ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور خلاف عبد الجابر أمس مشروع قانون التأمين الإجباري والمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.. يشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، وتكون لكل مركبة وثيقة خاصة بها مطابقة للنموذج الذي تعده الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين. وتؤدي شركة التأمين التعويض المحدد عن الحوادث وقدره 30 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي و5 اَلاف جنيه عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير نتيجة الحادث.. ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين كيفية وقواعد وشروط التعويض للمستحقين في كل هذه الحالات.