وزير الأوقاف يشارك في الندوة التثقيفية وافتتاح المرحلة الأولى من منتجع الفيروز السياحي بمحافظة الإسماعيلية    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    أحمد الخطيب يكتب: «أكاديمية الشرطة» .. 50 عامًا من العطاء والانضباط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    وزيرة التنمية المحلية توجه بالتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على مصادر التلوث المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    ترامب يصل إلى مركز والتر ريد الطبى بولاية ماريلاند لإجراء فحوصات طبية    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    رئيس وزراء لبنان: نحرص على بناء علاقات متوازنة مع سوريا    بعد التعاقد مع توروب.. الأهلي يوجه الشكر لعماد النحاس    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    دكتور جامعي ينهي حياة 3 من أبناء وبنات شقيقاته بسبب الميراث بالأقصر    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (فيديو)    عزيزة    إلهام عبدالفتاح تكتب: انتصارات أكتوبر    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    الصحة العالمية: 67 مليونا يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى حالات الأزمات    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القضاة - قانون التأمين الجديد غطي التلفيات وأهمل إصابات المواطنين
نشر في الجمهورية يوم 18 - 12 - 2010

المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض أرسل إلي "حراس العدالة" رأيه في القانون الجديد للتأمين علي حوادث السيارات.. يقول إن القانون فرض حدا أقصي علي شركات التأمين في قضايا التعويض عن حوادث السيارات بحيث لا تزيد علي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مقدار التعويض عن العجز الجزئي تبعا لنسبة العجز..
يضيف ان القانون الجديد جاء ضمن سلسلة قوانين متعاقبة تنظم المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتي جاء في باكورتها القانون رقم "652" لسنة "55" والذي صدر منذ أكثر من 50 عاما وأوجب علي أصحاب السيارات التأمين ضد المخاطر التي تنجم عن حوادث السيارات وتلحق بالغير الأضرار.. وكان هذا القانون في ذلك الوقت يتفق مع التوجه الاقتصادي للدولة حيث كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من الأضرار التي تلحق بهم والذي تقدره المحكمة تبعا لسلطتها دون وجود حد أقصي لما تحكم به فضلاً عن ان القانون المذكور آنفا كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من شخص ملئ ألا وهو شركات التأمين المختصة ونظرا لزيادة حوادث السيارت وارتفاع معدلاتها في مصر مما أدي إلي تعرض شركات التأمين لخسائر فادحة أدت إلي عزوف شركات التأمين الخاصة في الدخول في مجال التأمين الاجباري الخاص بالمسئولية في حوادث السيارات فضلا عن طول اجراءات التقاضي وعدم قدرة الكثيرين من محدودي الدخل والبسطاء علي اقتضاء حقوقهم قبل شركات التأمين فصدر القانون الجديد "رقم 72" لسنة 2007 بهدف القضاء علي معظم المشكلات السابقة؟ فمكن المتضررين أو ورثتهم من اقتضاء مبلغ التأمين من شركة التأمين المختصة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث بصفة ودية باللجوء مباشرة إلي تلك الشركة والتي أوجب عليها القانون صرف التعويض المستحق خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بالحادث بعد تقديم المستندات المطلوبة لذلك دون استلزام اللجوء للقضاء أو إثبات الخطأ في جانب قائد السيارة وهو من وجهة نظرنا تيسير علي المتضررين من حوادث السيارات إذ كثيراً ما كان يطول أمر التقاضي أمام المحاكم في ظل القانون القديم رقم "652 لسنة "55" وهذا ما كان يدفع المتضررين من تلك الحوادث إلي التصالح مع قائد السيارة أو مالكها أمام المحكمة الجنائية وقصر دعواهم علي شركات التأمين فقط لئلا يقوم قائد السيارة بالطعن علي الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية بهدف سرعة حصولهم علي مبلغ التعويض كما استحدث هذا القانون التعويض في تلفيات الممتلكات مثل التلفيات التي تحدثها السيارة بالأموال الخاصة أثناء الحادث فقط والقانون والتفويض عنها بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وقبل ذلك لم يكن القانون القديم يغطي هذا الضرر ولكنه حدد مبلغاً لا يتناسب مع مقدار الضرر وأما القول بأن القانون؟ المضرور من الحصول علي التعويض الذي يرونه جابر لتلك الأضرار وطريقه هو الرجوع علي قائد السيارة أو مالكها فهو قول غير سوي اذ أن القانون أحال المتضررين إلي شخص غير ثري وهو السائق ويمكن أن يكون معسراً فضلا عن أساس الالتزام في التأمين ان الشركة تتحمل كافة الأضرار التي تنشأ عن حادث السيارة مقابل أقساط التأمين التي يدفعها مالك السيارة حتي يدفع عن كاهله المسئولية المدنية فضلاً عن ان كثيرا من المتضررين من حوادث السيارات يشتكون من عدم حصولهم علي مبالغ التأمين من الشركات مما يضطرهم إلي اللجوء للقضاء ووقوعهم أيضاً فريسة لمافيا التعويضات.. كما انه لا يعقل ان يمد القانون مظلته التأمينية إلي تلفيات الممتلكات ويهمل الاصابات العادية والكسور التي تلحق بالأشخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.