرياني
وحاول المستشار حسام الغرياني استنباط نص مشروع قانون من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق،‮ ‬ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة‮.‬
وتضمنت المادة الأولي في المشروع،‮ ‬عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة‮ ‬44‮ ‬والفقرة الأولي من المادة‮ ‬45‮ ‬من قانون السلطة القضائية الحالي،‮ ‬وحذف عبارة‮ «أخذ رأي المجلس‮»‬ ‬المنصوص عليها في الفقرتين‮.‬
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة‮ «مدير التفتيش القضائي‮»‬ ‬بدلاً‮ ‬من‮ «وزير العدل‮»‬ ‬في نصوص المواد‮ ‬79‮ ‬و94‮ ‬و97‮ ‬و111‮ ‬و112‮ ‬من قانون السلطة القضائية‮.‬
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة‮ ‬9‮ ‬والأولي والثانية من المادة‮ ‬78‮ ‬والأولي من المادة‮ ‬119‮ ‬والباب الرابع من قانون السلطة القضائية‮.‬
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة‮ ‬9‮/‬1‮ ‬بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية،‮ ‬في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية،‮ ‬وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء،‮ ‬والقضاة،‮ ‬ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية‮.‬
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر،‮ ‬قابلة للتجديد،‮ ‬بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات‮.‬
وتضمن تعديل المادة‮ ‬78‮/‬1‮ ‬إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي،‮ ‬بدلاً‮ ‬من وزارة العدل،‮ ‬والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر،‮ ‬يختارون بطريق الندب،‮ ‬من بين نواب رئيس محكمة النقض،‮ ‬والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض،‮ ‬والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية‮.‬
وعدل المشروع المادة‮ "‬73‮" ‬التي تحظر علي المحاكم ابداء الآراء السياسية وكذلك تحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم حيث اضاف اليها‮ "‬ويحظر علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم‮.‬
يذكر ان المشروع الجديد الذي اعده نادي القضاة ابقي علي ندب القضاة للعمل في المناصب الادارية لوزارة العدل كمساعدي الوزير وابقي علي بعض صلاحيات الوزير الادارية مثل انشاء المحاكم الجزئية‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.