سعر الدواجن بالأسواق اليوم 22-8-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة سواحل تشيلي وتحذيرات من تسونامي    كاتس: أبواب الجحيم ستفتح على حماس حتى يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب    تسجيل مركز قصر العينى KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية    ليس دائمًا عدوًّا للصحة، كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم؟    هل يساعد فيتامين "د" في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؟    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    رئيس مجلس النواب الليبي يرحب بدعوة البعثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة جديدة    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    ترامب: سأشارك في دوريات مع الجيش والشرطة بواشنطن    قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "سريع وحاسم" على أي خطأ في حسابات العدو    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    متحدث "أونروا" في غزة: عملية الاحتلال في المدينة ستؤدي إلى "تسونامي إنساني"    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القضاة - قانون التأمين الجديد غطي التلفيات وأهمل إصابات المواطنين
نشر في الجمهورية يوم 18 - 12 - 2010

المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض أرسل إلي "حراس العدالة" رأيه في القانون الجديد للتأمين علي حوادث السيارات.. يقول إن القانون فرض حدا أقصي علي شركات التأمين في قضايا التعويض عن حوادث السيارات بحيث لا تزيد علي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مقدار التعويض عن العجز الجزئي تبعا لنسبة العجز..
يضيف ان القانون الجديد جاء ضمن سلسلة قوانين متعاقبة تنظم المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتي جاء في باكورتها القانون رقم "652" لسنة "55" والذي صدر منذ أكثر من 50 عاما وأوجب علي أصحاب السيارات التأمين ضد المخاطر التي تنجم عن حوادث السيارات وتلحق بالغير الأضرار.. وكان هذا القانون في ذلك الوقت يتفق مع التوجه الاقتصادي للدولة حيث كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من الأضرار التي تلحق بهم والذي تقدره المحكمة تبعا لسلطتها دون وجود حد أقصي لما تحكم به فضلاً عن ان القانون المذكور آنفا كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من شخص ملئ ألا وهو شركات التأمين المختصة ونظرا لزيادة حوادث السيارت وارتفاع معدلاتها في مصر مما أدي إلي تعرض شركات التأمين لخسائر فادحة أدت إلي عزوف شركات التأمين الخاصة في الدخول في مجال التأمين الاجباري الخاص بالمسئولية في حوادث السيارات فضلا عن طول اجراءات التقاضي وعدم قدرة الكثيرين من محدودي الدخل والبسطاء علي اقتضاء حقوقهم قبل شركات التأمين فصدر القانون الجديد "رقم 72" لسنة 2007 بهدف القضاء علي معظم المشكلات السابقة؟ فمكن المتضررين أو ورثتهم من اقتضاء مبلغ التأمين من شركة التأمين المختصة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث بصفة ودية باللجوء مباشرة إلي تلك الشركة والتي أوجب عليها القانون صرف التعويض المستحق خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بالحادث بعد تقديم المستندات المطلوبة لذلك دون استلزام اللجوء للقضاء أو إثبات الخطأ في جانب قائد السيارة وهو من وجهة نظرنا تيسير علي المتضررين من حوادث السيارات إذ كثيراً ما كان يطول أمر التقاضي أمام المحاكم في ظل القانون القديم رقم "652 لسنة "55" وهذا ما كان يدفع المتضررين من تلك الحوادث إلي التصالح مع قائد السيارة أو مالكها أمام المحكمة الجنائية وقصر دعواهم علي شركات التأمين فقط لئلا يقوم قائد السيارة بالطعن علي الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية بهدف سرعة حصولهم علي مبلغ التعويض كما استحدث هذا القانون التعويض في تلفيات الممتلكات مثل التلفيات التي تحدثها السيارة بالأموال الخاصة أثناء الحادث فقط والقانون والتفويض عنها بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وقبل ذلك لم يكن القانون القديم يغطي هذا الضرر ولكنه حدد مبلغاً لا يتناسب مع مقدار الضرر وأما القول بأن القانون؟ المضرور من الحصول علي التعويض الذي يرونه جابر لتلك الأضرار وطريقه هو الرجوع علي قائد السيارة أو مالكها فهو قول غير سوي اذ أن القانون أحال المتضررين إلي شخص غير ثري وهو السائق ويمكن أن يكون معسراً فضلا عن أساس الالتزام في التأمين ان الشركة تتحمل كافة الأضرار التي تنشأ عن حادث السيارة مقابل أقساط التأمين التي يدفعها مالك السيارة حتي يدفع عن كاهله المسئولية المدنية فضلاً عن ان كثيرا من المتضررين من حوادث السيارات يشتكون من عدم حصولهم علي مبالغ التأمين من الشركات مما يضطرهم إلي اللجوء للقضاء ووقوعهم أيضاً فريسة لمافيا التعويضات.. كما انه لا يعقل ان يمد القانون مظلته التأمينية إلي تلفيات الممتلكات ويهمل الاصابات العادية والكسور التي تلحق بالأشخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.