أسعار الذهب في مصر.. زيادة في سعر عيار 21.. تحديث لحظى    محافظ كفر الشيخ: متابعة موقف منظومة التقنين وورشة لمنظومة التراخيص    حماس تطالب بوقف هجمات الاحتلال و"الصحفيين الفلسطينيين" تدعو لمقاضاة الصهاينة على جرائمهم في غزة    أس: إصابة دي يونج عن برشلونة ستبعده لمدة شهر    الزمالك يجهز بيزيرا لمواجهة بيراميدز    المصري اليوم: حبس 4 متهمين في واقعة غرق السباح يوسف.. وبراءة 14 آخرين    تقارير تكشف موعد الظهور الأول لحمزة عبد الكريم رفقة برشلونة أتلتيك    إحالة المتهم فى واقعة تحرش فتاة الأتوبيس للمحاكمة    ياسر صادق.. مسيرة إبداع ومشروع ثقافي متكامل في خدمة الفن    برعاية الإمام الأكبر.. نقابة الصحفيين تطلق مسابقة حفظ القرآن لأعضائها وأسرهم    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات لمتابعة جهود الوزارة في رمضان    المفتى: التيسير ورفع الحرج من أهم خصائص الشريعة الإسلامية.. والتشديد ليس من الدين    أدعية اليوم السابع من رمضان 2026 مكتوبة.. أفضل دعاء 7 رمضان مستجاب    محافظ البحيرة تتفقد موقف سيارات الأجرة بكوم حمادة وتلتقي المواطنين    مصير غامض ينتظر مهرجان برلين السينمائي الدولي ومديرته    فحص 654 مزرعة وسحب 8 آلاف عينة.. الخدمات البيطرية: الثروة الداجنة آمنة فى مصر    القاهرة الإخبارية: نجاح أول عملية تبادل أسرى في السويداء يمهد لخطوات لاحقة    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان    الإعلامي الفلسطيني يوسف زين الدين يتحدث عن تجربته في صحاب الأرض    الموسيقى العربية تقص شريط احتفالات ثقافة الغربية بشهر رمضان    رأس الأفعى.. آلية التخفي والظهور كيف كشفت الدراما ثورة الغضب داخل شباب الجماعة ضد شيوخها؟    مصر تعتزم إطلاق إطار موحّد لإدماج قضايا المرأة في خطط التنمية الاقتصادية    سيدة تشرع فى قتل زوجها لإصراره على تناول الإفطار مع أسرته بالشرقية    تقارير.. الاتحاد المغربي وافق على استقالة الركراكي ويبحث عن بديل    الهجرة الدولية: 995 نازحا جديدا من منطقة مستريحة بشمال دارفور    هل القلقاس يزيد القلق؟ أخصائي يجيب    ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب مجددا ويدعو لترحيلهما إلى بلديهما    رأس الأفعى الحلقة 9.. كيف سيرد محمود عزت على انقلاب محمد كمال عليه؟    القابضة الغذائية: سعر طن بنجر السكر 2000 جنيه لموسم 2026/2025    الطقس غدا شديد البرودة ليلا واضطراب فى الملاحة والصغرى بالقاهرة 9 درجات    جريمة رمضانية، عروس بالشرقية تطعن زوجها بسكين بسبب الإفطار العائلي    وزير الإنتاج الحربي: تسليم أول كتيبة من «K9 A1 EGY» خلال النصف الأول 2026    رسالة حاسمة من تعليم الجيزة ل المدارس: لا تهاون مع ضعف القراءة والكتابة    وادي دجلة للإسكواش يتوج بدرع دوري عمومي الرجال والسيدات 2026/2025 بالعلامة الكاملة    طريقة عمل البسبوسة باللوز، حلوى غنية ولذيذة بعد الإفطار    يارا السكرى: شرف كبير تشبيهي ب زبيذة ثروت    قناة مفتوحة تعلن نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2026    إحالة أوراق سيدة ورفيقها وثالث للمفتي بتهمة قتل زوجها في الإسكندرية    اتساقًا مع توجيهات وزارة الاستثمار لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي    إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس    قائد يوفنتوس يريد البكاء بعد السقوط أمام جلطة سراي    588 ألف دولار.. الأهلي يطعن على الحكم الصادر ل ريبيرو    إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير ل أرض الصومال لديها    تجديد حبس المتهم بقتل "ميرنا جميل" ضحية الخصوص لرفضها الارتباط به 15 يوما    مسلسل رأس الأفعى يكشف حجم الشك داخل الجماعة الإرهابية.. اعرف التفاصيل    مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية    سقوط شبكة استغلال أطفال في التسول.. إنقاذ 17 طفلا وضبط 17 متهما بالقاهرة والجيزة    13 محضر مخالفات ذبح خارج المجازر ببني سويف    أمين «البحوث الإسلامية»: الأزهر منارة الوسطية ومرجعية الأمة عبر العصور    أثناء سيرها في الشارع.. السجن 5 سنوات للمتهم بسرقة حقيبة محامية وإصابتها في قنا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ثامن ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية    نصائح تخلصك من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام    الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور    الذهب يرتفع بدعم تراجع الدولار وترقب محادثات واشنطن–طهران النووية    «النقل» تطلق مادة فيلمية تتناول جهود تجهيز وصيانة وتعقيم القطارات    «محدش فوق القانون».. مطالبات بإخضاع وزيرة الثقافة للتحقيق القضائي بعد بلاغ من محام    شركات أدوية تطلب رفع أسعار منتجاتها.. وهيئة الدواء تدرس    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لشخص يرقص بطريقة غير متزنة| فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء الصناعة والضرائب يحذرون:
العودة لسياسة الجباية وزيادة الضرائب تهدد الاستثمار

حذَّر خبراء الصناعة والضرائب من اتجاه الدولة إلي تنفيذ سياسة الجباية وزيادة الأعباء الضريبية علي المنتجين مما يهدد مناخ الاستثمار في مصر.
