حماة الوطن بالقاهرة: لدينا القدرة للمنافسة على جميع المقاعد وكوادرنا مؤهلة    تنظيم الاتصالات: بدء فصل الخدمة عن الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية الأحد    دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى    الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم    قائمة الزمالك - عودة فتوح وبانزا ضد مودرن سبورت.. وغياب سداسي    انقذته وجبة الإفطار.. مأساة أب ودّع أسرته تحت أنقاض عقار الزقازيق (صور)    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق أسيوط - الفرافرة    وائل كفوري يحتفل بمولودته الجديدة    ب"فستان جريء".. 20 صورة لإطلالة بوسي الجديدة وعبير صبري تعلق (صور)    بسعة 350 سريرًا وتكلفة 2.175 مليارجنيه.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية (صور )    قوات الاحتلال تبدأ عملية "عربات جدعون 2" للسيطرة على غزة والمقاومة تهاجم موقعا للجيش الصهيوني    اعتماد 7 مدارس ثانوية فنية للتمريض بمحافظة الإسكندرية    الأزهر: انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في هدوء وانضباط كامل    شروط الالتحاق بأقسام آداب القاهرة للطلاب المستجدين 2025 (انتساب موجه)    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلىاختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال    ضمن جهوده المجتمعية .. حزب حماة الوطن ينظم رحلات عمرة مجانية    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    محافظ الغربية: ملف المخلفات على رأس أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين    بينها فساتين قصيرة وجريئة.. ياسمين رئيس تنشر فيديو لإطلالات مختلفة لها بالصيف    تعرف على قصة مسلسل سنجل مازر فازر بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة    مناقشات وورش حكي بالغربية ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    مالي: مقتل أكثر من 149 جنديًا بهجمات لتنظيم القاعدة    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    المنشاوي يهنئ طلاب جامعة أسيوط بحصد 9 جوائز في مهرجان الطرب للموسيقى والغناء    غدر الذكاء الاصطناعى    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    إيران تدرس إرسال وفد إلى فيينا لاستئناف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    «يتحمل المسؤولية».. نجم ليفربول يتغنى ب محمد صلاح    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    طقس غد.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط رياح واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 35    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من القطاعات الخدمية ويستمع للمواطنين بمركز أمراض الكلى    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    انطلاق ملتقى الشباب العربي الياباني في الجامعة العربية    وسام أبو علي: التتويج بالبطولات سبب انضمامي إلى كولومبوس    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    نيوكاسل ردا على إيزاك: لم يتم إبلاغه أن بإمكانه الرحيل.. ونرحب بعودته    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز أبحاث يتنبأ بحكم الدستورية: شفيق مستمر وحل ثلث البرلمان
نشر في التحرير يوم 14 - 06 - 2012

تحت عنوان: النتيجة من الكنترول.. نشر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للأبحاث والتنمية للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون العزل وحل البرلمان، كما يتبنأ، وهذا نص بيان المركز:
«النتيجة من الكنترول»
قبل حكم الدستورية بساعات..
تدخل المحكمة الدستورية اختبار شديد الصعوبة حيث سيراقب المحكمة حين أدائها الامتحان الشعب المصرى بأكمله
هذه هي المرة الأولى التي ينتظر فيها الشعب المصري – حكم صادر من المحكمة الدستورية – بكل هذا الخوف والشغف وهو يريد أن يعرف ما هي نتيجة الامتحان وما سيترتب عليه من أثار هل سيكون هناك أستكمال للملحق أم ستعاد أختبارات الترم كله مرة أخرى لنبدأ من نقطة الصفر .
