ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    المشاط تُهنئ "ولد التاه" عقب فوزه بانتخابات رئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    وزير جيش الاحتلال يقتحم موقع ترسلة قرب جبع جنوب جنين    مواجهات حاسمة في جولة الختام بدوري المحترفين    الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى بالإسكندرية    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني ويؤكدان دفع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    توريد 215 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا    الصحة: تقديم الخدمات الصحية الوقائية ل 50 ألفًا و598 حاجا من المسافرين عبر المطارات والموانئ المصرية    محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية    مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان بشأن تعدى فردى شرطة على سائق أتوبيس    مايا دياب تحيي حفلا في البحرين بمشاركة فرقة «جيبسي كينج»    القاهرة الإخبارية: فشل آلية توزيع المساعدات و10 شهداء برصاص الاحتلال    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة " بلدك معاك " لدعم الأسر الأولى بالرعاية    حسن حسني.. «القشاش» الذي صنع البهجة وبصم في كل الفنون    الليلة.. مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يختتم دورته الخامسة بتكريم اسم الراحل بشير الديك والمؤرخ محمود قاسم والنجمة شيرى عادل    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الوهاب بحي الشروق بالكيلو 7    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم والذهب    مصطفى شوبير يتعاقد مع شركة تسويق إسبانية    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    كريم بدوى: زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    تعرف على إيرادات فيلم ريستارت في أول أيام عرضه    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    أول هجوم لداعش ضد النظام السوري الجديد يكشف هشاشة المرحلة الانتقالية    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر قانون الجمعيات الأهلية نهائياً
مد فترة توفيق الأوضاع لسنة جديدة .. وإخضاع رؤساء وأعضاء المؤسسات لرقابة «المركزي للمحاسبات»

أقر مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي بشكل نهائي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه.. وتقدم النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، بطلب إلي د. علي عبد العال لإعادة المداولة علي 23 مادة من مواد مشروع القانون وفق ملاحظات مجلس الدولة.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعات فور ورود الملاحظات لتباحث رأي مجلس الدولة واعدت تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الأخذ بأغلب تعديلات مجلس الدولة .. وحول تعديلات الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي مشروع القانون، قال التقرير التكميلي النهائي للجنة أن ملاحظات الوزارة أكدت صواب رؤية اللجنة، وقد استجابت اللجنة لبعض هذه الملاحظات، وأكدت خلال التقرير تعذر الاستجابة للبعض، وتمت إعادة المداولة في 23 مادة من مواد مشروع القانون وهي: المادة الثانة من مواد الإصدار، بالإضافة للمواد أرقام 1و2و8و15و16و22و23و24و30و31و34و43و52و54و59و75و78و79و85و87 .
بدأت المناقشات بإعلان رئيس مجلس النواب تلقيه اول أمس رأي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. موضحاً أن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية يبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها اصحاب الجمعيات الأهلية، واستطيع ان اقول وبقلب مطمئن ان هذا القانون لبي حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ علي الأمن المصري.
وأشار عبد العال الي ان المادة الأولي من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هوالتشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة علي عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة واحترام سيادة الدولة.. وهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.
ووافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار وكانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أوشكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.
وأثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة وافق المجلس علي مقترح مقدم من د. علي عبد العال رئيس المجلس للنص علي أن إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الاجنبية إقامة قانونية .
وأصبح نص المادة 5: » يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أومجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أوشغل مقعد بمجلس إدارتها.
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 الخاصة بإخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات العاملة بالمجال ألأهلي بموجب أحكام هذا القانون إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .. بدلاً من إخضاعهم لقانون الكسب غير المشروع وفق النص القديم للقانون .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 16 للنص علي أن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياه والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.
وأخذ البرلمان برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالمادة 23 وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أوجمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أواعتبارية مصرية، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أوجمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة علي حدة متي اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها علي عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكي، أووضعه الأموال مع البنوك التي تتعامل معها الجمعيات بشكل عيني .
كما وافق المجلس علي تعديل المادة 52 لتنص علي : »‬انه للجهة الإدراية أن تعهد إلي إحدي الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها اولجهة غيرها أوتنفيذ بعض مشروعاتها، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 42،43 من هذا القانون إذا تبين للجهة الإدراية وجود أخطاء جسيمة تؤثر علي تحقيق الجمعية ذات النفع العام»‬.
وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عقب الموافقة علي هذه المادة قائلا: هنلغي القانون القديم النهاردة إن شاء الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.