غلق طريق إسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب وجود شبورة مائية تعيق الرؤية    تامر حسني يتألق بأول حفل بعد إجرائه عملية جراحية في ذراعه (فيديو)    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد ثروت عن مشاركته في فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»: شعرت بالرهبة من ضخامة المشروع    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر قانون الجمعيات الأهلية نهائياً
مد فترة توفيق الأوضاع لسنة جديدة .. وإخضاع رؤساء وأعضاء المؤسسات لرقابة «المركزي للمحاسبات»

أقر مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي بشكل نهائي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، بطلب إلي د. علي عبد العال لإعادة المداولة علي 23 مادة من مواد مشروع القانون وفق ملاحظات مجلس الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات فور ورود الملاحظات لتباحث رأي مجلس الدولة واعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الدولة .. وحول تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون، قال التقرير التكميلي النهائي للجنة أن ملاحظات الوزارة أكدت صواب رؤية اللجنة، وقد استجابت اللجنة لبعض هذه الملاحظات، وأكدت خلال التقرير تعذر الاستجابة للبعض، وتمت إعادة المداولة في 23 مادة من مواد مشروع القانون وهي: المادة الثانة من مواد الإصدار، بالإضافة للمواد أرقام 1و2و8و15و16و22و23و24و30و31و34و43و52و54و59و75و78و79و85و87 .
بدأت المناقشات بإعلان رئيس مجلس النواب تلقيه اول أمس رأي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. موضحاً أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية يبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبي حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ علي الأمن المصري.
وأشار عبد العال الي ان المادة الأولي من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هوالتشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة.. وهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار وكانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أوشكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
وأثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة وافق المجلس علي مقترح مقدم من د. علي عبد العال رئيس المجلس للنص علي أن إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: » يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أومجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أوشغل مقعد بمجلس إدارتها.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 الخاصة بإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة بالمجال ألأهلي بموجب أحكام هذا القانون إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .. بدلاً من إخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع وفق النص القديم للقانون .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 16 للنص علي أن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأخذ البرلمان برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالمادة 23 وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أوجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أوجمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أووضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 52 لتنص علي : »‬انه للجهة الإدراية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها اولجهة غيرها أوتنفيذ بعض مشروعاتها، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون إذا تبين للجهة الإدراية وجود أخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام»‬.
وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة علي هذه المادة قائلا: هنلغي القانون القديم النهاردة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.