تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة البرلمان المصري الجديدة
نشر في المصريون يوم 08 - 02 - 2016

ان الدستور في مادته 118 نص على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، ولكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخلة وبذلك يصبح وضع اللائحة أمرًا حصريًا للسلطة التشريعة الممثلة في مجلس النواب، دون تدخل من الدولة
و مجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى دستور 2014 فوفقاً للمادة بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية وبحسب المادة 102يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن يراعى فى شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين،كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
كذلك أجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور، فان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
لان مجلس النواب ملزم بعرض لائحة مجلس النواب التى يتم إعدادها حاليا على قسم التشريع لمراعاتها دستوريا وقانونيا قبل إصدارها بمرسوم بقانون، وذلك وفقا للمادة 190 من الدستور والتى تتضمن أن تعرض كافة القوانين التى تقدمها الحكومة أو أعضاء مجلس النواب على قسم التشريع لمراجعتها.
وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "وهو ما يعنى أن كافة القوانين التى يتم تشريعها بأن تعرض على مجلس الدولة، ومن بينها اللائحة التى ستصدر بمرسوم بقانون".
إذا كان الدستور يتمثل في مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطات داخل الدولة والعلاقة بين هذه السلطات بعضها البعض وحقوق الأفراد وحرياتهم فإن اللائحة الداخلية للبرلمان تشترك مع الدستور في القيام بجانب كبير من هذه الوظيفة ، إذ تتولى التنظيم الداخلي لواحدة من أهم السلطات الثلاثة، بل أهمها على الإطلاق ألا وهي السلطة التشريعية، ذلك أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتضمن القواعد المتعلقة بتشكيل واختصاصات الأجهزة الرئيسية له، وكيفية أداء البرلمان وأجهزته للوظيفة التشريعية والرقابية المنوطة به، والإجراءات والوسائل اللازمة للقيام بها، كنظام توجيه الأسئلة وطرح موضوع عام للمناقشة، وإبداء الرغبات وطلبات الإحاطة ونظام تقديم الاستجواب وموعد مناقشته وأصول وإجراءات طرح الثقة بالحكومة سواء كلها أو تحديد مسئولية عضو بعينه من أعضاءها وإجراءات التحقيقات البرلمانية.... الخ ما تتناوله اللوائح الداخلية بالتنظيم. فالموضوعات التي تتناولها اللائحة البرلمانية لا شك أنها ذات طبيعة دستورية، وكان من المفترض أن تنظمها نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها.
- وبعض الدساتير المقارنة بالفعل تتضمن كثير من التفصيلات التي تحتويها لائحة البرلمان.وبحسب المادة 107 انعقد الاختصاص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة – متى قضت المحكمة بذلك – من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم . ولا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ،ويكون قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب (مادة 110 ) ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
فقد انتهت لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب المصري من مناقشة 419 مادة بذلك يكون قد انتهت من كافة مواد اللائحة، على أن تعرض في الجلسة العامة للبرلمان اليوم التالي، للموافقة عليها من حيث المبدأ.
إن اللجنة نصت على تلقي لجنة الاقتراحات الشكاوى من المواطنين، ثمّ توزع على اللجان النوعية، بحسب اختصاصاتها، على أن يوجه رئيس كل لجنة الشكوى للجهات المختصة بعد فحصها.
أن اللجنة أمام أحد بديلين بشأن لجنة القيم، ففريق يرى تقويتها، وفق ضوابط واضحة يحاسب من خلالها النواب والآخر يذهب إلى إلغائها مع إناطة اختصاصاتها إلى لجنة أخرى. أن "اللجنة استقرت على عرض اللائحة على مجلس الدولة لأخذ الرأي على أن يصوت على مشروع اللائحة النهائي بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، دون تحديد سقف زمني وذلك بهدف ضبط صياغات المواد في إطار التعاون بين السلطات"وفقاً لنص المادة 190 من الدستور والتي نصت على مراجعة مجلس الدولة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية الواردة من الحكومة دون غيرها.. ويعقد البرلمان جلسة عامة خلال الأيام المقبلة لإقرار اللائحة الداخلية وانتخاب اللجان النوعية، وقد ضمت اللجنة 25 عضوا منهم 9 نواب ممثلين للهيئات البرلمانية للأحزاب و9 مستقلين و7 نواب من المتخصصين.
