اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    أسعار الدواجن البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    النرويج تعلن عن قرار هام بشأن اللاجئين السوريين يبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى تسخير قوة الهجرة لتعزيز التنمية المستدامة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 4 فلسطينيين فى بيت لحم    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي تعديلات قانون تنظيم ¢السجون¢
نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي. نائب رئيس مجلس الدولة. علي التعديلات التي أجريت علي قانون تنظيم السجون.
وتضمنت المادة الأولي من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي. وأصبحت المادة الأولي تنص علي أن ¢السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون. وتخضع للإشراف القضائي. وتهدف إلي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا¢.
كما نص القانون علي استمرار 4 أنواع للسجون هي: الليمانات. والسجون العمومية. والسجون المركزية. والسجون الخاصة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية. تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة. حيث تنص المادة 14 علي أن ¢يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون. لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من ¢150 مليما في القانون القديم¢. مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن. ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية¢.
فيما ترفع المادة 02 من التعديلات سن حضانة السجينة إلي 4 أعوام "بدلا من عامين في القانون القديم" علي أن ¢يبقي مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتي يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين. فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونا. فإذا رفض سُلم لمن يليه. فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونا. وجب علي مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية علي الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية¢.
وتنص المادة 34 المعدلة علي أن ¢يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل. علي مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص. فإذا ثبت عجزه ينقل إلي سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام¢.
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته. وتقديم تقرير طبي عنه إلي مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلي الليمان. وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلي نقله قد زالت يُعاد إلي الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 علي أنه ¢مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل. والاتصال التليفوني بمقابل مادي. ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا. وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية¢.
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك. وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتلزم إدارة السجن بالعمل علي معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التي يجوز توقيعها علي المسجون وهي: الإنذار. أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. أو تأخير نقل المسجون إلي درجة أعلي من درجته في السجن لمدة لا تزيد علي ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن. ولمدة لا تزيد علي سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. أو تنزيل المسجون إلي درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد علي ستة أشهر. إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد علي سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما. أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر. وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلي الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثماني عشرة سنة. ولا يجاوز الستين سنة. ويترتب علي النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي علي السجناء لمدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما. بدلا من أسبوع في القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة "بدلا من المحافظ ومدير المديرية في القانون القديم" بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام. والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون. لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلي موطنه أو أية جهة أخري يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك. وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام علي المحكوم عليها الحبلي إلي ما بعد سنتين من وضعها. بدلا من شهرين في القانون القديم.
وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوي من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة. وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.