لقاء ترامب المرتقب بنظيره الصينى يدعم ارتفاع بيتكوين إلى 111,410 دولار    انخفاض سعر الفراخ .. أسعار الدواجن والبيض اليوم 24-10-2025 بالأقصر    إزالة أدوار مخالفة لتراخيص البناء فى عدد من العقارات بحى الزيتون بالقاهرة    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    «القومي للمرأة» ينظم تدريب حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 أكتوبر    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    قمة في لندن تبحث تزويد كييف المزيد من الصواريخ البعيدة المدى    16 مركزا يضم نقاط لتسليم السلاح.. تفاصيل خطة حزام أمريكا الإنسانى فى غزة    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب: أنا الشعب    جيروزاليم بوست: حماس قادرة على تحديد مكان 10 جثامين بدون مساعدة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب دور ال32 من الكونفدرالية الأفريقية    موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    طقس الإسكندرية مشمس نهارا مائل للبرودة آخر الليل.. فيديو    ضبط 2 طن صابون سائل المجهول المصدر بحملة تموينية بشبين القناطر    أمن الجيزة يحدد هوية الشاب ضحية حريق غرفة بالعياط    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 1340 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القبض على تشكيل عصابي بحوزته كمية من الأسلحة غير المرخصة في قنا    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    دياب وأحمد زاهر ومصطفى قمر يدعمون تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية    500 قطعة من مكتشفات مقبرة توت عنخ آمون تزين المتحف المصرى الكبير    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    دعاء الفجر.. اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وقضاء الحاجات    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    جامعة القاهرة: إقبال كثيف من الطلاب على ندوة الداعية مصطفى حسنى.. صور    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليار جنيه حجم التعاملات
البرلمان يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين

وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي علي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة علي القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي القانون والتي وصلت الي 23 ملاحظة علي عدد من مواد القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عددا من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015/2016 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل علي التعديات القديمة عليها الي لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار.
كما احال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 /2016.
پأعاد مجلس النواب أمس المداولة علي بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء علي طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدي ملاحظات علي عدد من مواد القانون.
قال الدكتور علي عبد العال ان البرلمان سيكون له القول الفصل في قانون الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات. وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التي لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة. پ
تابع رئيس مجلس النواب قائلا. أستطيع القول أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ علي الأمن المصري. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هي السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة علي وضع قوانينها. وينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" علي عدم التدخل في الشئون الداخلية. وتفرض علي البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة. وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة في تأكيد السيادة التي أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصري .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي بتعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " ان تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الي الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس علي التعديل.
پحول المادة الخامسة وافق البرلمان علي مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس النواب.علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة. علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وليس جهاز الكسب غير المشروع.
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك. في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4. 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق علي أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وافق المجلس علي نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال للجمعية. في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. وصدور الموافقة اللازمة لذلك. وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات. والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد. . بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح. وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل علي الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها. بحسب الأحوال. بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه. فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية. وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار. وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.