. ومن المقرر أن تعرض الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل برنامجها أمام البرلمان المصري خلال شهر فبراير الحالي، للموافقة على استمرارها من عدمه، وذلك بعد الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في البرلمان.
إن «التعديلات الجديدة تضمنت تعديل الإجراءات التشريعية لمعرفة واجبات الأعضاء لأنة تم تعديل المادة الخاصة بالحصانة البرلمانية وزيادة عدد اللجان النوعية، وفصل بعض اللجان واستحداث بعضها وكذلك تشكيل الائتلافات البرلمانية تحت القبة.
فقد تم استحداث عدد جديد من اللجان لتصل إلى 28 لجنة بدلا من 19.. ومن أهم هذه اللجان الجديدة «لجنة مكافحة الفساد والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وفصل لجنة البيئة عن الصحة»، «ما زال هناك خلاف لم يحسم حول لجنة المشروعات».
وفصل لجنة الاعلام والثقافة والسياحة الي ثلاث لجان إن من أبرز البنود التي تم التوافق عليها في لجنة إعداد اللائحة والتي ستعرض على نواب البرلمان لإبداء الرأي عليها، تعديل المادة الخاصة بمدة تولى منصب رئيس المجلس والوكيلين، والتي تبلغ عاما واحدا، كما تم التوافق على المادة المُتعلقة بإعلان «حالة الطوارئ»
بما يتماشى مع الدستور والتي تنص على أنه «يحق لرئيس الدولة أن يُعلن حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون وذلك بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء وأن يتم عرض حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال 7 أيام ليتم إقرار ما يراه بشأنها وأنه في حالة حدوث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي يُدعى المجلس للانعقاد فورا»
وأنه تم تعديل المواد الخاصة بتعديل الدستور في لائحة المجلس والتي تنص على أنه «من حق رئيس الدولة أو خُمس أعضاء مجلس النواب، تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور على أن تُذكر المواد المحددة وأسباب التعديل في الطلب المُقدم للمجلس وأن تتم مناقشته خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويبت المجلس في قرار الموافقة أو الرفض بأغلبية الأعضاء».
و أن «ما يتعلق بتشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان سيكون محل نقاش، وأن بعض النواب يرون أنه إذا كانت هناك ضرورة لإقامة الائتلافات داخل البرلمان من أجل مصلحة الوطن لا بد أن تتم دراسته بعناية كبيرة، حتى لا يستحوذ ائتلاف حصل على الأغلبية بقرارات المجلس».ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أعلن عنها في البرلمان، ويضم 370 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596، ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس.
وبينما يُطالب نواب في البرلمان بأن يكون الحد الأدنى لتشكيل أي ائتلاف 150 عضوا حتى تكون هناك ضمانة لعدم تأثيره داخل المجلس فضلا عن أهمية احتفاظ الهيئات البرلمانية الحزبية المنضمة إلى الائتلاف بصفتها الحزبية، لان «هناك توافقا داخل لجنة إعداد اللائحة على مبدأ رفض تدشين الائتلافات بشكل عشوائي من دون دراسة أو تخطيط
وتتكون اللجنة العامة للمجلس -وفقا لنص المادة 21 من اللائحة الحالية للبرلمان من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية للمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
وتأتي علانية اجتماعات اللجان النوعية لتثير أيضا خلافا بين أعضاء لجنة إعداد لائحة البرلمان قبل أن يتم حسمها بموافقة أغلبية 15 عضوا رفضوا علانية اجتماعات هذه اللجان مقابل 10 أعضاء كانوا يدفعون في اتجاه علنيتها، وجاء القرار بأن تكون اجتماعات اللجان النوعية سرية ما لم يأذن رئيسها بعلا نيتها.
وتأتي مقترحات البعض لتوسيع صلاحيات رؤساء اللجان النوعية -لتتضمن مسؤولية مخاطبة الحكومة بشأن أي استفسارات تريدها اللجنة دون الرجوع إلى رئيس المجلس كأحد أبرز المواد الخلافية بين أعضاء اللجنة.
