** بات واضحاً ان مشروع القانون الموحد لتنظيم الإعلام والصحافة لن يخرج للنور قريباً. طبقا لتصريحات خبراء القانون وأساتذة التشريعات الإعلامية الذين اجمعوا علي أن هذا القانون المقدم لوزارة العدل غير قابل للتنفيذ علي أرض الواقع وعلي الجانب الآخر طالب اساتذة ورواد الإعلام بضرورة إعادة وزارة الاعلام المنوطة بقيادة السفينة الاعلامية وانقاذها من الغرق. خاصة وان وجودها لا يتعارض مع نصوص الدستور ولست أدري لماذا حرصت نقابة الصحفيين علي الزج بنفسها في تلك المعمعة القانونية والتصدي لاعداد وعرض مثل هذا القانون. فمشروع القانون الموحد للإعلام والصحافة يمثل نقابة الصحفيين ولا يمثل الصحفيين برأي كاتبنا الكبير مكرم محمد أحمد فلا يعقل ان نضع كافة القوانين المتصلة بجميع وسائل الاعلام في سلة واحدة فالقانون يتناول قضايا الصحافة والصحفيين جنباً إلي جنب مع قضايا الاعلام المرئي والمسموع اضافة إلي قضايا الاعلام الرقمي الذي يباشر نشاطه علي شبكة الانترنت ولكل وسيلة اعلامية من الوسائل المذكورة طبيعتها وفلسفتها وأهدافها المختلفة فالصحافة ليست مجرد ترس في الآلة الاعلامية وليست جزءاً من كل.. الصحافة كانت وستظل سلطة رابعة تقوم بأداء دورها المنوط بها في الرقابة علي السلطة التنفيذية وحشد الرأي العام خلف القضايا القومية.. هذه واحدة والثانية ان الدستور ينص علي انشاء المجلس الاعلي لتنظيم الصحافة والاعلام قبل الشروع في استصدار قانوني "الهيئة الوطنية للاعلام" الذي يحل بديلا عن وزارة الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة الذي يحل بديلا عن المجلس الاعلي للصحافة. ** توقفت طويلا أمام مقال بعنوان "قانون موحد للصحافة والاعلام: كيف ولماذا؟" بقلم الاستاذ الدكتور عبدالله زلطة استاذ التشريعات الاعلامية بجامعة طنطا يطرح فيه رؤيته لتجنب عدم الدستورية للقانون الموحد ويري ان الحل يتمثل في اصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام يتولي انجاز كافة التشريعات المتعلقة بكافة المجالات الصحفية والاعلامية والرقمية تطبيقا للمادة "211" من الدستور علي ان يتضمن القرار تحديد اختصاصات المجلس وفقا لنص المادة المشار إليها وان يصدر القرار الجمهوري بتشكيل مؤقت لفترة محددة ما بين ستة اشهر وعام علي الأكثر ورأيي الشخصي ان خلط الأوراق والجمع بين عدة قوانين يضر بحرية الاعلام. فأزمة الصحافة هي الاصل والاجدي ان تقف الأسرة الاعلامية خلف الجماعة الصحفية لمطالبة الحكومة بإصدار قانونين اولهما قانون حرية تداول المعلومات لأنه يصب في خدمة كافة الوسائل الاعلامية والثاني قانون جديد للنقابة يلبي الحاجات الملحة والضرورية لقادة الرأي ويقنن ممارسة المهنة الجليلة ولأن القوانين وحدها غير كافية لمعالجة القصور في مؤسسات المجتمع المدني. فإنه يصبح من الضرورة بمكان ان تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين لتحرير المؤسسات الصحفية القومية من قيودها واسقاط ديونها المتراكمة واعتبارها ديوناً منعدمة وازعم ان من يدعي وجود خلاف أو ازمة بين الحكومة والصحفيين علي خلفية التشريعات المقترحة يعاني من تضارب المصالح خاصة وان هناك ثمانية مواد دستورية تتضمن النص علي مطالب الاعلاميين لعل أهمها المادة "70" التي تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني وحق الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي كما تنص المادة "71" علي حظر فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو وقفها أو اغلاقها. ** آخر كلام: لا استطيع ان ألوم نقيب الصحفيين ومجلس النقابة علي مخالفة القانون والتغاضي عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المقرر دعوتها للمرة الثالثة علي التوالي يوم الاول من ابريل القادم فقد شاركت في جميع الجمعيات العمومية للصحفيين منذ منتصف الثمانينات وحتي الجمعية الأخيرة يوم 18 مارس الماضي واشهد ان اغلبها لم يكتمل سوي في مواسم الانتخابات جدير بالذكر ان المادة "35" من قانون النقابة تنص علي اكتمال الجمعية العمومية العادية للصحفيين بحضور ربع الاعضاء المشتغلين علي الأقل في حال عدم حضور نصف الاعضاء في المرة الأولي والمرات التالية ولا يجوز انعقادها بحضور أي عدد من الاعضاء وفي هذه الحالة يصبح انعقادها باطلاً ولذا لزم التنويه.