حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أوكسفام: أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    ترامب يعلن عن لقاء مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب في البيت الأبيض    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء الصناعة والضرائب يحذرون:
العودة لسياسة الجباية وزيادة الضرائب تهدد الاستثمار

حذَّر خبراء الصناعة والضرائب من اتجاه الدولة إلي تنفيذ سياسة الجباية وزيادة الأعباء الضريبية علي المنتجين مما يهدد مناخ الاستثمار في مصر.
قال الخبراء في لقاء جمعية الصنَّاع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال. بالاشتراك مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني. إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً تتطلب تشجيع مناخ الاستثمار. ومنح حوافز للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية للاستثمار في مصر بدلاً من زيادة الأعباء عليهم.
أشاروا إلي أن زيادة سعر الضريبة علي الدخل في التعديلات الأخيرة من 20% إلي 25% يأتي في توقيت خاطيء يعاني فيه الصنَّاع والمنتجون من ركود السوق وتراجع النشاط الاقتصادي.
قال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصنَّاع المصريون: إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي. وهي العامل الأساسي في زيادة الناتج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. ولذلك فإن الدولة التي ترغب في تحقيق معدلات نمو أعلي. وفي دعوة المستثمرين لزيادة استثماراتهم يتطلب رفع القيود عن المنتجين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات الإنتاج والتصدير.
أشار إلي أن التعديلات الضريبية الأخيرة تتطلب حواراً مع المتخصصين لفهم آثارها علي المجتمع الصناعي وعلي الاقتصاد بشكل عام. وأن تقوم وزارة المالية بحملة توعية لتطبيق مادة العفو الضريبي عن الذين لم يتم تسجيلهم في الضرائب من قبل. بما يضمن مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وضمهم للاقتصاد الرسمي.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية سواء المالية أو الصناعة والتجارة والاستثمار. من أجل وضع سياسة ضريبية تتناسب مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار ولا تتضارب معها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن السياسة الضريبية تمر بمرحلة تحول جديدة تختلف عن فلسفة الضرائب في المرحلة السابقة والتي عكستها المرحلة الأولي للإصلاح الضريبي سواء من خلال القانون 91 لسنة 2005 أو ما جري من تعديلات علي قوانين الضريبة علي المبيعات والدمغة وغيرها قبل الثورة.
زيادة الحصيلة بنسبة 33%
أضاف أن توجهات السياسة الضريبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013/2014 المعروضة علي مجلس الشوري لمناقشتها حالياً. تكشف أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 33% لتصل من 266 مليار جنيه إلي 9.356 مليار جنيه وهو رقم يمثل 70% من حجم الإيرادات الكلية للموازنة العامة.. علي أن يتم ذلك من خلال زيادة أسعار ضرائب الدخل والدمغة والمبيعات.
قال إن تعديلات ضرائب الدخل شملت زيادة سعر الضريبة علي أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلي 25% وهو ما يعني زيادة العبء الضريبي علي هذه المنشآت.
وقال إن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب الهامة لجمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن التعديل لم يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين. بالرغم من أن صاحب المحل التجاري أو الورشة الصناعية أو المكتب المهني. يعاني أيضاً من نفس الظروف المعيشية التي يعاني منها الموظف.
أشار إلي أن التعديلات شملت تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. ونصت علي إضافة مادة برقم 147 مكرر. وهي نفس المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة إحيائها بعد انتهاء العمل بها منذ حوالي 7 سنوات. لضم الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. مشيراً إلي أن الجمعية مازالت تري أن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الرسمي. مع التأكيد علي تبسيط إجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلاً من الأساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة .2005
أشار عبدالغني إلي ضرورة التيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة وأن يتم الربط بين مادة العفو المراد بها ضم الاقتصاد الموازي. وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشروعات الصغيرة. وأنه ليس من المنطقي أن يتم إعفاء المشروعات التي تعمل بأموال الغير أو الممولة من الصندوق الاجتماعي. في حين تخضع المشروعات التي تخاطر بمالها الخاص وممولة ذاتياً! ولذلك فإن الجمعية تقترح إعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضريبة لمدة 5 سنوات علي الأقل. ثم منحها هي والمشروعات المتمتعة بالعفو الضريبي سعراً ضريبياً مميزاً.
