اتحاد المستأجرين يكشف شرائح الزيادة في تعديلات الإيجار القديم    رئيس البنك الزراعي يتفقد الأعمال النهائية بمقر العاصمة الإدارية    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 شهيدا    الفنانون والعاملون بدار الأوبرا ينعون والد الدكتور علاء عبدالسلام    عضو ب الحزب الجمهوري: ترامب لا يريد الدخول في صراع مباشر مع إيران حاليًا    رسالة مؤثرة| رامي ربيعة: نهاية مسيرة وبداية جديدة    محافظ الدقهلية يتابع حملة مشتركة للكشف تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة    القبض على عامل خردة بتهمة قتل زوجته في الشرقية    «حماية المستهلك»: رقابة مشددة على الأسواق وزيارة 190 ألف منشأة وتحرير 44 ألف مخالفة    كلمات تهنئة للحجاج المغادرين لأداء فريضة الحج    زياد ظاظا يشعل أولى حفلاته بأوروبا (صور)    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار والمناقشات مستمرة مع حماس    أحمد السعدني عن حصد الأهلي لبطولة الدوري: "ربنا ما يقطعلنا عادة    لجنة تفتيش تطمئن على جاهزية تشغيل مطار سفنكس    دعاء تهنئة بعيد الأضحى المبارك 2025.. أفضل الأدعية    والدة غادة عبد الرحيم: يجب على الجميع توفير الحب لأبنائهم    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    تقارير: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات ضم ريان شرقي    "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري    المطارات المصرية.. نموذج عالمي يكتب بأيادٍ وطنية    الحكومة: استراتيجية لتوطين صناعة الحرير بمصر من خلال منهجية تطوير التكتلات    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    تعليقًا على بناء 20 مستوطنة بالضفة.. بريطانيا: عقبة متعمدة أمام قيام دولة فلسطينية    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    «تود سوردي» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في الفضاء التجاري    إحباط تهريب صفقة مخدرات وأسلحة في نجع حمادي    البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    «شكرا 2025».. أحمد مالك يعلق على تكريمه في «قمة الإبداع للدراما الرمضانية»    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    «أوقاف الإسكندرية»: تجهيز 610 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى 2025    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بوحدة طوسون    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



60 مليار جنيه حجم التعاملات
البرلمان يوافق علي قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين

وافق مجلس النواب أمس في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشكل نهائي علي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بأغلبية الثلثين بعد أن تم اعادة المداولة علي القانون الذي أقره البرلمان في السابق ووافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي القانون والتي وصلت الي 23 ملاحظة علي عدد من مواد القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أحال عددا من مشروعات القانون في بداية الجلسة العامة قبل بدء مناقشات مجلس الدولة حيث أحال أكثر من مشروع قانون يتعلق بربط الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي للعام المالي 2015/2016 الي لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ المتخصصة الي لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنتي الدفاع والامن القومي والشئون الاقتصادية واحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سوزي ناشد و70 نائبا بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الي لجنة الشئون الدستورية.
كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد و70 نائبا حول حماية الرقعة الزراعية والتعامل علي التعديات القديمة عليها الي لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الشئون الدستورية والدفاع والامن القومي والادارة المحلية كما أحال مشروع قانون بانشاء نقابة الاعلاميين الي لجنة الاعلام والثقافة والآثار.
كما احال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي للهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عن العام المالي 2015 /2016.
پأعاد مجلس النواب أمس المداولة علي بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية بناء علي طلب الدكتور عبد الهادي القصبي مقدم القانون وعدد من النواب عقب ورود القانون بعد مراجعته من قبل مجلس الدولة والذي أبدي ملاحظات علي عدد من مواد القانون.
قال الدكتور علي عبد العال ان البرلمان سيكون له القول الفصل في قانون الجمعيات الأهلية. مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية توفر نحو 60 مليار جنية كخدمات وإعانات. وأضاف خلال مناقشة ملاحظات مجلس الدولة علي القانون أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي أكبر الجمعيات وتم الاستجابة لبعض التعديلات التي لبت مخاوف البعض واستجبنا لكثير من مطالبات الجمعيات وملاحظات مجلس الدولة. پ
تابع رئيس مجلس النواب قائلا. أستطيع القول أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ علي الأمن المصري. وأشار إلي أن الدستور نص علي أن مصر دولة ذات سيادة ومن أبرز مصادرها هي السيادة التشريعية وطبقا للدستور يستقل البرلمان بالتشريع ومن مظاهر السيادة أن تعمل الدولة علي وضع قوانينها. وينص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية "فيينا" علي عدم التدخل في الشئون الداخلية. وتفرض علي البعثات الدبلوماسية أن تحترم سيادة الدولة. وقال إن هذا القانون أثير بشأنه لغط كثير وهو يمثل نقطة فاصلة في تأكيد السيادة التي أكدها الدستور وحافظ عليها الشعب المصري .
وطالب مقرر اللجنة عبد الهادي القصبي بتعديل المادة الثانية من مواد اصدار القانون بحيث تصبح " ان تقوم الجمعية بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا قضت المحكمة بحلها واحالة أموالها الي الصندوق الخاص بذلك " وكان النص السابق قد حدد هذه المدة ب 6 شهور ووافق المجلس علي التعديل.
پحول المادة الخامسة وافق البرلمان علي مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية وأصبح نص المادة 5 يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة.
كما وافق المجلس النواب.علي تعديل المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لتعديلات مجلس الدولة. علي أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وليس جهاز الكسب غير المشروع.
كما تم الموافقة علي السماح للجمعيات الأهلية بفتح الحساب في أكثر من بنك. في حالة وصلت مصروفات أو إيرادات الجمعية عن 5 ملايين جنيه وأصبح نص المادة 22 من القانون وفقا لتعديلات مجلس الدولة " مع مراعاة حكم الفقرتين 4. 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية.
كما تلتزم بأن يكون الانفاق علي أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها إذا زادت إيرادات أو مصروفات عن 5 ملايين جنيه كان لها الحق في فتح الحسابات في أكثر من 5 بنوك ولا يجوز زيادة عدد الحسابات إلا بعد الرجوع إلي رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة.
وافق المجلس علي نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه وتنص المادة وفق تعديلها الجديد " بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال للجمعية. في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك. وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل. وصدور الموافقة اللازمة لذلك. وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات. والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي أو وضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني.
في السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد. . بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كما تم الموافقة علي تعديل المادة 34 من مشروع قانون الجمعيات الأهلية وفقا لرؤية قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. بشأن الإخطار بأسماء المرشحين قبل 60 يوما بدلا من 30 يوما علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية وأصبح نص المادة بعد التعديل: علي مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح. وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل علي الأقل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها. بحسب الأحوال. بمن تري استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه. فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية. وجب علي الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار. وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.