وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس علي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول قرار رئيس الجمهورية المتضمن زيادة الرسوم المقررة علي استخراج الوثائق الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية. تضمن التقرير ان قانون الأحوال المدنية صدر في 7 يونيو 1994 متضمنا فرض بعض الرسوم مقابل أداء الخدمة لمصدرات قطاع مصلحة الأحوال المدنية ولم تتم زيادة أي رسوم علي مصدرات قطاع الأحوال المدنية. وكذلك مقابل أداء الخدمة منذ صدوره ونظرا لأن الدستور في مادته رقم 38 فقرة 2. والتي تنص علي ألا يكون انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغائها الا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا في حدود القانون وبناء علي ذلك تقدمت الحكومة بمشروع تعديل القانون لاقراره ترسيخا للقاعدة الدستورية لا ضريبة ولا رسم الا بقانون. وأكد التقرير "ان فلسفة القانون تعتمد علي انه نظرا لأن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يمول ذاتيا. فضلا عن ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل من أحبار وأوراق وغيرها وارتفاع أجور العمالة والحاجة الي تطوير الأجهزة المستخدمة وصيانتها لمواكبة تطوير مشروع ربط أجهزة الدولة بالرقم القومي وفي ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية وحتي تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين والتي تعتبر الرسوم والغرامات القضائية من أهم مصادر دخلها فقد رؤي تعديل بعض أحكام القانون المشار اليه بزيادة بعض رسوم مقابل أداء الخدمات. خاصة وانه لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من 20 عاما وبما لا يزيد من الأعباء المالية علي المواطنين محدودي الدخل. وأضاف التقرير: "احتوي مشروع القانون علي تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصي للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات وتعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصي لمقابل تكاليف الاصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه وتعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصي لرسوم اصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات وتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34 بزيادة الحد الأقصي لرسوم قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصي لرسوم اصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات وتعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصي لمقابل اصدار تكاليف البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو اصدار بدل فاقد لها ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها". ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي ان القانون جاء متفقاً مع الدستور وان الزيادة المطلوبة معقولة في ظل تدهور أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية. مطالبة بالتوسع في انشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل في القري والمدن حتي تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية. وزيادة عدد اللجان التي تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز تدريب ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة في انشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومي لأهميتها الأمنية. ويجب علي الدولة توفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية. كما أوصت بضرورة اصدار بطاقة الرقم القومي بصورة واضحة حتي يسهل التعرف عليها والاستفادة من قاعدة البيانات لدي ادارة الأحوال المدنية وربطها مع جميع أجهزة وزارة الداخلية للوصول الي التكامل في مجال جمع المعلومات. اضافة تقنية جديدة في بطاقة الرقم القومي توضح الحالة الخاصة والتوصيف الطبي لسهولة الاحصاء خاصة لذوي الاعاقة. وربط بطاقة الرقم القومي بتأدية الخدمة العسكرية من عدمه. اعترض النائب عبدالمنعم العليمي علي زيادة الرسم المفروضة علي خدمات الأحوال المدنية لأنه يعد تحميلاً علي الأسرة المصرية. فيما طالب النائب محمود خميس بالموافقة علي الزيادات الواردة بالتعديل التشريعي اذا كنا نتحدث عن تحسين الخدمة ومدها الي كافة ارجاء الجمهورية. أكمل قرطام قال انه يؤيد مشروع تعديل القانون الذي يقضي بزيادة الرسوم