قال الخبراء في لقاء جمعية الصنَّاع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال. بالاشتراك مع جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني. إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً تتطلب تشجيع مناخ الاستثمار. ومنح حوافز للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال المصرية والأجنبية للاستثمار في مصر بدلاً من زيادة الأعباء عليهم.
أشاروا إلي أن زيادة سعر الضريبة علي الدخل في التعديلات الأخيرة من 20% إلي 25% يأتي في توقيت خاطيء يعاني فيه الصنَّاع والمنتجون من ركود السوق وتراجع النشاط الاقتصادي.
قال الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصنَّاع المصريون: إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي. وهي العامل الأساسي في زيادة الناتج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي. ولذلك فإن الدولة التي ترغب في تحقيق معدلات نمو أعلي. وفي دعوة المستثمرين لزيادة استثماراتهم يتطلب رفع القيود عن المنتجين وتذليل العقبات التي تعوق عمليات الإنتاج والتصدير.
أشار إلي أن التعديلات الضريبية الأخيرة تتطلب حواراً مع المتخصصين لفهم آثارها علي المجتمع الصناعي وعلي الاقتصاد بشكل عام. وأن تقوم وزارة المالية بحملة توعية لتطبيق مادة العفو الضريبي عن الذين لم يتم تسجيلهم في الضرائب من قبل. بما يضمن مواجهة ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وضمهم للاقتصاد الرسمي.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية سواء المالية أو الصناعة والتجارة والاستثمار. من أجل وضع سياسة ضريبية تتناسب مع دعوة الحكومة لتشجيع الاستثمار ولا تتضارب معها.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن السياسة الضريبية تمر بمرحلة تحول جديدة تختلف عن فلسفة الضرائب في المرحلة السابقة والتي عكستها المرحلة الأولي للإصلاح الضريبي سواء من خلال القانون 91 لسنة 2005 أو ما جري من تعديلات علي قوانين الضريبة علي المبيعات والدمغة وغيرها قبل الثورة.
زيادة الحصيلة بنسبة 33%
أضاف أن توجهات السياسة الضريبية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013/2014 المعروضة علي مجلس الشوري لمناقشتها حالياً. تكشف أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 33% لتصل من 266 مليار جنيه إلي 9.356 مليار جنيه وهو رقم يمثل 70% من حجم الإيرادات الكلية للموازنة العامة.. علي أن يتم ذلك من خلال زيادة أسعار ضرائب الدخل والدمغة والمبيعات.
قال إن تعديلات ضرائب الدخل شملت زيادة سعر الضريبة علي أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلي 25% وهو ما يعني زيادة العبء الضريبي علي هذه المنشآت.
وقال إن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الإعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب الهامة لجمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن التعديل لم يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين. بالرغم من أن صاحب المحل التجاري أو الورشة الصناعية أو المكتب المهني. يعاني أيضاً من نفس الظروف المعيشية التي يعاني منها الموظف.
أشار إلي أن التعديلات شملت تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. ونصت علي إضافة مادة برقم 147 مكرر. وهي نفس المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة إحيائها بعد انتهاء العمل بها منذ حوالي 7 سنوات. لضم الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. مشيراً إلي أن الجمعية مازالت تري أن مادة العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الرسمي. مع التأكيد علي تبسيط إجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلاً من الأساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة .2005
أشار عبدالغني إلي ضرورة التيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة وأن يتم الربط بين مادة العفو المراد بها ضم الاقتصاد الموازي. وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشروعات الصغيرة. وأنه ليس من المنطقي أن يتم إعفاء المشروعات التي تعمل بأموال الغير أو الممولة من الصندوق الاجتماعي. في حين تخضع المشروعات التي تخاطر بمالها الخاص وممولة ذاتياً! ولذلك فإن الجمعية تقترح إعفاء جميع المشروعات الصغيرة من الضريبة لمدة 5 سنوات علي الأقل. ثم منحها هي والمشروعات المتمتعة بالعفو الضريبي سعراً ضريبياً مميزاً.
أوضح أن التعديلات شملت أيضاً إلغاء المادة 136 من باب العقوبات في القانون 91 لسنة 2005. وهي مادة كانت شبه مجمدة. ووضعها في المادة رقم 87 مكرر. لتصبح مادة مفعلة. مشيراً إلي أن المادة 136 كانت تنص علي أنه "إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً. يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الاتية:
1 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلي 20% من الضريبة المستحقة قانوناً.
2 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان يعادل أكثر من 20% إلي 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.
3 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه. إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً.. حيث نص التعديل علي تغيير نسب الغرامات لتصبح 10% و20% و30% بدلاً من 5% و15% و80% وعلي أن يتم تطبيق هذه العقوبة من خلال مأموريات الضرائب بدلاً من تطبيقها عن طريق قطاع مكافحة التهرب الضريبي.
ارتفاع نسب الغرامات
أشار إلي أن التعديل له جانب إيجابي يجعلها مادة واضحة وسهلة التطبيق. وتلزم الممول بتحري الدقة عند كتابة الإقرار. إلا أننا نري أن نسب الغرامات مازالت عالية. وأنه كان من الأفضل أن تبدأ من 5% وتنتهي عند 20%. وأن هذه المادة ستؤدي إلي تحميل الممول بعبء إضافي وبإهدار عمل اللجان الداخلية والدفع بالممول إلي الاحتكام للمحاكم. مما سيزيد من أمد النزاع وصعوبة حله. وبالتالي ضياع جزء من الحصيلة الضريبية.
وحول مشاكل قطاع الصناعة مع ضريبة المبيعات. قال المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية إن الوضع الحالي يستلزم إجراء تعديل شامل في قانون ضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991. وإعداد قانون جديد ينتقل بالضريبة إلي ضريبة القيمة المضافة. وأن المعوقات الإدارية ونتائج التطبيق وتشوهات قانون ضريبة المبيعات الحالي يستلزم تطبيق قانون الضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن قطاع الصناعة يواجه منذ فترة العديد من المشاكل مع قانون الضريبة علي لمبيعات بنصوصه الحالية نتيجة للتشوهات العديدة التي لحقت به بعد دخال مجموعة كبيرة من التعديلات عليه. وأن الحكومة حاولت إدخال بعض التعديلات الجديدة من خلال القانون 102 لسنة 2013. إلا أن ما تم تعديله لم يقترب من المشكلات الأساسية سوي علاج واحدة من المشاكل المزمنة مع قانون ضريبة المبيعات وهي مشكلة السلع الرأسمالية. حيث ألغي التعديل الجديد التعريف السابق للمستورد. وحدد تعريفاً آخر بحيث يخضع السلع المستوردة للضريبة. بغض النظر عن الغرض من الاستيراد. بمعني خضوع جميع السلع الرأسمالية الواردة لمصانع وليس بغرض الإتجار. وجعل الإعفاء من بعضها بقرار من وزير المالية. مشيراً إلي أنه كان من الأفضل إعفاء السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة طالما أن المشتري يجلب هذه السلع بغرض استخدامها في العملية النتاجية وليس الاتجار وذلك لزيادة الإنتاجية الحالية أو لإنشاء مصانع أخري أو أفرع جديدة.
قال إنه يجب أيضاً إعادة النظر في المادة 34 مكرر التي جاءت في تعديلات القانون 102 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون المبيعات رقم 11 لسنة 1991. والتي تنص علي سريان إجراءات الحجز الإداري علي الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني للمنشأة.. مشيراً إلي أن هذا التعديل يعد ردة في مزايا تم منحها للمستثمرين من قبل. كانت تتمثل في استئذان الهيئة العامة للاستثمار للشركات المنشأة في ظل قوانين الاستثمار. من قبل اتخاذ إجراءات الحجز وتطبيق القانون 308 لسنة 1955بشأن الحجز الإداري الخاصة بجواز الحجز الإداري علي الشركات الاستثمارية إلا بعد العودة إلي الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن المجتمع الضريبي يتفهم حاجة الدولة إلي زيادة الموارد المالية. وأنه يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لزيادة الحصيلة دون إضافة أعباء جديدة علي الممولين ومنها تفعيل نظام الحصر للمجتمع الضريبي وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وتفعيل دور المكافحة. وزيادة عدد لجان فض المنازعات وتفعيل دورها. والعمل علي إقرار حافز دائم للممولين الذين يبارون بسداد الضريبة خلال شهر من تاريخ الربط. وميكنة كافة الأنظمة مما يساعد علي جودة المعلومات وسهولة الأداء ويتم ذلك عن طريق ربط الأنظمة ذات العلاقة مع بعضها مما يساعد علي سهولة الأداء داخل المصلحة وحسن التعامل مع الممولين مما يحقق الأهداف المشتركة لكل من المصلحة والممولين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.