البابا شنودة الثالث عن الراحل الأنبا مكسيموس: «أنا حزين عليك يا ابني»    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    غدا.. رئيس الإنجيلية يزور الأزهر والإفتاء والأوقاف للتهنئة بحلول عيد الفطر    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    بيان من المركزي بشأن إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر    السيسي يتابع تأثير الحرب الجارية بمنطقة الشرق الأوسط على قناة السويس.. فيديو    تراجع أسعار الفضة وسط تقلبات الأسواق المحلية والعالمية    محافظ الدقهلية يشدد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين    هل تحيا أسبانيا    بنوك مصرية توقف تمويل الاستيراد عبر ممرات بحرية بالشرق الأوسط    ذا تايمز: هل سيخرج بوتين الرابح الأكبر من الحرب الإيرانية؟    هل تخلت أوروبا عن ترامب؟    إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"    تشكيل مانشستر يونايتد - أماد ديالو يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. وكونيا أساسي    توروب يراجع التعليمات الخططية مع لاعبي الأهلي في المحاضرة الختامية قبل مواجهة الترجي    صدام قوي بين برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني    أنتونيلي يفوز بسباق الصين محققا أول انتصار في فورمولا 1    اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من ربع نهائي الدوري الممتاز للسلة    سلامة الغذاء تشن حملات تفتيش على 71 منشأة بأسوان وإدفو (صور)    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    مقتل شاب قبل زفافه بأيام بطلق نارى بسبب خصومة ثأرية    الموت يفجع الفنان ظافر العابدين    «علي كلاي» يتصدر تريند جوجل.. والجمهور يترقب حلقة اليوم    «صوت هند رجب» يترقب التتويج.. ومسيرة حافلة للسينما العربية في الأوسكار    وكيل الصحة ببني سويف يتفقد أول عيادة للإقلاع عن التدخين بمستشفى الصدر    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى سندوب    مصرع شاب صدمته سيارة أثناء توجهه لعمله في العياط    إكسترا نيوز: الهلال الأحمر المصري يواصل تجهيز قافلة المساعدات رقم 106 تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة    الإسباني كليمنت توربان يدير مباراة مان سيتي ضد الريال بدوري أبطال أوروبا    رفع 2050 طن من القمامة وتحرير 124 محضرًا تمونيًا متنوعًا بكفر الشيخ    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم الأحد 15 مارس 2026 فى مصر    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    عروض مسرحية في الإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط والبحيرة ضمن أجندة قصور الثقافة لهذا الأسبوع    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    خلال العشر الأواخر من رمضان.. توزيع عدد (1100) كرتونة مواد غذائية بقرى مركز ابو قرقاص    كشف لغز العثور على سيارة متفحمة وبداخلها جثة سائق في سمسطا ببني سويف    تجديد حبس المتهم صاحب واقعة سيارة "العلم الإسرائيلي" في كرداسة    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    نجوم هوليوود في بروفة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026 (صور)    جوارديولا: لم نخسر ضد وست هام.. سباق الدوري لم ينته لكننا نحتاج أهداف هالاند    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    سميرة عبدالعزيز: سألت الشعراوي هل التمثيل حرام؟ فجاء الرد حاسمًا    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 25 من رمضان بتلاوات خاشعة    الزكاة تزكية للنفس!    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم    عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية كشفت مصارحة ضرورية في توقيت إقليمي شديد التعقيد    حكومة دبي: الأصوات التي سمعت في منطقتي المارينا والصفوح ناتجة عن عمليات اعتراض ناجحة    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسجد الفتح يشهد صلاة التراويح وفعاليات ملتقى الفكر الإسلامي    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    نونو سانتو: خروج وست هام من منطقة الهبوط لا يغير موقف الفريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر قانون الجمعيات الأهلية نهائياً
مد فترة توفيق الأوضاع لسنة جديدة .. وإخضاع رؤساء وأعضاء المؤسسات لرقابة «المركزي للمحاسبات»

أقر مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي بشكل نهائي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، بطلب إلي د. علي عبد العال لإعادة المداولة علي 23 مادة من مواد مشروع القانون وفق ملاحظات مجلس الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات فور ورود الملاحظات لتباحث رأي مجلس الدولة واعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الدولة .. وحول تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون، قال التقرير التكميلي النهائي للجنة أن ملاحظات الوزارة أكدت صواب رؤية اللجنة، وقد استجابت اللجنة لبعض هذه الملاحظات، وأكدت خلال التقرير تعذر الاستجابة للبعض، وتمت إعادة المداولة في 23 مادة من مواد مشروع القانون وهي: المادة الثانة من مواد الإصدار، بالإضافة للمواد أرقام 1و2و8و15و16و22و23و24و30و31و34و43و52و54و59و75و78و79و85و87 .
بدأت المناقشات بإعلان رئيس مجلس النواب تلقيه اول أمس رأي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. موضحاً أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية يبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبي حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ علي الأمن المصري.
وأشار عبد العال الي ان المادة الأولي من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هوالتشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة.. وهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار وكانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أوشكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
وأثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة وافق المجلس علي مقترح مقدم من د. علي عبد العال رئيس المجلس للنص علي أن إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: » يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أومجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أوشغل مقعد بمجلس إدارتها.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 الخاصة بإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة بالمجال ألأهلي بموجب أحكام هذا القانون إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .. بدلاً من إخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع وفق النص القديم للقانون .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 16 للنص علي أن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأخذ البرلمان برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالمادة 23 وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أوجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أوجمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أووضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 52 لتنص علي : »‬انه للجهة الإدراية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها اولجهة غيرها أوتنفيذ بعض مشروعاتها، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون إذا تبين للجهة الإدراية وجود أخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام»‬.
وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة علي هذه المادة قائلا: هنلغي القانون القديم النهاردة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.