إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025 مع بداية التعاملات    إيران: احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل قائم.. ونستعد لكل السيناريوهات    ممثل واشنطن لدى الناتو: حلف شمال الأطلسي لن يشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا    إعلام إسرائيلي: نتنياهو منفتح على اتفاق جزئي مع حماس    تل أبيب تنتفض: نصف مليون متظاهر يطالبون بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    الأردن يعلن تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية    حار رطب على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 18 أغسطس    «زمانك دلوقتي».. شذى تطرح أولى أغاني ألبومها الجديد    ياسين التهامي يوجه الدعوة لتأمل معاني الحب الإلهي في مهرجان القلعة    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    أحمد إبراهيم يوضح موقفه من أزمة مها أحمد.. ماذا قال؟    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    لو التكييف شغال مش بيبرد.. اعرف السبب والحل ودرجة الحرارة المثالية بدل وضع Fan    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    متحدث الصحة يكشف حقيقة الادعاءات بخطف الأطفال لسرقة أعضائهم    ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مكي ونادي القضاة والغرياني وعبدالحميد
4 قوانين للسلطة القضائية أمام مؤتمر العدالة اليوم

مع بدء جلسات مؤتمر العدالة اليوم.. تستعرض »الأخبار« أهم تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.. وكانت لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي انتهت من اعداد مشروع قانون، كما قامت لجنة اخري بنادي القضاة من اعداد مشروع قانون.. وتدخل المستشار حسام الغرياني باعداد مشروع قانون يجمع المشروعين السابقين وهو نفس ما فعلته وزارة العدل ايام كان المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل.. لتصبح مشروعات القوانين الاربعة جاهزة للمناقشة في مؤتمر العدالة.
تضمنت تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية التي جاءت في 178 مادة وأشرف علي إعدادها المستشار أحمد مكي "وزير العدل" نقل جميع صلاحيات التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وجوده تابعاً لوزارة العدل، وجاء في المشروع عدد من المواد أبرزها مادة تنص علي حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدوره، تمهيداً لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة.
واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف، رئيساً للمجلس، إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض.
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام، بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة .
ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات.
الندب
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة بهذا القانون أو أي قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذي ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي، علي أن يتولي المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي عن العمل الإضافي.
ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله بالدوائر طول الوقت علي أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن أربع سنوات.
وتجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة.
لا للسياسة
ويُحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
ويشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة »38« وأن يكون حاصلاً علي إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند 3 بتقدير جيد علي الأقل، علي ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري.
مشروع النادي
كما نص مشروع قانون "تدعيم السلطة القضائية" الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر .
طالت التعديلات 82 مادة من القانون الحالي، جاء في مقدمة المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد المادة "62" التي تنص علي أن " القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال قانونية أو إدارية لدي أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة، ويتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي".
وأبقي المشروع علي المادة "65" في القانون الحالي والخاصة بإعارة القضاة حيث نصت علي أنه يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي 4 سنوات متصلة. ونصت المادة " 78 " علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي.
وجاء بالمادة "98" أن "تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم 5 من الرؤساء بالمحكمة".
وأضاف مشروع القانون الجديد 4 مواد إضافية خاصة بنادي القضاة، .
مشروع الغرياني
وحاول المستشار حسام الغرياني استنباط نص مشروع قانون من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
وتضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44 والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة »أخذ رأي المجلس« المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة »مدير التفتيش القضائي« بدلاً من »وزير العدل« في نصوص المواد 79 و94 و97 و111 و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9 والأولي والثانية من المادة 78 والأولي من المادة 119 والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1 بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1 إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وعدل المشروع المادة "73" التي تحظر علي المحاكم ابداء الآراء السياسية وكذلك تحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم حيث اضاف اليها "ويحظر علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم.
يذكر ان المشروع الجديد الذي اعده نادي القضاة ابقي علي ندب القضاة للعمل في المناصب الادارية لوزارة العدل كمساعدي الوزير وابقي علي بعض صلاحيات الوزير الادارية مثل انشاء المحاكم الجزئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.