ولكن ليس من المقبول ان نعالج مشكلة انخفاض العملة بفرض الرسوم. وطالب بسام فليفل بعدم فرض رسوم تزيد من الأعباء علي كاهل المواطن البسيط الذي يعاني بالفعل. ووافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتضمن التعديل زيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلا من 4 جنيهات و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من جنيهين وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من جنيه واحد فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلا من 3 جنيهات عن السلاح الأول وألف جنيه بدلا من 150 قرش عن كل سلاح آخر وتم اضافة مادة جديدة تتضمن فرض رسم 100 جنيه عن تصريح شراء سلاح و500 عن رخصة استبدال السلاح عن كل قطعة و50 جنيها عن تصريح شراء ذخيرة و500 جنيه عن رخصة الصيد و100 عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر و200 جنيه عن رخصة نقل المفرقعات و100 جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة اصلاح الأسلحة و100 جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر. كما وافق المجلس علي ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا للمستشار هشام جنينة الذي أعفي من منصبه بأغلبية 329 عضوا. كما رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي بناء علي تقرير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس يوصي برفض طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائب. وقال عبدالرحيم علي في تعقيبه انه يمارس مهنة الصحافة منذ 25 عاما رفع عليه فيما أكثر من 100 قضية حصلت فيها علي البراءة ولفت الي ان هناك حكماً قضائياً يقضي بعدم المسئولية الجنائية لرئيس التحرير وكان الموضوع مثار طلب رفع الحصانة مقال تم نشره حول أحد الأشخاص يخطب الجمعة في أحد المساجد ويحرض الناس علي التظاهر ولم تستدعي النيابة كاتب المقال ولا رئيس التحرير لسماع أقواله. واستعرض المجلس 4 طلبات مناقشة عامة حول مشروعات الصرف الصحي بسوهاج وصناعة السيارات ومشاكل محصول بنجر السكر ومواجهة مشكلة القمامة وقرر المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد مواعيد مناقشة هذه الطلبات. كما وافق المجلس علي قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016. بشأن الموافقة علي اتفاق قرض مترو الأنفاق لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين حكومة مصر العربية. والبنك الأوروبي. لاعادة الاعمار والتنمية. والموقع في القاهرة بتاريخ 8 مايو .2015 وتصل قيمة القرض لمبلغ الزامي 100 مليون يورو. ومبلغ غير الزامي بقيمة 75 مليون يورو كقرض اضافي ويكون ايداعه واقراره وفقا لتقدير البنك وقراره منفردا ويصبح هذا المبلغ الزاميا في حال اخطار البنك للمقترض كتابة بأن البنك أصبح ملتزما بتقديم هذا المبلغ. وتضمن تقرير لجنة النقل والمواصلات ان القرض يحقق أهمية بالغة في تنفيذ أحد أهم وسائل دعم وتطوير خصائص المترو التشغيلية وهي تقليل مدة التقاطر من دقيقتين و44 ثانية. الي دقيقة و55 ثانية. مما يساهم في تقليل التكدس وزحام المواطنين. ويلبي مطلبا ملحا منذ 2011 من أجل تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي اتفقت علي الخط الثاني للمترو وكذلك تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. ودخول عدد 31 قطارا جديدا في الخدمة يخفف العبء علي القطارات العاملة واجراء الصيانات والعمرات اللازمة لها مما يمنحها القدرة علي الاستمرار في الخدمة أكبر وقت. وفي اطار المناقشات أكد النائب محمد أنور السادات. رئيس لجنة حقوق الانسان. ان الموافقة علي القرض لا خلاف فيها. لكن علي الحكومة ان تدرك ان المجلس لن يقبل أي زيادة في أسعار التذاكر للمترو والقطارات قائلا: "الشعب مش هيستحمل أي زيادة والناس مش ناقصة". كما وافق المجلس علي اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة .2016 وأوضح مقرر اللجنة المشتركة معتز محمد محمود ان قيمة الاتفاقية تبلغ 45 مليون دينار كويتي ومدة سداد القرض 20 سنة ونصف السنة بعد فترة سداد خمس سنوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي للحد من التلوث في نهر النيل نتيجة طفح المياه العائمة من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية والتأثير المباشر علي مياه الشرب والمياه الجوفية. وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التعاون الدولي بالاسراع في انهاء اجراءات تفعيل الاتفاقية مع الصندوق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ومن ثم حتمية تنفيذ المشروع. كما أوصت بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لباقي القري المجاورة للمصرف بشكل متزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية. كما أوصت علي ضرورة الاسراع والبدء في اجراءات تنفيذ مشروع محطة صرف صحي أبو رواش أيضا بالتزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية. في لجنة الشئون الدستورية: العدل ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان واللجنة تستطلع رأي الأزهر والكنيسة كتب محمد عبدالجليل: قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة أحمد حلمي الشريف. وكيل اللجنة. تأجيل مناقشة مشروع قانون يطالب بالغاء عقوبة ازدراء الأديان وذلك بالغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات للاجتماع القادم لمزيد من الدراسة. كلف الشريف. وكيل اللجنة الذي رأس الاجتماع أمانة اللجنة. باعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني لافتا الي أن اللجنة التشريعية خاطبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بشأن رأي المؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بارسال خطابات للكنيسة والأزهر والأوقاف والافتاء لمعرفة رأيها في الغاء فقرة ازدراء الأديان ولم يصل الرد حتي الآن..كانت اللجنة قد بدأت أمس مناقشة الموضوع حيث قدم النائب محمد زكريا محيي الدين مشروع قانون بحذف فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات بذلك موقع عليه من أكثر من عشر أعضاء المجلس ان المادة تخالف الدستور ومطاطة ولفظ ازدراء يسمح لهوي القاضي ان يحكم كيفما شاء كما حدث في قضية اسلام البحيري. حيث تم الحكم فيها بحكمين مختلفين وأكد نحن مع حرية الرأي والابداع وهناك مواد ولا يجب نعود لعصر محاكم التفتيش. قال المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل ان الوزارة تري ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 علي ما هو عليه مضيفا خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم ان جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركناً مادياً هو الترويج لفكر متطرف وركناً معنوياً وهي تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التي تتعلق بالتشويش علي اقامة الشعائر أو احتفال ديني أو اتلاف مبان معدة لاقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التي تتعلق بطبع كتاب ديني..أكد "رفح" ان الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان باحدي وسائل النشر. مشيرا الي أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأي وازدراء الأديان لافتا الي أن سلطة المحكمة والنيابة العامة في قضية ازدراء الأديان ليست مطقة. فالنيابة تتحري الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد. 240 نائبا يقترحون تعديل قانون تنظيم الصحافة تقدم النائب مصطفي بكري باقتراح بمشروع قانون موقع عليه من 240 نائبا بتعديل نص المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وقال بكري ان النص المقترح "للمادة 68" بعد التعديل تنص علي: يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون تنظيم الصحافة والاعلام. علي أن تنتقل الي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين. النواب يخفق للمرة الثانية في جمع ثلثي الأعضاء للتصويت علي تعديل قانون الطعن أمام محكمة النقض أخفق مجلس النواب للمرة الثانية في جمع أغلبية الثلثين للموافقة علي تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي يعد من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة الثلثين. وكان تقرير اللجنة التشريعية والدستورية في عرضه لمشروع القانون طالب بالموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. والذي يسمح للطعن علي قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض. وذلك لتخفيف العبء عليها. وتنص التعديلات علي القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة تعديل نص المادة "36" مكررا بند 2. بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة. وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات. بمحكمة استئناف القاهرة. منعقدة في غرفة مشورة. لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا. أو تقرير إحالة الطعون الأخري لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها. وذلك وفقا للأحكام التي تسري علي إجراءات الطعن أمام محكمة النقض. مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض. فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوي. مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلي رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة "4" من قانون السلطة القضائية..كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده. في حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ. سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب ذوي الشأن. أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر علي الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في الحكم. فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعن. أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب. وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة "36" مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التي تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم. وكان الدكتور علي عبدالعال نبه أكثر من مرة أثناء مناقشة تعديل لقانون علي ضرورة عدم خروج الحكومة من القاعة الا بعد استئذان رئيس المجلس بعد ان خرج المستشار مجدي العجاتي من القاعة أثناء مناقشة القانون. كما اصدر مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا واعدا تقرير حول مشكلة بعض واضعي اليد بالمحافظة والتي تشابه مشكلة منطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية التي زارتها لجنة برلمانية. رئيس مصلحة الصرف أمام لجنة الزراعة: مخالفات زراعة الأرز وراء جفاف الترع كتب مصطفي قايد: ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب. أمس طلب إحاطة مقدم من رائف تمراز. وكيل اللجنة. بشأن جفاف الترع والمصارف في شمال الشرقية مما أسفر عن تهالك مساحات الأراضي المزروعة أرز إلي جانب عدم تطهير بعض الترع. وشهد الاجتماع أيضاً النظر في طلب إحاطة بشأن قرار وزارة الموارد المائية بمنع زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد مما يعني عدم وجود محصول صيفي لأن الأرز يعتبر هو المحصول الصيفي الوحيد بالمحافظة. قال عماد ميخائيل رئيس مصلحة الصرف إن مساحة الأرز المنزرعة حتي اليوم بلغت مليوناً و600 ألف فدان مضيفاً أن محافظات الوجه البحري وخاصة الواقعين في نهايات نهر النيل الغربيةوالشرقية والدقهلية وكفرالشيخ يعتمدون في الزراعات علي مياه الصرف والتي لا تتوفر سوي في نهاية شهر مايو. واوضح "ميخائيل" أنه حدث هجوم من قبل المزارعين علي مياه المصارف بداية من شهر مايو في حين أن مياه المصارف تجف في شهر مارس وابريل وتكون المحطات متوقفة في هذه الأشهر حتي 21 مايو. وأضاف أن مخالفات زراعة الأرز هي التي أدت إلي هذه المشكلة العملية تنظيمية لا أكثر موضحاً أنه لا توجد أزمة في المياه كما أن الجفاف الذي حدث في ترعة السلامة سببه أيضا أن مياه الترعة 50% منها مياه صرف وال 50% الآخرين مياه حلوة وتوقف المحطات السبب فيما حدث لأن المزارعين لجأوا إلي الأرز البدار وابتعدوا عن التراقيد واستهلكوا مياه زيادة عن الأعوام الماضية. وأوضح أن التوسع في زراعة الأرز في غرب الدلتا سيؤثر بشكل سلبي علي الأراضي الجديدة. من جانبه قال رائف تمراز. إنه تقدم بطلب إحاطة في 1 مايو الماضي بشأن جفاف عدد من الترع في شمال الشرقية. وتواصل مع وزير الموارد المائية وبعد 5 أيام عادت المياه مرة أخري إلي المحافظة بالكامل..وأكد أن وزارة الري الوحيدة التي يتعاون المسئولون فيها مع البرلمان بشكل إيجابي من أجل رفع المتاعب عن كاهل الفلاحين. لافتا إلي أن مشكلة جفاف الترع تم حلها بالكامل ولابد من توجيه الشكر للوزير. وأوضح "تمراز" أن جانبي الطرق انهاروا بسبب التطهير السييء من قبل الوزارة.. وأكد النائب برديس سيف الدين الذي تقدم بطلب احاطة يطالب فيه بإلغاء قرار منع زراعة الأرز بالوادي الجديد وأن استبدال زراعة الأرز بالذرة تسبب في بوار الأراضي لأن المحافظة لها طبيعة خاصة شديدة الحرارة صيفا والبرودة شتاء وهو ما أدي إلي هلاك محصول الذرة في الصيف لانه مع بدء نضوج الزهرة تحرقها الشمس..وأوضح النائب مجدي ملك أن رئيس هندسة الري بالمنيا غير متعاون مطالبا بتغييره لانه لا يستجيب لمطالب الأهالي وغير مهتم بعمله حتي أنه لم يستجب للمحافظ ذاته في مركز سمالوط تزيد علي الحاجة في بعض الترع في الوقت الآخر نجد بعض الترع لا تصلها المياه بال 21 يوماً. اقتصادية النواب أقرت برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء وزيرة التعاون: لا اقتراض بدون عائد تنمية وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برئاسة الدكتور علي مصيلحي. علي اتفاقية برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز. لتنمية سيناء. بالإجماع بعد عرض الدكتورة سحر نصر. وزيرة التعاون الدولي. للبرنامج أمام اللجنة. أمس. بحضور المستشار مجدي العجاتي. وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. والدكتور أحمد زكي بدر. وزير التنمية المحلية. وردا علي أسئلة بعض النواب. أكدت الوزيرة. أنها لا تستطيع انتظار طفل مريض لمدة سنة حتي نوفر الاستثمارات. إضافة إلي أن هناك فجوة تمويلية نحو 30 مليار دولار علي مدي 3 سنوات. لذلك يتم الاقتراض الميسر بحيث يتم إقامة مشاريع في الصحة والمياه والطرق. وتمثل استثماراً لأبنائنا. كما أنها توفر بنية تحتية للمستثمر من أجل الاستثمار في مصر. وشددت علي أهمية التنمية في سيناء. والتي تساهم في القضاء علي الإرهاب. وأشارت إلي أهمية الاستثمار في الشباب والتحرك سريعا من أجل إقامة مشروعات متكاملة تجعل المواطنين يشعرون سريعا بالتنمية. موضحا أنها ساهمت في توفير مليار دولار للصرف الصحي في الصعيد. وأوضحت أن هناك معلومات مغلوطة عن مصر في الخارج. لذلك من الأهمية المشاركة بقوة في المؤتمرات والأحداث الدولية. وتصحيح كافة الأمور المغلوطة عن مصر. وتوضيح استكمال كافة مؤسسات الدولة وآخرها انتخاب مجلس النواب. وتحدثت الوزيرة. عن جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلي الإشراف علي تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. موضحة أنه تم عمل اتفاقيات مبادلة وجدولة للديون. والتي تهدف إلي تخفيف أعباء. كما عرضت برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز. لتنمية سيناء. وقالت إنه أول مشروع تعرضه علي اللجنة هو مشروع تنمية سيناء. حيث حرصت الوزارة علي البدء بالمناطق التي تعاني قلة الخدمات وأنها حرصت علي زيارة سيناء. وستزور خلال الفترة المقبلة أماكن أخري تعاني قلة الخدمات مثل العلمين. وأوضحت أنها حريصة علي قياس الأثر التنموي في كل مشروع. فالأهم هو مرحلة تنفيذ المشروع. مشيرة إلي أن مشروع تنمية سيناء يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة علي الطراز البدوي وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة. لذلك تم توفير تمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة. وأكدت أن الوزارة حريصة علي التواصل مع المواطنين لاختيار المشروعات ذات الأولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء. موضحة أنها حريصة علي التواصل مع الجمعيات لكي تتعاون مع الشباب والمرأة. وأشارت الوزيرة إلي أن الصندوق السعودي للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار. كما هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتي بقيمة 825 مليون دولار. والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليون دولار. موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم في مشروع تنمية سيناء. وكل صندوق سيساهم في تخصصات مختلفة منهم الآبار. موضحة أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليست تكلفة تتحملها الأجيال القادمة ويساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ويمهد للبنية الجاذبة للاستثمارات. في حين اشتكي عدد من النواب. من عدم الاهتمام بتنمية وسط سيناء. وفي هذا الإطار. أكدت الوزيرة. أن هناك عدداً من المشروعات الموجهة لتنمية وسط سيناء. ومنها إقامة تجمعات بدوية ومشروعات للرعاية الصحية. أكدت المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل. وكذلك إعداد اتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وإعداد اتفاقيات مبادلة وجدولة الديون. موضحة أن كافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابية. مشيرة إلي رفض أي اقتراض لا يحقق عائدا أو تنمية حقيقية. وتوافر القدرة علي السداد.