الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    الحقيقة متعددة الروايات    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطياتنا النفطية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    د.حماد عبدالله يكتب: إحترام "العدو" العاقل واجب!!    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز أبحاث يتنبأ بحكم الدستورية: شفيق مستمر وحل ثلث البرلمان
نشر في التحرير يوم 14 - 06 - 2012

تحت عنوان: النتيجة من الكنترول.. نشر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وحل البرلمان، كما يتبنأ، وهذا نص بيان المركز:
«النتيجة من الكنترول»
قبل حكم الدستورية بساعات..
تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله
هذه هي المرة الأولى التي ينتظر فيها الشعب المصري – حكم صادر من المحكمة الدستورية – بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هي نتيجة الامتحان وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .
أسئلة الامتحان : «جميع الاسئلة اجبارية »
السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟
السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟
السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردي في مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟
ينتهى وقت الامتحان فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012
الاجابات :
أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل في الشق الشكلى والذي يتعلق بمدي قانونية اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعي – أصل الدعوى – وأنه لما كان اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون إلا من خلال هيئه قضائية وباحدى الطرق الثلاثة.. الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت :
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور «الاعلان الدستورى » – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل في الطعون التي تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية .
ومن ثم فإن الإحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا .
اجابة السؤال الثاني : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب .
أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .
ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين .
ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون .
كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائي ذلك أن الأحكام تبني على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.
ومن ثم وبناء عليه تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي «وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق».
إجابة السؤال الثالث: أن ما دار في الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذي كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الأثر على دستورية القانون الذي أجاز أن ينتمي المرشح بالنظام الفردي إلى حزب سياسي ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء انتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه في البرلمان المصري.
وبناء علية تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل ثلث البرلمان الذي تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردي – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي.
ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردي ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الأعضاء حين الرقابة والتشريع.
النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.