الذهب والحرير حرام على رجال أمتى حلال على نسائها كما بين ذلك الحديث الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم عندما أخذ بثوب من الحرير وبخاتم من ذهب فقال: "هذان حلال على نساء أمتى، حرام على رجالها". ثم قال صلى الله عليه وسلم فى حديث ما معناه: "أيعمد أحدكم أن يأخذ جمرة من النار فيجعلها فى اصبعه" فلا نتبع الهوا ولنلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى لأن النبى لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وقد يعمل البعض بأعذار واهية كأن يقول "أنا اضع هذا الخاتم فى اصبعى حتى اذا سرقت أو ضاع مالى ألجأ إلى ما فى دى حتى يكون أمان لى". إجابة واضحة لمن يبيع هذا الخاتم وفى أى بلد وفى أى وقت وفى أى ساعة قد يكون ذلك ليس عذراً من الاعذار التى تبيح له ما حرمه الله فلا نتبع الهوا. والله أعلم.