* مع بدء العد التنازلي لتقديم الحكومة لبرنامجها للمجلس 27 فبراير الجاري وفي اول تطبيق عملي للمادة "146" من الدستور حيث تنتظر حكومة المهندس شريف إسماعيل الحصول علي ثقة المجلس للاستمرار في عملها وتنفيذ هذا البرنامج الذي يتضمن كثيراً من الاجراءات الاقتصادية والمالية الصعبة التي قد تواجه ببعض التحفظ من جانب النواب إلا ان الغالبية من اعضاء مجلس النواب من مختلف الاتجاهات والانتماءات السياسية والحزبية سوف يمنحون الثقة للحكومة للاستمرار في عملها وتنفيذ برنامجها. الدستور واللائحة يدور الجدل القانوني والدستوري الآن حول هل من حق مجلس النواب ادخال تعديلات علي بعض ما يتضمنه برنامج الحكومة أم ان المجلس ملزم بالموافقة عليه كما يأتي من الحكومة دون تعديل اسوة بالقرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس؟ خاصة ان المادة "146" من الدستور لم تتعرض لهذه القضية والموقف الدستوري في حال لجوء المجلس إلي ادخال تعديلات علي برنامج الحكومة. * حتي اللائحة الداخلية القديمة والسارية حاليا ومشروع اللائحة الداخلية الجديدة التي ستطرح للنقاش الاحد لم يتضمنا أي نصوص تجيب علي هذه الاسئلة وتطرح الحلول المناسبة لتفادي أي مشاكل دستورية قد تواجه قرار المجلس بمنح الثقة للحكومة وفي أول اختبار برلماني لنص المادة "146" من الدستور والذي يشكل أكبر واخطر لغم داخل هذا الدستور. السوابق البرلمانية * في البداية يقول أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وعضو اللجنة التشريعية ان هناك سوابق برلمانية بعد ادخال تعديلات علي دستور 1971 خاصة المادة "133" التي نصت علي انه في حال إذا لم يوافق المجلس علي برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة والنص هنا واضح وصريح لا يقبل التفسير أو الاجتهاد ان المجلس ملزم بقبول برنامج الحكومة كما هو أو رفضه لأنه لا يملك ادخال تعديلات عليه ويفرضها علي الحكومة. اضاف ان هذه الاشكالية الدستورية في المادة "146" تتطلب عرض الامر علي اللجنة التشريعية والدستورية لايجاد تفسير دستوري لها لأن عبارة مناقشة البرنامج تعني حق المجلس في تعديل البرنامج طبقا لبعض التفسيرات ولكن البعض يري ان المناقشة تعني ان المجلس يطلب بعض الايضاحات من الحكومة حول البرنامج المقدم منها. التوافق بين المجلس والحكومة ويري الدكتور عبدالعزيز علي حمودة نائب كفر الشيخ ان من حق المجلس خلال مناقشة برنامج الحكومة ادخال ما يراه من تعديلات سواء في خطط وبرامج التنفيذ أو في الاتجاهات العامة الاقتصادية والاجتماعية لأن برنامج الحكومة ليس قراراً بقانون بل هو مجموعة من الاجتهادات من جانب وزراء الحكومة تقبل التعديل من جانب المجلس بحيث يصدر البرنامج بالتوافق بين المجلس والحكومة. اضاف ان برنامج الحكومة بعد اقراره سيكون بمثابة وثيقة برلمانية تصدر بتوقيع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خاصة ان المادة "101" من الدستور نصت علي ان مجلس النواب يتولي سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهذا النص يجعل المجلس شريكا مع الحكومة في تحديد السياسة العامة للدولة ومن حق المجلس ادخال ما يراه من تعديلات علي البرنامج. حق المجلس في التعديل يقول غريب حسان نائب حزب مصر الحديثة عن محافظة جنوبسيناء إن الهيئة البرلمانية للحزب برئاسة الدكتورة الفت كامل قررت اخضاع برنامج الحكومة بعد طرحه امام المجلس للنقاش داخل الحزب من خلال الخبراء المتخصصين حتي يكون لدينا رؤية متكاملة وان النقاش يعني بشكل واضح وصريح ادخال ما يراه المجلس من تعديلات وحق المجلس أيضا في متابعة تنفيذ هذا البرنامج بعد اقراره والموافقة عليه. مدونة تفسيرات دستورية ويشير نائب كرداسة علاء والي إلي ان كثيراً من النصوص الدستورية تحتاج لتفسير واضح عند التطبيق العملي لها ومنها نص المادة "146" من الدستور وأيضا المادة "147" التي تشترط موافقة اغلبية المجلس علي اجراء تعديل وزاري دون ان توضح عما إذا كان ذلك يتطلب عرض اسماء الوزراء الجدد علي المجلس أم مجرد اخطار رئيس المجلس برغبته في اجراء تعديل وزاري ولابد من قيام اللجنة التشريعية بالمجلس بوضع مدونة لتفسير مثل هذه النصوص. قال بالنسبة لبرنامج الحكومة وهو اول تطبيق عملي لنص المادة "146" فإن برنامج الحكومة ليس مجرد نصوص قانونية ملزمة بل هو مجموعة من السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية المرنة القابلة للتعديل وبالتالي من حق المجلس ادخال تعديلات علي البرنامج والزام الحكومة بقبول هذه التعديلات طالما تحقق الصالح العام للمواطنين لأن الثقة للجكومة لا تعني بأي حال من الأحوال منحها شيكاً علي بياض.