الحصر العددي لدائرة كوم حمادة الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    جامعة بنها تحصد المركز الأول في مسابقة بحثية حول مناهضة العنف ضد المرأة    تعرف على مناطق قطع الكهرباء في مركز دشنا بقنا غدا    أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)    الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها في رفع 6287 طن مخلفات خلال أسبوع    الحكومة تنفي اعتزامها بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات    رئيس شعبة الكيماويات: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية    الكرملين: انسحاب أوكرانيا من الدونباس جزء أساسي من عملية السلام    الدفاع التركية: أي خيار آخر ل"قسد" غير الاندماج بالجيش السوري لن يؤتي ثماره    تحذير من تسونامي في شمال وشمال شرقي اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجات    الغارات الإسرائيلية على لبنان لم تُسجل خسائر بشرية    تعرف على أسماء قيادات الدعم السريع المفروض عليهم عقوبات بريطانية    هؤلاء يحبهم ترامب ويرحب ب"ناسهم الطيبين".. اعرف القصة    الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر "إلكترونيا" في الدوري الإنجليزي    مهدي سليمان يحرس مرمى الزمالك في لقاء حرس الحدود    الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على شاب وأسرته بالشرقية    الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى    الأمن يضبط مجموعة اعتدت على عامل بمطعم بالغربية بعد خلاف على الفاتورة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي بالنوبارية    تحضيرات مكثفة لشيبة والليثي ورضا البحراوي لأغاني مسلسلات رمضان    نجوم العالم في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    السبكي: التغطية الصحية الشاملة حققت 105 ملايين خدمة طبية للمواطنين في 6 سنوات    الرعاية الصحية: تقديم 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل    طريقة عمل المكرونة بالسجق في خطوات سريعة ومذاق لا يقاوم    سلوت: أرغب في بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب تشكيل المباريات    سلوت يكشف تطورات أزمة محمد صلاح    «جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن المشاركة في المؤتمر العربي لجامعة هارفارد الأمريكية    عزاء الناشر محمد هاشم فى مسجد عمر مكرم بالتحرير.. الإثنين    ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها: شوفت الموت ورجعت    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة    إصابة طفلة بحالة إعياء بعد تناولها قطعة حشيش في الجيزة    تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    بالصور.. أحدث ظهور للفنان تامر حسني بعد وعكته الصحية الأخيرة    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    مقتل تاجر مواشي وإصابة نجله على يد مزارع وأبنائه في خصومة ثأرية بالبحيرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    أيمن الجميل: أدعو رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليار جنيه حجم التعاملات
البرلمان يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين

وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي علي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة علي القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي القانون والتي وصلت الي 23 ملاحظة علي عدد من مواد القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عددا من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015/2016 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل علي التعديات القديمة عليها الي لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار.
كما احال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 /2016.
پأعاد مجلس النواب أمس المداولة علي بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء علي طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدي ملاحظات علي عدد من مواد القانون.
قال الدكتور علي عبد العال ان البرلمان سيكون له القول الفصل في قانون الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات. وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التي لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة. پ
تابع رئيس مجلس النواب قائلا. أستطيع القول أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ علي الأمن المصري. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هي السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة علي وضع قوانينها. وينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" علي عدم التدخل في الشئون الداخلية. وتفرض علي البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة. وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة في تأكيد السيادة التي أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصري .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي بتعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " ان تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الي الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس علي التعديل.
پحول المادة الخامسة وافق البرلمان علي مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس النواب.علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة. علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وليس جهاز الكسب غير المشروع.
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك. في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4. 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق علي أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وافق المجلس علي نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال للجمعية. في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. وصدور الموافقة اللازمة لذلك. وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات. والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد. . بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح. وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل علي الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها. بحسب الأحوال. بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه. فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية. وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار. وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.