المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض أرسل إلي "حراس العدالة" رأيه في القانون الجديد للتأمين علي حوادث السيارات.. يقول إن القانون فرض حدا أقصي علي شركات التأمين في قضايا التعويض عن حوادث السيارات بحيث لا تزيد علي 40 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ويحدد مقدار التعويض عن العجز الجزئي تبعا لنسبة العجز.. يضيف ان القانون الجديد جاء ضمن سلسلة قوانين متعاقبة تنظم المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والتي جاء في باكورتها القانون رقم "652" لسنة "55" والذي صدر منذ أكثر من 50 عاما وأوجب علي أصحاب السيارات التأمين ضد المخاطر التي تنجم عن حوادث السيارات وتلحق بالغير الأضرار.. وكان هذا القانون في ذلك الوقت يتفق مع التوجه الاقتصادي للدولة حيث كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من الأضرار التي تلحق بهم والذي تقدره المحكمة تبعا لسلطتها دون وجود حد أقصي لما تحكم به فضلاً عن ان القانون المذكور آنفا كان يضمن للمتضررين أو ورثتهم الحصول علي مبلغ التعويض من شخص ملئ ألا وهو شركات التأمين المختصة ونظرا لزيادة حوادث السيارت وارتفاع معدلاتها في مصر مما أدي إلي تعرض شركات التأمين لخسائر فادحة أدت إلي عزوف شركات التأمين الخاصة في الدخول في مجال التأمين الاجباري الخاص بالمسئولية في حوادث السيارات فضلا عن طول اجراءات التقاضي وعدم قدرة الكثيرين من محدودي الدخل والبسطاء علي اقتضاء حقوقهم قبل شركات التأمين فصدر القانون الجديد "رقم 72" لسنة 2007 بهدف القضاء علي معظم المشكلات السابقة؟ فمكن المتضررين أو ورثتهم من اقتضاء مبلغ التأمين من شركة التأمين المختصة المؤمن لديها علي السيارة مرتكبة الحادث بصفة ودية باللجوء مباشرة إلي تلك الشركة والتي أوجب عليها القانون صرف التعويض المستحق خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها بالحادث بعد تقديم المستندات المطلوبة لذلك دون استلزام اللجوء للقضاء أو إثبات الخطأ في جانب قائد السيارة وهو من وجهة نظرنا تيسير علي المتضررين من حوادث السيارات إذ كثيراً ما كان يطول أمر التقاضي أمام المحاكم في ظل القانون القديم رقم "652 لسنة "55" وهذا ما كان يدفع المتضررين من تلك الحوادث إلي التصالح مع قائد السيارة أو مالكها أمام المحكمة الجنائية وقصر دعواهم علي شركات التأمين فقط لئلا يقوم قائد السيارة بالطعن علي الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية بهدف سرعة حصولهم علي مبلغ التعويض كما استحدث هذا القانون التعويض في تلفيات الممتلكات مثل التلفيات التي تحدثها السيارة بالأموال الخاصة أثناء الحادث فقط والقانون والتفويض عنها بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه وقبل ذلك لم يكن القانون القديم يغطي هذا الضرر ولكنه حدد مبلغاً لا يتناسب مع مقدار الضرر وأما القول بأن القانون؟ المضرور من الحصول علي التعويض الذي يرونه جابر لتلك الأضرار وطريقه هو الرجوع علي قائد السيارة أو مالكها فهو قول غير سوي اذ أن القانون أحال المتضررين إلي شخص غير ثري وهو السائق ويمكن أن يكون معسراً فضلا عن أساس الالتزام في التأمين ان الشركة تتحمل كافة الأضرار التي تنشأ عن حادث السيارة مقابل أقساط التأمين التي يدفعها مالك السيارة حتي يدفع عن كاهله المسئولية المدنية فضلاً عن ان كثيرا من المتضررين من حوادث السيارات يشتكون من عدم حصولهم علي مبالغ التأمين من الشركات مما يضطرهم إلي اللجوء للقضاء ووقوعهم أيضاً فريسة لمافيا التعويضات.. كما انه لا يعقل ان يمد القانون مظلته التأمينية إلي تلفيات الممتلكات ويهمل الاصابات العادية والكسور التي تلحق بالأشخاص.