جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لمدة عامين    رئيس اتصالات النواب: نستعد لحجب 3 ألعاب إلكترونية رصدنا خطورتها على الأطفال    هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار توجيه ضربة لإيران    جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    الذهب يواصل الهبوط بأكثر من 5% مسجلا 4609.20 دولار للأوقية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بالغربية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    معتمد جمال: حققنا الهدف وصدارة المجموعة.. وجماهير الزمالك كانت سر قوتنا    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    كايد: الفوز على المصري خطوة مهمة نحو صدارة مجموعة الكونفدرالية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    القبض على أدان بانيويلوس بعد انفصاله عن بيلا حديد.. ما القصة؟    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القضاة - قانون التأمين الجديد غطي التلفيات وأهمل إصابات المواطنين
نشر في الجمهورية يوم 18 - 12 - 2010

المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض أرسل إلي "حراس العدالة" رأيه في القانون الجديد للتأمين علي حوادث السيارات.. يقول إن القانون فرض حدا أقصي علي شركات التأمين في قضايا التعويض عن حوادث السيارات بحيث لا تزيد علي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مقدار التعويض عن العجز الجزئي تبعا لنسبة العجز..
يضيف ان القانون الجديد جاء ضمن سلسلة قوانين متعاقبة تنظم المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتي جاء في باكورتها القانون رقم "652" لسنة "55" والذي صدر منذ أكثر من 50 عاما وأوجب علي أصحاب السيارات التأمين ضد المخاطر التي تنجم عن حوادث السيارات وتلحق بالغير الأضرار.. وكان هذا القانون في ذلك الوقت يتفق مع التوجه الاقتصادي للدولة حيث كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من الأضرار التي تلحق بهم والذي تقدره المحكمة تبعا لسلطتها دون وجود حد أقصي لما تحكم به فضلاً عن ان القانون المذكور آنفا كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من شخص ملئ ألا وهو شركات التأمين المختصة ونظرا لزيادة حوادث السيارت وارتفاع معدلاتها في مصر مما أدي إلي تعرض شركات التأمين لخسائر فادحة أدت إلي عزوف شركات التأمين الخاصة في الدخول في مجال التأمين الاجباري الخاص بالمسئولية في حوادث السيارات فضلا عن طول اجراءات التقاضي وعدم قدرة الكثيرين من محدودي الدخل والبسطاء علي اقتضاء حقوقهم قبل شركات التأمين فصدر القانون الجديد "رقم 72" لسنة 2007 بهدف القضاء علي معظم المشكلات السابقة؟ فمكن المتضررين أو ورثتهم من اقتضاء مبلغ التأمين من شركة التأمين المختصة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث بصفة ودية باللجوء مباشرة إلي تلك الشركة والتي أوجب عليها القانون صرف التعويض المستحق خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بالحادث بعد تقديم المستندات المطلوبة لذلك دون استلزام اللجوء للقضاء أو إثبات الخطأ في جانب قائد السيارة وهو من وجهة نظرنا تيسير علي المتضررين من حوادث السيارات إذ كثيراً ما كان يطول أمر التقاضي أمام المحاكم في ظل القانون القديم رقم "652 لسنة "55" وهذا ما كان يدفع المتضررين من تلك الحوادث إلي التصالح مع قائد السيارة أو مالكها أمام المحكمة الجنائية وقصر دعواهم علي شركات التأمين فقط لئلا يقوم قائد السيارة بالطعن علي الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية بهدف سرعة حصولهم علي مبلغ التعويض كما استحدث هذا القانون التعويض في تلفيات الممتلكات مثل التلفيات التي تحدثها السيارة بالأموال الخاصة أثناء الحادث فقط والقانون والتفويض عنها بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وقبل ذلك لم يكن القانون القديم يغطي هذا الضرر ولكنه حدد مبلغاً لا يتناسب مع مقدار الضرر وأما القول بأن القانون؟ المضرور من الحصول علي التعويض الذي يرونه جابر لتلك الأضرار وطريقه هو الرجوع علي قائد السيارة أو مالكها فهو قول غير سوي اذ أن القانون أحال المتضررين إلي شخص غير ثري وهو السائق ويمكن أن يكون معسراً فضلا عن أساس الالتزام في التأمين ان الشركة تتحمل كافة الأضرار التي تنشأ عن حادث السيارة مقابل أقساط التأمين التي يدفعها مالك السيارة حتي يدفع عن كاهله المسئولية المدنية فضلاً عن ان كثيرا من المتضررين من حوادث السيارات يشتكون من عدم حصولهم علي مبالغ التأمين من الشركات مما يضطرهم إلي اللجوء للقضاء ووقوعهم أيضاً فريسة لمافيا التعويضات.. كما انه لا يعقل ان يمد القانون مظلته التأمينية إلي تلفيات الممتلكات ويهمل الاصابات العادية والكسور التي تلحق بالأشخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.