أوضح أن التعديلات شملت أيضاً إلغاء المادة 136 من باب العقوبات في القانون 91 لسنة 2005. وهي مادة كانت شبه مجمدة. ووضعها في المادة رقم 87 مكرر. لتصبح مادة مفعلة. مشيراً إلي أن المادة 136 كانت تنص علي أنه "إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً. يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الاتية:
1 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان يعادل أكثر من 20% إلي 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.. حيث نص التعديل علي تغيير نسب الغرامات لتصبح 10% و20% و30% بدلاً من 5% و15% و80% وعلي أن يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مأموريات الضرائب بدلاً من تطبيقها عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي.
ارتفاع نسب الغرامات
أشار إلي أن التعديل له جانب إيجابي يجعلها مادة واضحة وسهلة التطبيق. وتلزم الممول بتحري الدقة عند كتابة الإقرار. إلا أننا نري أن نسب الغرامات مازالت عالية. وأنه كان من الأفضل أن تبدأ من 5% وتنتهي عند 20%. وأن هذه المادة ستؤدي إلي تحميل الممول بعبء إضافي وبإهدار عمل اللجان الداخلية والدفع بالممول إلي الاحتكام للمحاكم. مما سيزيد من أمد النزاع وصعوبة حله. وبالتالي ضياع جزء من الحصيلة الضريبية.
وحول مشاكل قطاع الصناعة مع ضريبة المبيعات. قال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية إن الوضع الحالي يستلزم إجراء تعديل شامل في قانون ضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991. وإعداد قانون جديد ينتقل بالضريبة إلي ضريبة القيمة المضافة. وأن المعوقات الإدارية ونتائج التطبيق وتشوهات قانون ضريبة المبيعات الحالي يستلزم تطبيق قانون الضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن قطاع الصناعة يواجه منذ فترة العديد من المشاكل مع قانون الضريبة علي لمبيعات بنصوصه الحالية نتيجة للتشوهات العديدة التي لحقت به بعد دخال مجموعة كبيرة من التعديلات عليه. وأن الحكومة حاولت إدخال بعض التعديلات الجديدة من خلال القانون 102 لسنة 2013. إلا أن ما تم تعديله لم يقترب من المشكلات الأساسية سوي علاج واحدة من المشاكل المزمنة مع قانون ضريبة المبيعات وهي مشكلة السلع الرأسمالية. حيث ألغي التعديل الجديد التعريف السابق للمستورد. وحدد تعريفاً آخر بحيث يخضع السلع المستوردة للضريبة. بغض النظر عن الغرض من الاستيراد. بمعني خضوع جميع السلع الرأسمالية الواردة لمصانع وليس بغرض الإتجار. وجعل الإعفاء من بعضها بقرار من وزير المالية. مشيراً إلي أنه كان من الأفضل إعفاء السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة طالما أن المشتري يجلب هذه السلع بغرض استخدامها في العملية النتاجية وليس الاتجار وذلك لزيادة الإنتاجية الحالية أو لإنشاء مصانع أخري أو أفرع جديدة.
قال إنه يجب أيضاً إعادة النظر في المادة 34 مكرر التي جاءت في تعديلات القانون 102 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991. والتي تنص علي سريان إجراءات الحجز الإداري علي الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني للمنشأة.. مشيراً إلي أن هذا التعديل يعد ردة في مزايا تم منحها للمستثمرين من قبل. كانت تتمثل في استئذان الهيئة العامة للاستثمار للشركات المنشأة في ظل قوانين الاستثمار. من قبل اتخاذ إجراءات الحجز وتطبيق القانون 308 لسنة 1955بشأن الحجز الإداري الخاصة بجواز الحجز الإداري علي الشركات الاستثمارية إلا بعد العودة إلي الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن المجتمع الضريبي يتفهم حاجة الدولة إلي زيادة الموارد المالية. وأنه يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لزيادة الحصيلة دون إضافة أعباء جديدة علي الممولين ومنها تفعيل نظام الحصر للمجتمع الضريبي وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وتفعيل دور المكافحة. وزيادة عدد لجان فض المنازعات وتفعيل دورها. والعمل علي إقرار حافز دائم للممولين الذين يبارون بسداد الضريبة خلال شهر من تاريخ الربط. وميكنة كافة الأنظمة مما يساعد علي جودة المعلومات وسهولة الأداء ويتم ذلك عن طريق ربط الأنظمة ذات العلاقة مع بعضها مما يساعد علي سهولة الأداء داخل المصلحة وحسن التعامل مع الممولين مما يحقق الأهداف المشتركة لكل من المصلحة والممولين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.