أسئلة الامتحان : «جميع الاسئلة اجبارية »
السؤال الاول : ماذا تقول المحكمة فى إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية بواسطة اللجنة العليا للانتخابات ؟
السؤال الثانى : ما هو مدى دستورية قانون العزل السياسى ؟
السؤال الثالث : ماذا عن دستورية قانون الانتخابات البرلمانية – فيما يتعلق بانتخابات الثلث بنظام الانتخاب الفردي في مواجهة الثلثين بنظام القوائم الحزبية ؟
ينتهى وقت الامتحان فى منتصف يوم الخميس 14/6/2012
الاجابات :
أجابة السؤال الاول : يعتبر الفصل في الشق الشكلى والذي يتعلق بمدي قانونية اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي لابد أن تفصل فيها المحكمة قبل نظر الشق الموضوعي – أصل الدعوى – وأنه لما كان اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى لا يكون إلا من خلال هيئه قضائية وباحدى الطرق الثلاثة.. الدفع إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن أو التصدى المادة السابعة و العشرين من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قالت :
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية أو الاحالة إذا تراء لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة الدستورية .
وبناء عليه لما كانت اللجنة العليا للأتخابات لجنة ذات أختصاص قضائى إذا تختص بالفصل فى الطعون التى تعرض عليها – ولما كانت هذه اللجنة بنص الدستور «الاعلان الدستورى » – لجنة قضائية – حيث شكلت من قضاة ولها اختصاص قضائى بالفصل في الطعون التي تقدم لها وسماها الدستور لجنة قضائية لا إدارية .
ومن ثم فإن الإحالة صحيحة وجاءت مطابقة لصحيح القانون وبناء عليه تقضي المحكمة بقبول الدعوى شكلا .
اجابة السؤال الثاني : عن مدى دستورية قانون العزل السياسى – فإن المحكمة ترى أن القانون نالته شبهة عدم الدستورية لعدة أسباب .
أولها : الاخلال بمبدأ العمومية والتجرد حيث يشترط لصحة أصدر قانون أن يكون عام مجرد ليطبق على جميع أفراد الشعب ودون تمييز .
ثانيا : الاخلال بمبدأ المساواة – من خلال التفرقة بين أبناء الشعب المصرى دون سند من القانون وبما يتعارض مع فكرة التضميين .
ثالثا : مخالفة القانون لمبدأ عدم رجعية النصوص العقابية وأن الشخص لا يعاقب عن أفعال أرتكبها قبل صدور القانون .
كما أن العزل عقوبة والعقوبات لا تقرر إلا بحكم قضائي ذلك أن الأحكام تبني على الجزم واليقين لا الشك والتخمين، وأنه طالما لم تصدر ضد الشخص عقوبات أصلية عن جرائم ثبت إدانته فيها فلا مجال لتطبيق عقوبات أخرى تبعية وتكميلية من شأنها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية.
ومن ثم وبناء عليه تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي «وهو ما سيترتب عليه أن تستكمل الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق».
إجابة السؤال الثالث: أن ما دار في الانتخابات البرلمانية من تزاحم بين المرشحين المنتمين لأحزاب وبين الرشحين المستقلين والذي كان من شأنه أن يؤثر على تحقيق المساواة بين المرشحين ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص له كامل الأثر على دستورية القانون الذي أجاز أن ينتمي المرشح بالنظام الفردي إلى حزب سياسي ومن ثم فإن قانون الانتخابات البرلمانية جاء مخالفا لمبدأ المساواة بين المرشحين وهو ما يتعارض مع الاهداف المرجوة من وراء انتخاب أفراد من بين أبناء الوطن يمثلون الشعب ويكونوا نوابه في البرلمان المصري.
وبناء علية تقضي المحكمة بعدم دستورية القانون وتنصح بحل ثلث البرلمان الذي تم انتخابه بنظام الانتخاب الفردي – وعلى السلطة التنفيذية أن تصدر قرارها بحل ثلث البرلمان الذي انتخب بالنظام الفردي.
ويترتب على ذلك أن تتعطل أعمال البرلمان ولا يكون له دور أطلاقا قبل أن ينتخب الثلث الفردي ذلك أن البرلمان بحل الثلث قد افتقد شرط أغلبية الأعضاء حين الرقابة والتشريع.
النتيجة: نجحت المحكمة بنسبة 65%.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.