يحدث كثيراً في فترات التحولات السياسية أن تنداح الفواصل الدستورية بين السلطات بحيث تختلط وظائف السلطة التشريعية بأمور التنفيذ والعكس الأمر الذي يلقى على عاتق الفقه الدستوري الكثير من المهام التي يجب أن يبادر إليها دون تهادن أو تهاون، لعل أهمها إعادة التذكير بمبدأ فصل السلطات، ووضع الفواصل والضوابط الدقيقة بين السلطات ، وبيان أوجه التعاون بينها. والفكر الثوري مهما بلغ في الدول الديمقراطية أو تلك التي تتحول نحو الديمقراطية الحقيقة
لا يمكن أن يجعل من البرلمان قاضياً، ولا من القاضي مشرعاً ولا يجعل للسلطة التنفيذية دوراً في ممارسة أي من هاتين الوظيفيتين إلا إذا خولها الدستور هذا الدور. فيجب أن نحافظ على الحدود الدستورية بين السلطات الثلاث، وأن نحفظ لكل سلطة استقلالها التام مع ضبط حدودها ضبطاً كاملاً يحول دون تغول تخوم تلك السلطة.
ويأتي البرلمان - بمجلسيه - في مقدمة هذه السلطات الثلاث التي ينبغي أن يُكفل له الاستقلال الكامل في أداء وظائفه، ونرده - في الوقت ذاته - عن تجاوز حدود هذه الوظيفة.
والبرلمان - في فترات التحول السياسي - هو الذي يلعب الدور الرئيسي في التحول الديمقراطي، فلا يمكن تحقيق الديمقراطية الحقيقية دون برلمان يمثل المواطنين تمثيلاً حقيقياً ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم. ولا يمكن أن يكون البرلمان عنصر قوة للديمقراطية إلا إذا كان ممثلاً للجماهير أي مفرزاً نتيجة انتخابات حرة ونزيهة،
وبالتالي فإن الديمقراطية تهدف إلى قيام برلمان شعبي سليم، كما أنها تعتمد في الوقت ذاته على وجود برلمان قوي. ونحن نريد من برلمان الثورة أن يكون برلماناً قوياً مستقلاً، نريد أن ننسى برلمان ما قبل الثورة الذي كان مهمشاً وليس له دور حقيقي في التشريع ولا في الرقابة على أعمال الحكومة، فلم يكن دوره سوى دور شكلي يوقع على ما يريده الحاكم، يخلو من التعددية الحزبية، وإن وجدت فلا تكون إلا تجميلاً لوجه الحزب الحاكم لها دور مرسوم لا تتجاوزه.
فالنظام الداخلي للمؤسسة التشريعية من حيث إنه ينظم سير مؤسسة دستورية ذات أهمية خاصة في النظام السياسي تكون له تأثيرات سياسية كبرى حتى إن بعض الفقهاء الدستوريين الكلاسيكيين اعتبروه بسبب ذلك "دستوراً بشكل آخر وامتداداً له أو تفسيراً"، إذ أنه بطبيعته الدستورية يجاوز البعد التنظيمي ويفوقه، فما ينتظم علاقات المجلس التشريعي بالحكومة لا يمكن أن يكون قرارات تنظيمية بالمعنى التقليدي وإنما تكون ذات طبيعة دستورية.
فضلاً عن أن وضع الأنظمة الداخلية قد يكون مدخلاً لمخالفة أحكام الدستور أو لمجاوزة تفسير النصوص الدستورية تفسيراً سليماً.
وتأسيساً على ذلك وبالرغم من النص في معظم الدساتير على ضرورة أن تستقل البرلمانات بوضع لوائحها الداخلية باستقلال تام ترسيخاً لمبدأ فصل السلطات، فإن كثيراً من هذه الدساتير قد قيدت هذه السيادة وهذا الاستقلال بوجوب إخضاع اللائحة لمراقبة دستوريتها لذلك نص دستور مصر علي ان تصدر اللائحة بقانون حتى تكون تحت ولاية المحكمة الدستورية لرقابتها من الناحية الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة