مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد ان تعرفه عن المحكمة الدستورية العليا..
نشر في جود نيوز يوم 15 - 06 - 2012

القاهرة : - تعد المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وهي المنوط بها ضمان تطابق القوانين الصادرة مع مواد الدستور المصري.
وتعتبر هذه المحكمة عضوا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وعضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وعضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أميركا اللاتينية.
بدأ الجهاز القضائي المصري في الاهتمام بالرقابة الدستورية على القوانين منذ 1920، حين أقر أغلب رجال الفقه بحق القضاء المصري في رقابة دستورية القوانين. ومنذ ذلك التاريخ والمحاكم المصرية تمارس هذه الرقابة دون إطار مؤسسي، حتى قيام ثورة يوليو 1952 التي حاولت إنشاء هذا الإطار المؤسسي ولم تنجح إلا عام 1969، حينما تأسست "المحكمة العليا"، وبعد ذلك تأسست "المحكمة الدستورية العليا" في 9 أكتوبر عام 1979، بعد صدور قانون رقم 48 لسنة 1979، والذي نظّم عمل المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها.
وتتكون المحكمة - وفقا لجريدة الشرق الاوسط - من رئيس ونائب - أو أكثر - للرئيس، وسبعة أعضاء يصدرون الأحكام. ويتم تعيين رئيس المحكمة والنواب بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، إلا أنه إذا أخل أحدهم بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة.
ويرأس المحكمة حاليا المستشار فاروق سلطان، وستؤول رئاستها اعتبارا من أول يوليو (تموز) المقبل إلى نائبه الأول المستشار ماهر البحيري بموجب قرار أصدره المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم).
وتتمثل أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير أهم النصوص القانونية المثيرة للجدل والخلاف، بالإضافة إلى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافًا ما في تطبيقها.
وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عن طريق إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية لقضية ما، لرؤيتها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة تستلزم الفصل في النزاع، أو عن طريق دفع أحد الخصوم أثناء النظر في دعواه بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون ما عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة؛ ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر.
أما عن أهم قرارات المحكمة والتي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة؛ فهو قرارها بأحقية تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وقراراتها التي أصدرتها بالأمس بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي، وإبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب المصري. وكانت المحكمة أيضا قد اتخذت قرارا شخصيا هذا الأسبوع بعدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور منعا من الوقوع في خصومة أو خلاف ينتج عنه تشكيل التأسيسية.
وتعتبر أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية ونافذة ولا يمكن الطعن فيها، وهي ملزمة لجميع سلطات الدولة وجميعها تصدر باسم الشعب.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المصري ثلاث مرات؛ حيث قضت في عام 1987 بعدم دستورية قانون الانتخاب بالقائمة النسبية المطلقة لأن هذا القانون يحرم المستقلين من حق الترشح للانتخابات، ومن ثم تم حل مجلس الشعب في هذا العام. كما أنها في عام 1990 قضت بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، ومن ثم تم حله مرة أخرى وتمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي. أما المرة الثالثة فكانت بالأمس، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب القائم على الانتخاب بالمقاعد الفردية؛ وهو ما يمثل ثلث المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.