الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    باكستان تقصف 36 هدفًا داخل الهند ضمن عملية "البنيان المرصوص"    انفجارات ضخمة تهز مدينتي أمريتسار وجامو في الهند بعد إعلان باكستان بدء رد عسكري    إغلاق 32 مطار في الهند بسبب الهجمات الباكستانية    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    3 نصائح هامة في موسم الحج 2025 لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    عميد تجارة عين شمس: دمج المناهج الحالية مع التقنيات الحديثة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مكي ونادي القضاة والغرياني وعبدالحميد
4 قوانين للسلطة القضائية أمام مؤتمر العدالة اليوم

مع بدء جلسات مؤتمر العدالة اليوم.. تستعرض »الأخبار« أهم تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية.. وكانت لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي انتهت من اعداد مشروع قانون، كما قامت لجنة اخري بنادي القضاة من اعداد مشروع قانون.. وتدخل المستشار حسام الغرياني باعداد مشروع قانون يجمع المشروعين السابقين وهو نفس ما فعلته وزارة العدل ايام كان المستشار عادل عبدالحميد وزيرا للعدل.. لتصبح مشروعات القوانين الاربعة جاهزة للمناقشة في مؤتمر العدالة.
تضمنت تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية التي جاءت في 178 مادة وأشرف علي إعدادها المستشار أحمد مكي "وزير العدل" نقل جميع صلاحيات التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وجوده تابعاً لوزارة العدل، وجاء في المشروع عدد من المواد أبرزها مادة تنص علي حل مجلس إدارة نادي القضاة فور صدوره، تمهيداً لتوفيق الأوضاع وفق اللائحة الجديدة.
واستمر رئيس محكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، رغم المطالبات السابقة لعدد من رؤساء الاستئناف بأن يكون أقدم رئيس محكمة استئناف، رئيساً للمجلس، إذا ما كان أقدم من رئيس محكمة النقض.
وحددت مسودة المشروع طريقة اختيار النائب العام، بحيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة .
ويكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر قابلة للتجديد ثلاث مرات.
الندب
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله أو بالإضافة إليه إلا للوظائف المبينة بهذا القانون أو أي قانون آخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة الجمعية العامة التابع لها أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي ولا يجوز تكليف المنتدب بغير العمل الذي ندب له إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلي، علي أن يتولي المجلس وحده تحديد المكافآت التي يستحقها القاضي عن العمل الإضافي.
ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله بالدوائر طول الوقت علي أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن أربع سنوات.
وتجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي خمس سنوات متصلة ولا عشر سنوات طوال مدة الخدمة.
لا للسياسة
ويُحظر كذلك علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لرئاسة الجمهورية ولا المجالس النيابية أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
ويشترط فيمن يعين معاوناً بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة »38« وأن يكون حاصلاً علي إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند 3 بتقدير جيد علي الأقل، علي ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس في دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء الأعلي له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري.
مشروع النادي
كما نص مشروع قانون "تدعيم السلطة القضائية" الذي أعدته اللجنة المشكلة من نادي قضاة مصر .
طالت التعديلات 82 مادة من القانون الحالي، جاء في مقدمة المواد المعدلة في مشروع القانون الجديد المادة "62" التي تنص علي أن " القضاة وأعضاء النيابة العامة متفرغون للقيام بعملهم ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون ويحظر ندبهم للقيام بأي أعمال قانونية أو إدارية لدي أية جهة من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية والتشريعية أو الهيئات العامة والخاصة، ويتم تقرير بدل تفرغ يصدر به قرار من مجلس القضاء الأعلي".
وأبقي المشروع علي المادة "65" في القانون الحالي والخاصة بإعارة القضاة حيث نصت علي أنه يجوز إعارة القضاة إلي الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلي، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة علي 4 سنوات متصلة. ونصت المادة " 78 " علي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي.
وجاء بالمادة "98" أن "تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص دائرة بمحكمة استئناف القاهرة وتشكل من أقدم 5 من الرؤساء بالمحكمة".
وأضاف مشروع القانون الجديد 4 مواد إضافية خاصة بنادي القضاة، .
مشروع الغرياني
وحاول المستشار حسام الغرياني استنباط نص مشروع قانون من مشروعي لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، ولجنة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.
وتضمنت المادة الأولي في المشروع، عبارة موافقة مجلس القضاء الأعلي في الفقرة الثانية من المادة 44 والفقرة الأولي من المادة 45 من قانون السلطة القضائية الحالي، وحذف عبارة »أخذ رأي المجلس« المنصوص عليها في الفقرتين.
وتضمن التعديل في المادة الأولي وضع عبارة »مدير التفتيش القضائي« بدلاً من »وزير العدل« في نصوص المواد 79 و94 و97 و111 و112 من قانون السلطة القضائية.
كما تضمنت إلغاء نصوص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 9 والأولي والثانية من المادة 78 والأولي من المادة 119 والباب الرابع من قانون السلطة القضائية.
ووضع التعديل النصوص التالية في المادة 9/1 بأن يكون مقر المحكمة الابتدائية، في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية، وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء، والقضاة، ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.
وشدد المشروع علي أن يكون الندب بقرار من مجلس القضاء الأعلي لمدة سنة علي الأكثر، قابلة للتجديد، بناء علي ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف علي ألا تتجاوز مدة ندب القاضي لرئاسة المحاكم الابتدائية أربع سنوات.
وتضمن تعديل المادة 78/1 إلحاق إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلي، بدلاً من وزارة العدل، والتي تقوم بالتفتيش علي أعمال الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية.
وتشكل إدارة التفتيش القضائي من مدير ووكيلين أو أكثر، يختارون بطريق الندب، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء والقضاة بمحاكم الاستئناف وعدد كاف من الأعضاء من بين قضاة النقض، والنواب بمحاكم الاستئناف وقضاتها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وعدل المشروع المادة "73" التي تحظر علي المحاكم ابداء الآراء السياسية وكذلك تحظر علي القضاة الاشتغال بالعمل السياسي والترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم حيث اضاف اليها "ويحظر علي القضاة واعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي وابداء الآراء السياسية والتظاهر ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية او انتخابات مجلسي الشعب والشوري او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم.
يذكر ان المشروع الجديد الذي اعده نادي القضاة ابقي علي ندب القضاة للعمل في المناصب الادارية لوزارة العدل كمساعدي الوزير وابقي علي بعض صلاحيات الوزير الادارية مثل انشاء المحاكم الجزئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.